منتدى قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بتبوك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب نحن نتشرف بك عضوا في منتدانا
فاضغط على التسجيل

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بتبوك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب نحن نتشرف بك عضوا في منتدانا
فاضغط على التسجيل
منتدى قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بتبوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مقدمة في المواريث

اذهب الى الأسفل

مقدمة في المواريث Empty مقدمة في المواريث

مُساهمة من طرف أحمدى العدوى الثلاثاء يونيو 09, 2009 8:54 am

من رسالتي والتي بعنوان ( التلخيص الحثيث لتوضيح جُل أحكام المواريث ) ، حاولت فيها - قدر جهدي - تبسيط هذا الباب الكبير من أبواب الفقه الإسلامي حتى يسهل على القارئ العادي فهمه والاستفادة منه ، لا ليُفتي في المواريث وإنما لتكون عنده معرفة - على الأقل - بالمبادئ الأوليه في المواريث مثل:

1- أنه لا يجوز توزيع تركة الميت على ورثتة قبل تجهيزها ، بإخراج الحقوق المتعلقة بها من نفقة تجهيزة ، وديونه ووصاياه الشرعية ، كما أنه لا يجوز دفن الميت قبل تجهيزة بالغسل والتكفين والصلاة عليه .

2- أنه لا يصح توريث شخص مات أولاً من شخص مات بعده .

3- أنه لا توريث بين شحصين أو أكثر ماتا في وقت واحد ، أو ماتا ولم يعلم أيهما خرجت روحه أولاً ، كما في حالات الموت الجماعي في حرب أو هدم أو غرق

4- أنه لايجوز الجور في الوصية لحرمان بعض الورثة من حقهم الذي شرعه لهم الله  .

5- أنه لاتجوزالوصية لوارث ، ولا الوصية بأكثر من الثلث لغير وارث .

6- أنه لا يصح أن يوزِع شخص تركته على ورثته قبل أن يموت بحجة ألا يختلف أولاده من بعده ، لما في ذلك من مخالفات عديدة ، منها: تخلف شرط من شروط الإرث وهو: تحقق موت المورَّث ، وهذا الموزِع لتركته لا يزال حياً لم يمت فلا يسمى ماله تركة ولا يورَّث .
ومنها: أنه لايُعلم من يموت أولاً ، فقد يموت الابن قبل أبيه ، فيرث الأب ابنه لا العكس. ومنهاً: أنه قد يحتاج ذلك الأب للنفقة أو العلاج فيتخلى عنه أبناؤه ولا ينفقوا عليه - بعدما أخذوا كل ما عنده- ، وربما يعاملونه معاملة سيئه أو يدعون عليه ويتمنون موته ليستريحوا منه ، إلى غير ذلك .

7- أنه إذا كانت التركة جميعها من حرام فيحرم إرثها ، كمثل رجل ترك مائة رأس من الخنازير، وطلب الورثة تقسيم التركة ، فلا تُقسِّم أبدًا ؛ لأن التركة كلها عيون محرمة.

8- أنه إذا كان بعض التركة محرم وبعضها خلاف ذلك ، كمن ترك مزرعة عليها خنازير، وطلب الورثة تقسيم التركة ، فلانُقسِّم المحرمات – وهي الخنازير - وإنما نُقسِّم المباحات– وهي الأرض – فقط .

9- أنه لايحل لأحد أن يأخذ ميراث غيره ولو كان بحكم قضائي ، فإن حكم القاضي لايُحل حراماً ، وقد قال  : " من قطع ميراثاً فرضه الله - سبحانه وتعالى - قطع الله ميراثه من الجنة " وسواء قطعه بجهله بكيفية التوزيع ، أوبجوره في القسمة ، أو بالغصب ، أو بالتزوير في الأوراق والمستندات ليحصل عليه بحكم قضائي . وسواء كان هو المورَّث وأراد تقسيم أمواله قبل موته ليُعطى هذا ويمنع ذاك ، فيبيع آخرته بدنيا غيره ، أو كان هو الوارث فجار على غيره من الورثة ، وخاصة الضعفاء والإناث وأخذ حقهم كله أو بعضه ، بل إنه ليوجد - إلى الآن - في بعض الأسر والمجتمعات - في بلاد الإسلام - من لا يورِّثون الإناث مطلقاً ، أو لا يورِّثونهم في الأراضي والعقارات ، حتى لا ينتقل ميراث أبائهم – بزعمهم – إلى أناس من غير القبيلة .

وعلم المواريث كله مستمد من القرآن والسنة واجتهاد الصحابة والإجماع .

فمن القرآن: من أربع آيات في سورة النساء ، وهي:

1- قوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً } النساء: 7 .

2- قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً }. النساء: 11
3- قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } .النساء: 12

4- قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }. النساء: 176

ومن السنة: من أربعة أحاديث هي:
1- حديث ابن عباس: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر" . وفي روايةٍ « اقسِموا المالَ بيَن أهلِ الفرائضِ على كتابِ الِله فما أبقَتْ الفرائضُ فلأَولَى رجُلٍ ذكرٍ » . رواهُ البخاريُّ ومُسلمٌ .

2- حديث أسامة بن زيد: " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" رواه الجماعة إلا النسائي

3- حديث عبادة بن الصامت : " أن النبي  قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما" رواه ابن الملقن وحسنه في تحفة المحتاج ، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد.
4- حديث عبد الله بن عمرو: " لا يتوارث أهل ملتين شتى". رواه أحمد وأبو داود و ابن ماجة.

أحمدى العدوى
تقني متميز
تقني متميز

عدد المساهمات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 04/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مقدمة في المواريث Empty رد: مقدمة في المواريث

مُساهمة من طرف أحمدى العدوى الثلاثاء يونيو 09, 2009 8:58 am

والسؤال الذي يردده الطاعنون في شريعة الإسلام كثيراً: لماذا يأخذ الذكر ضعف الأنثى ، أليس في ذلك ظلم للمرأة؟!.

وقبل الجواب على هذا السؤال ، أضرب مثالاً: هب أن رب أسرة كان لديه ولدان يدرسان في الجامعة مثلاً ، وكان أحدهما يقيم في المدينة الجامعية إقامة كاملة مقابل دفع رسوم قليلة ، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى نفقات سكن ولا طعام ولا مواصلات ، بينما الثاني يسكن في سكن خاص بعيداً عن الجامعة ، فيحتاج إلى نفقات سكن وطعام ومواصلات ، فهل من العدل والإنصاف أن يسوي رب الأسرة بين ولديه في النفقة ، أم يعطي كلاً منهما على قدر حاجته ؟ والجواب: بالطبع هو الثاني ، وهذا لا يخالف العدل المطلوب بين الأولاد كما في قوله  " فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم " فالعدل المطلوب في الحديث هو عدل بمعنى التسوية في العطية والهبة وليس عدل بمعنى التسوية في النفقة .

وهكذا - ولله تعالى المثل الأعلى - كان حال المرأة مع الرجل في الميراث ، لأن:
1- المرأة مكفيَّة المؤنة والحاجة ، فنفقتها واجبة على زوجها أو ابنها أو أبيها أو أخيها أو أقاربها . 2- المرأة لا تُكَّلف بالإنفاق على أحد ، بخلاف الرجل فانه مُكلف بالإنفاق على الأهل والأقرباء.
3- نفقات الرجل أكثر ، والتزاماته المالية أضخم ، وبالتالي فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة . 4- الرجل هو الذي يدفع مهراً للزوجة ويُكلَّف بنفقة السكنى والمطعم والملبس للزوجة والأولاد دون المرأة.
5- أجور التعليم للأولاد وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء يدفعها الرجل دون المرأة.

وإني أود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة وهي: أن قاعدة " للذكر مثل حظ الأنثيين" ليست مطلقة كما يظن كثير من الناس ، وإنما هي مقيدة بحالة ما إذا تساوى الذكر مع الأنثى في الجهة والدرجة والقوة ، كما في حالة الأولاد ، لقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} النساء:11، وكما في حالة الأخوة الأشقاء أو لأب ، لقوله تعالى:} وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } النساء:176. وكما في حالة الأبوان في العمريتين حيث فُرض للأم ثلث الباقي لئلا يأخذ الأب أقل من ضعفها .

أما إن كان الذكر والأنثى مختلفان في الجهة أو الدرجة أو القوة فلا تتطبق عليهما تلك القاعدة ، بل قد ترث الأنثى مثل الذكر ، وقد ترث ضعفه ، وقد ترث ثلاثة أمثاله ، وربما حجبته تماماً فترث الأنثى ولا يرث الذكر.
وأيضاً فقد ترث الأنثى ضعف أنثى أو ثلاثة أمثالها وقد تحجب الأنثى أنثى أخرى فترث الحاجبة دون المحجوبة وهكذا. فالأمر في المواريث إذاً ليس فيه محاباة لجنس الذكور، أو ظلم لجنس الإناث - كما يدَّعي المجرمون - وإنما هو تشريع من لدن حكيم عليم ، ولهذا ختم الله  آية المواريث بقوله تعالى : { فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً } النساء11. للدلالة على أن تقسيم المواريث من العليم بخلقه وبما يصلحهم ، ومن الحكيم فيما شرع لهم .
وهذا يدل أيضاً على شرف وعلو علم المواريث ؛ وهو شرف لم يقع لأمة من الأمم السابقة ، فليس عند النصارى ولا عند اليهود تشريع كامل في المواريث كشرعنا ، ولا يوجد عند أحد على وجه الأرض شريعة متكاملة في المواريث كما يوجد في شريعة محمد . فالحمد الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
وإليك أخي في الله ما أمكن جمعه من تلك الأمثلة لتوضيح عدم إطلاق تلك القاعدة:

أولاً: من الحالات التي ترث الأنثى فيها مثل الذكر:
1- الأم - أو الجدة - مع الأب - أو مع الجد - عند وجود الولد- ( لكل منهما السدس) .
2- الجدة مع الأخ لأم ( لكل منهما السدس) وإذا كانا وحدهما فيرد عليهما الباقي بالسوية أيضاً.
3- البنت الوحيدة مع الأب أو الجد أو الأخ الشقيق أو لأب أو العم الشقيق أو لأب (لكل منهما النصف) .
4- البنتان مع الأب أو الجد أو الأخ الشقيق أو لأب أو العم الشقيق أو لأب (لكل منهم الثلث ) .
5- الأخت الشقيقة - أو الأخت لأب - مع الزوج أو العم (لكل منهما النصف) .
6- الأخت مع الأخ لأم (كل منهما يرث السدس إذا انفرد ، ويتساويان في نصيبهم من الثلث إذا تعددوا) .
7- الأم مع الزوج فقط ( فللزوج النصف وللأم الثلث فرضاً والباقي رداً ) .
8- الأخت الشقيقة مع أخ لأب ( للشقيقة النصف فرضاً ، وللأخ لأب الباقي تعصيباً ) .

ثانياً: من الحالات التي ترث الأنثى فيها ضعف الذكر:
1- البنت الوحيدة مع زوج أم ، وأخ شقيق أو لأب أو ابن ابن ( للبنت النصف ، ولزوج الأم الربع ، وللأخ الباقي ) .
2- بنت الابن مع ابن ابن الابن وزوج الأم ، ( للزوج الربع ، ولبنت الابن النصف ، ولابن ابن الابن الربع الباقي ) .
3- الأخت الشقيقة مع أخ لأب في وجود الزوجة ( للزوجة الربع ، وللشقيقة النصف ، و للأخ الباقي ) .
4- بنتان وأم مع أب ، أو جد ، أو أخ ، أو عم ( للبنتان الثلثان ، وللأم السدس ، وللأب أوالجد أو الأخ أو العم السدس ) .
5- الشقيقتان مع جدة وأخ لأب ( للشقيقتان الثلثان ، وللجدة السدس ، وللأخ لأب الباقي ) .
6- الشقيقتان مع أخوين لأم . ( للأخوين من الأم الثلث ، وللشقيقتين الثلثان ) .
7- العمة والخال في حالة توريث ذوي الأرحام ( الخال يأخذ الثلث ميراث الأم ، والعمة تأخذ الثلثان ميراث الأب ) .

ثالثاً: من الحالات التي ترث الأنثى فيها ثلاثة أمثال الذكر:
1- البنت مع زوج الأم ( فلزوج الأم الربع ، وللبنت النصف فرضاً والباقي رداً) .
2- الأخت الشقيقة مع أخ لأم وأخت لأب مع الأم ( فللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثان ، وللأخ لأم السدس ، وللأم السدس) .
3- الأخت لأب مع الأم وأخ وأخت لأم ( فللأخت لأب النصف وللأم السدس ، والأخ والأخت لأم لكل واحد السدس).

رابعاً: من الحالات التي تحجب الأنثى فيها الذكر ، فترث الأنثى ولا يرث الذكر:
1- البنت مع أخت شقيقة مع أخ لأب ( للبنت النصف ، وللشقيقة الباقي تعصيباً ، ولا شيء للأخ لأب ) .
2- البنت مع الأخ لأم ( فللبنت التركة كلها ، النصف فرضاً والباقي رداً ، ولا شيء للأخ لأم ) .
3- الأخت الشقيقة مع زوج مع أخ لأب ( فللزوج النصف وللشقيقة النصف ولا شيء للأخ لأب ) .

خامساً: من الحالات التي ترث الأنثى فيها ضعف الأنثى :
1- أختان شقيقتان وأختان لأم ( للشقيقتان الثلثان ، وللأختان لأم الثلث ) .

سادساً: من الحالات التي ترث فيها الأنثى ثلاثة أمثال الأنثى أو أكثر:
1-أخت شقيقة مع أم مع أختين لأم ( للشقيقة النصف وللأم السدس وللأختان لأم الثلث ).
2- أخت شقيقة مع أخت لأب مع أخت لأم ( للشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثان ، وللأخت لأم السدس ، ثم يرد السدس الباقي على الثلاثة بنسبة فروضهن ، فتأخذ الشقيقة ثلاثة من خمسة ، وتأخذ الأخت لأب واحد من خمسة ، وتأخذ الأخت لأم واحد من خمسة) .

سابعاً: من الحالات التي تحجب فيها الأنثى أنثى أخرى فترث الحاجبة دون المحجوبة:
- الأم تحجب الجدة ، فتأخذ الأم دون الجدة .
- الأخت الشقيقة مع البنت أو مع بنت الابن تحجب الأخت لأب .
- الأختان الشقيقتان تحجبان الأخوات لأب .
هذا والله أعلم وأحكم ، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحمدى العدوى
تقني متميز
تقني متميز

عدد المساهمات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 04/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى