منتدى قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بتبوك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب نحن نتشرف بك عضوا في منتدانا
فاضغط على التسجيل

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بتبوك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب نحن نتشرف بك عضوا في منتدانا
فاضغط على التسجيل
منتدى قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بتبوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة الفقهية والعقدية للشيخ عبد الرحمن الشثري

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة الفقهية والعقدية للشيخ عبد الرحمن الشثري Empty من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة الفقهية والعقدية للشيخ عبد الرحمن الشثري

مُساهمة من طرف أحمدى العدوى الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 10:04 am

الصلاة على الميت وتشييع الجنائز والدفن

1- الصلاة على الميت:

(لا يجوز دفن الميت دون أن يُصلى عليه إن قُدر على ذلك ، وعليه جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار).(الإقناع في مسائل الإجماع:1/188). (فإن دُفن قبل الصلاة عليه فيجب أن يُصلى عليه في قبره) (المغني:3/444). حتى ولو كان طفلاً ، (وتجوز الصلاة على الميت بعد دفنه لمن لم يصل عليه). (الأم:2/142) ، ما لم يتخذ ذلك عادة أو اعتقاد أن الصلاة عليه بعد الدفن أفضل . لما روى مسلم في صحيحه :"انتهى رسول الله  إلى قبرٍ رطب فصلى عليه ، وصفُّوا خلفه ، وكبَّر أربعاً " . (أخرجه مسلم:2211).

- وتجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة قبل أن يدفن ما لم يُعتقد أفضلية الصلاة داخل المقبرة ، وما لم تُتخذ عادة . (لأن الصلاة على القبر جائزة بالسنَّة الصحيحة ، فعلم أن الصلاة على الميت في القبور غير منهي عنها).(فتح الباري لابن رجب).
(وقد ثبت أن رسول الله  صلى على القبر ، فلا فرق بين أن يُصلى على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة لأن العلة واحدة وهي أن الميت الذي يُصلى عليه كان في المقبرة).(الشرح الممتع لابن عثيمين:2/241).

- يُصلى على القبور الحديثة التي لم يمض عليها بعد الدفن إلا شهر أو ما يُقاربه ، بدون أن تُتخذ عادة ، لما رواه سعيد بن المسيب – رحمه الله - Sadأن أم سعد ماتت والنبي  غائب ، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر). (أخرجه الترمذي ح:1059). (ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها). (المغني:3/455). وأما القبور القديمة التي مضى عليها سنين عديدة فلا يُصلى عليها.
فإن قيل:روى عقبة بن عامرSadصلى رسول الله  على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات).(أخرجه البخاري ومسلم).
فالجواب: قال الماوردي Sadأما الجواب عن حديث عقبة بن عامر : فمحمول على الدعاء لهم بإجماعنا وإياهم على أن الصلاة عليهم بعد ثمان سنين غير جائزة).(الحاوي الكبير:3/35).
وقال الكاسانيSadألا ترى أن العظام لا يُصلى عليها بالإجماع).(بدائع الصنائع:2/313).

قال ابن عبد البرSadوقد أجمع العلماء أنه لا يُصلى على ما قدم من القبور ، وما أجمعوا عليه فحجة ، ونحن نتبع ولا نبتدع والحد لله).(التمهيد:6/279).

وإذا دُفن ميتان في قبرين متجاورين و(القبران كلاهما بين يدي المصلي فإنه يُصلي عليهما صلاة واحدة ، وإن كان كل واحد بمكان فلكل واحد صلاة).(فتاوى في أحكام الجنائز ص:159).

وذكر ابن عبد البر إجماع المسلمين (على أنه لا يُصلي أحدٌ على قبر مرتين).(الاستذكار:8/414).

وصلاة الجنازة في كل زيارة على من مات ودُفن حديثاً من البدع . قال ابن تيميةSadما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلى على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم لا ريب أنه بدعة).(المستدرك على مجموع الفتاوى:3/142).

وقال ابن عثيمين – رحمه الله - Sadفيجب النهي عن هذا ، وأن نبين للناس الذين يفعلونه أن هذا لا يزيدهم من الله قربة ، ولا ينتفع به الميت أيضاً لأنه بدعة).(فتاوى في أحكام الجنائز ص:145).

وسئل – رحمه الله - Sadفي بعض البلدان أثناء دفن ميت ينادي شخص عموم الناس قائلاً:هذا قبر فلان الذي صُلي عليه أمس الظهر ، وهذا قبر فلان الذي صُلي عليه قبل أمس ..إلخ ، فيأخذ الناس في الصلاة على تلك القبور ، فما الحكم؟ فأجاب: هذا العمل بدعة ، ليس عليه فعل السلف . بل إن مسألة الصلاة على القبر عند بعض العلماء قضية عين ، سببها أنه  أراد رفع شأن من عدَّه الناس وضيعاً ، فصلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد).(ثمرات التدوين في مسائل ابن عثيمين مسألة:193).

(ولا يُصلى على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل ، أي بعد صلاة العصر ، وصلاة الفجر ، فوقت النهي هنا طويل ، فلا بأس بالصلاة في ذلك الوقت ، لأنها من ذوات الأسباب ، أما في الأوقات المضيقة وهي التي جاءت في حديث عقبة  في صحيح مسلم قال :"ثلاث ساعات كان رسول الله  ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول ، وحين تضيَّف الشمس للغروب" . فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها ، لهذا الحديث الصحيح).(مجموع فتاوى ابن باز:13/157).

ويجوز التيمم على أرض المقبرة إذا كانت خالية من النجاسة . قال ابن عبد البرSadأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيباً طاهراً نظيفاً جائز). (التمهيد:5/229).

ويجوز شراء القبر للميت ، ويجوز شراء الإنسان موضع قبره عند قرب أجله . قال الإمام أحمدSadلا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويُوصي أن يُدفن فيه إذا مات ، قد فعل ذلك عثمان بن عفان وعائشة وعمر بن عبد العزيز).(فتح الباري لابن رجب:3/233).
(وروى أن عمر بن عبد العزيز اشترى موضع قبره قبل أن يموت بعشرة دنانير).(الطبقات الكبرى لابن سعد).

3- الدفن:

اتفق الفقهاء على أن:
1- من وُجد ميتاً في ديار الإسلام ، وعليه علامات المسلمين ، فإنه يُدفن في مقابر المسلمين ،
2- من وُجد ميتاً في ديار المسلمين وعليه علامات الكفار فإنه يُدفن في مقابر الكفار ، قال القرطبيSadإذا رأينا ميتاً في ديار الإسلام وعليه زُنَّارٌ ، وهو غير مختون لا يُدفن في مقابر المسلمين ، ويُقدم ذلك على حكم الدار).(تفسير القرطبي:4/373).
3- من وجد ميتاً في ديار الكفار ، وعليه علامات المسلمين ، فإنه يُغسل ويُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين بالإجماع .
4- من وجد ميتاً في ديار الكفار ، وعليه علامات الكفار ، فإنه يُدفن في مقابر الكفار إجماعاً .
5- من وُجد ميتاً في ديار الإسلام ، وليس عليه علامات المسلمين ولا الكافرين ، فإنه يُغسل ويُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين لحصول غلبة الظن بكونه مسلماً بدلالة المكان وهي دار الإسلام .(بدائع الصنائع :1/303).
6- أما إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ، ولم يُمكن تمييز المسلم عن الكافر ، فإنهم يُدفنون في مقابر منفردة ، وإن لم يمكن ذلك دفنوا في مقابر المسلمين . قال أبو طالب للإمام أحمد:مسلمون ونصارى غرقوا ، أين يُدفنون؟ قال:إن قدروا أن يعزلوهم وإلا مع المسلمين).(كتاب الجامع:1/296).

وقد اتفق الفقهاء على جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد عند الضرورة ، كقتلى الجهاد والزلازل ، (وليس من الضرورة المبيحة لجمع أكثر من ميت في قبر ضيق محل الدفن في تلك المقبرة مع وجود غيرها مسبَّلة أو موقوفة ، ولا دفن الرجل مع قريبه اتفاقاً).(الدين الخالص:8/40).

- (العضو المقطوع من الحي بأي سبب ، سواء كان بحادثٍ أو بحد أو بغيرهما ، لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه ، ولكن يُلف في خرقة ويُدفن في المقبرة أو في أي أرض طيبة بعيدة عن الامتهان ، إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة). (فتوى اللجنة الدائمة رقم:11266).
أما إذا تلف جسد الميت بحريق أو حادث ، ولم يبق إلا بعض أطرافه ، فإنه يجب دفنه في قول عامة الفقهاء (ويُصلى على ما بقي من أجزائه).(فتوى اللجنة الدائمة رقم:5997).

أما ما انفصل من الآدمي كالأظافر والشعر والسن المخلوعة ، والقلفة ، والمشيمة ، فكل ذلك لا يجب دفنه ، ولا مانع أن تُوضع مع النفايات ، أو تُدفن في الأرض ، فالأمر واسع).(فتاوى ابن باز).
وأما ما رُوي "ادفنوا الأظافر والشعر والدم فإنها ميتة". فالجواب: الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى وقالSadهذا إسناد ضعيف ، قد رُوي في دفن الظفر والشعر أحاديث أسانيدها ضعاف).(السنن الكبرى للبيهقي:1/35).

- يجوز الدفن في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها لمن لم يتحر الدفن فيها . قال ابن تيميةSadفأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يُكره).(الاختيارات الفقهية ص134).

(وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى جواز الدفن بالليل ما لم يؤد دفنه بالليل لتفويت شيء من حقوق الميت من تغسيل وتكفين وصلاة وغيرها ). (شرح مسلم للنووي). وقد دُفن رسول الله  ليلاً ودُفن بعض الصحابة كأبي بكر وعثمان وفاطمة وغيرهم .

(لا يُجزئ وضع الميت فوق الأرض وردم التراب والحجارة عليه لمخالفته لسنة النبي  ، فالسنة الدفن في الأرض ، وتعميق القبر وتوسيعه مقدار ما يسع من يُنزل الميت ومن يدفنه. والسنة أن يُعمق تعميقاً يمنع خروج الريح وحفر السباع له .(فتوى اللجنة الدائمة: 5611).

وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم الدفن في الأماكن التي تسمى فساقي – وقد أبطل ابن الحاج المالكي الدفن في الفساقي من تسعة عشر وجهاً فانظرها إن شئت - ، وقالت اللجنة الدائمةSadالواجب أن يُدفن كل ميت في قبر واحد على حده ، يُلحد له في قبلته ، ويُسد اللحد بلبن ونحوه ، ولا يُدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حده ، ولكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحو ذلك. فلا بأس والحالة هذه أن يُدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد ، ويُقدم أفضلهم ديناً إلى القبلة ، كما فعل النبي  في قتلى أحد . أما ما ذُكر في السؤال من نبش القبر بعد مضي زمن على دفن الميت يُجمع رفاته في ناحية من قبره ، ومن ثم يُدفن بمكانه ميت آخر فهو عمل لا يجوز شرعاً).(فتوى رقم:17966).

أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان (والدفن في اللحد مستحب بالإجماع إلا أن تكون الأرض رخوة لينة يُخاف منها انهيار اللحد فيُصار إلى الشق).(فتوى مفتي الديار المصرية الشيخ عبد اللطيف حمزة). والدفن في التابوت (صندوق خشبي) مكروه بالإجماع لأنه بدعة ، ولأنه من زيِّ النصارى .

اتفق الفقهاء على أن من مات في البحر فإنه يُغسَّل ويُكفن ويُصلى عليه ثم يُلقى في البحر إن خُشي تغيره وحصول الضرر به ، فإن لن يُخش فيجب الانتظار إلى الساحل).(المغني:3/431 ، المجموع:5/177).
إذا لم يًوجد للميت كفن إلا ما يُواري رأسه أو قدميه ، فيُغطى رأسه. وإذا لم يوجد له كفن بالمرة فإنه يُستر بحاجز من تراب ، ويُوضع في لحده على جنبه مستقبل القبلة ، وإذا كان عليه حاجز من تراب كان بمنزلة من عليه ثيابه .

ولا يُترك المسلم لكافر أن يُغسله أو يُدخله قبره ، لأن التغسيل عباده والكافر ليس من أهلها ، ووضعه في القبر على المسلمين ليقولوا عند وضعه:"بسم الله وعلى ملة رسول الله" ، ولا بأس بمشاركة الكافر في دفن ابنه المسلم ، أما أن يتولى ذلك فلا ، لأنه غير مأمون . ورجح ذلك الشيخ البراك .
(قال ابن عثيمين: وإدخال الميت من جهة رأسه أو من جهة قدميه الأمر في ذلك واسع ). ( فتاوى أحكام الجنائز ص181).

وذهب جمهور العلماء إلى أن أولى الناس بإنزال المرأة في قبرها بعد محارمها هم الرجال الأجانب من أهل الدين والأمانة ، من لم يطأ تلك الليلة لحديث: (أن رقية - رضي الله عنها – لما ماتت قال رسول الله  :" لا يدخل القبر رجلٌ قارف الليلة أهله" ، فلم يدخل عثمان بن عفان  القبر). (أخرجه أحمد والحاكم ، وصححه الحاكم).
واتفق الفقهاء على استحباب ستر قبر المرأة بثوب عند إنزالها في قبرها حتى توارى في لحدها . قال ابن قدامهSadلا نعلم في استحباب هذا بين العلماء خلافاً).(المغني:3/341).

واتفق الفقهاء على أن السنة أن يُوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه وجسمه . وكره الصحابة إدخال القبر ما مسته النار من الآجر – الطوب الأحمر والأسمنتي- أو حديد ونحوهما إلا لضرورة . وقال ابن عبد البرSadولا أعلم بين العلماء خلافاً في كراهة ذلك).(الاستذكار:8/225).

(وذهب جمهور العلماء إلى كراهة أن يُجعل تحت الميت في قبره فراش أو حصير ونحوهما).(المجموع:5/183 ، المغني:3/428). لمخالفته للسنة وعمل الصحابة ، ولم يُنقل عن أحد من السلف ، وفيه تضييع للمال.

(وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الميت إذا وُضع في قبره فإنه يُوضع تحت رأسه تراب أو لبنة أو حجر أو شيء مرتفع ، رفقاً به لئلا يميل رأسه).(المغني:3/428). (وذهبوا أيضاً إلى أنه يُسند من أمامه ، أو يُدنى من حائط اللحد لئلا ينكب على وجهه ، ويُسند من ورائه بتراب أو لبن لئلا ينقلب أو يقع على قفاه). (المغني:3/428). أما وضع ثلاث طينات تحت خد الميت الأيمن وتحت كعبه وفخذه ،
قالت اللجنة الدائمةSadلا نعلم أصلاً شرعياً من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه  الصحيحة يدل على ما ذكرت من وضع طينات تحت الخد الأيمن وتحت الفخذ ، وتحت كعبه ، بل ذلك بدعة).(فتوى رقم:5728).

وقالت اللجنة الدائمةSadوضع الحناء مع الميت في القبر لا يُعلم له أصل في الشرع المطهر فيجب تركه).(فتوى رقم:6433).
ووضع ثوب الميت أو شيء من شعره أو شعر أسرته معه في قبره هذا لا أصل له ، بل (هو بدعة ، وقد قال :"كل بدعة ضلالة") (فتاوى منار الإسلام لابن عثيمين1/272).

قالت اللجنة الدائمةSadلا نعلم دليلاً يدل على كشف وجه الميت في القبر ، بل ظاهر الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يُكشف ، ذكراً كان أو أنثى ، لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه ، إلا أن يكون الرجل محرماً فلا يُغطى رأسه ولا وجهه).(فتوى رقم:5637).
(لكن المرأة يُخمَّر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة لأنها عورة ، فإذا نُزِّلت في قبرها كُشف وجهها). (ابن باز وابن سعدي).

ويُستحب حل عقد كفن الميت إذا وُضع في قبره لزوال ما لأجله عُقد وهو خوف انتشار اللفائف ، وتبقى في مكانها ما تُسحب ولا تُنزع ، بل تُترك ، ولا يجوز شق الكفن بعد وضع الميت في القبر لأنه إتلاف مستغنى عنه ولم يرد الشرع به.

قالت اللجنة الدائمةSadلا يجوز أن يُهال التراب على الميت دون أن يُوضع في لحد ونحوه ، ويُسد عليه بلبن ، أو أحجار ، أو نحو ذلك إلا عند الضرورة) .(فتوى رقم:18449).

ويستحب لمن حضر دفن الميت أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات بكفيه أو بأحدهما (يحثو وهو قائم ولا يجثوا على الأرض). (ابن عثيمين – شرح بلوغ المرام:5/364).

(ومن البدع حثو التراب على القبر بظهور الأكف لأنه خلاف السنة ، وهو من فعل الرافضة) .(أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص:317). ولم يصح ذكر معين يُقال مع الحثيات فما روى من قراءة النبي  الآية}منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى{ عندما وُضعت ابنته في القبر فضعيف جداً ، بل موضوع كما قال الألباني في نقد ابن حبان.(أحكام الجنائز ص:194) ،
وأما قول: بسم الله وعلى ملة رسول الله أثناء الحثيات على القبر فهو خلاف السنة ، وإنما يُقال أثناء إدخال الميت في قبره

الدفن في غير المقبرة:

(يحرم الدفن في مسجد ونحوه كمدرسة ورباط ، لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك ، وينبش من دُفن بمسجد ونحوه ويُخرج نصاً تداركاً للعمل بشرط الواقف).(كشف القناع للبهوتي 4/230).

(ويكره دفن الميت في بيته أو مزرعته أو غيره من أملاكه).(المدونة لمالك :1/255 ، المغني لابن قدامة:3/441 ، فتح الباري:1/529). (ولو أوصى بأن يُدفن في داره فوصيته باطلة).(تكملة البحر الرائق:9/301) ، (والمقبرة أفضل باتفاق). (المجموع للنووي:5/174). لأن الدفن في البيوت سنَّة خاصة بالأنبياء – عليهم السلام – لأنهم يُدفنون في موضع موتهم . ولأن الدفن في البيوت يضر بالورثة ويحرم الميت من كثرة الدعاء من الزائرين للقبور . ولم يرد أن النبي  قبر أحداً من أصحابه في بيت الميت وأرضه ، ومن أوصى بدفنه في بيته فوصيته باطلة لا تُنفذ لأنه أوصى بمكروه .

المشروع دفن الميت في البلد الذي مات فيه:

يُستحب أن يُدفن الميت في البلد الذي تُوفي فيه ، قالت اللجنة الدائمةSad وإذا أوصى الميت أن يُقبر في مكان محدد ، أو بلد معين فإنه لا يلزم العمل بوصيته ، بل السنة المبادرة بتجهيزه ودفنه مع المسلمين في مقبرة البلد الذي مات فيه) ، وإذا أوصى الميت بأن ينقل من البلد الذي مات فيه ليُقبر في بلد آخر فإنه لا يُشرع تنفيذ وصيته إلا إذا كان بلد كفر .

قال النوويSadوإذا أوصى بأن يُنقل إلى بلد آخر لا تُنفذ وصيته ، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون ، وصرح به المحققون).(الأذكار ص:240).
وقال الشيخ ابن باز – رحمه الله - Sadالمشروع دفنه في بلده التي مات فيها إذا كانت بلداً إسلامية ، ولا يُشرع نقله إلى غيرها ، ولا يلزم الورثة تنفيذ وصية من أوصى بنقله ، لعدم الدليل على ذلك ، ولأن ذلك يُخالف ما درج عليه سلف الأمة ، ولما في ذلك من الكلفة).(مجموع فتاوى ومقالات).

وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - Sadلا ينبغي أن يُنقل الميت عن الأرض التي مات فيها بل الأفضل أن يُدفن في مكانه ، وأرض الله تعالى كلها سواء ، اللهم إلا أن يكون في بلد الكفر وليس فيه مقابر للمسلمين فهنا ينقل إلى بلد إسلامي ويدفن مع المسلمين ، وأما في البلاد الإسلامية يُدفن الإنسان في مكانه). (لقاء الباب المفتوح:143/10).

وقالت اللجنة الدائمةSad المسلم إذا مات لا يُدفن في مقابر الكفار ولكن يُلتمس له موضع في الصحراء يُدفن فيه ، ويُسوى بالأرض حتى لا يتعرض للنبش ، وإن تيسر نقله إلى بلاد بها مقبرة للمسلمين بدون كلفة شديدة فهو أولى).(فتوى رقم:5377).

وقالت أيضاًSadولا يدفن داخل سور مقبرة الكفار ولو في قطعة أرض منها على حده ، لأن جميع ما في داخل سورها يُعتبر منها).(فتوى رقم:8909). قال الشيخ عبد الرحمن البراكSadولأنه إذا دُفن في طرف منها ستصل إليه القبور فيما بعد).

لا فضل لبعض الأماكن في الدفن فيها:

لم يثبت دليل صحيح في فضل الدفن بمقابر مكة المكرمة ولا المدينة المنورة وبيت المقدس ومقبرة عسقلان فضلاً عن غيرها من بقاع الأرض ، وكذا لم يثبت دليل صحيح في فضل الدفن بمجاورة الصالحين. وكل الأحاديث المروية في فضل الدفن بمكة المشرفة والمدينة النبوية وبيت المقدس ومقبرة عسقلان وغيرها هي ما بين ضعيف وموضوع .

فإن قيل: ثبت أن النبي  قال:"من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها" (أخرجه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر).
فالجواب: (أن الحديث إنما هو في الحث على الإقامة بالمدينة وترك الخروج منها ، والصبر على لأوائها وشدتها ، وأن من استطاع أن يموت بها فليفعل لتحصل له شفاعة المصطفى).(الصارم المنكي لابن عبد الهادي).

ودفن الميت بين أهله وأقاربه جائز ، ولأن ذلك أسهل لزيارتهم جميعاً ما لم يؤد ذلك إلى إحداث مقبرة خاصة بكل قبيلة لأنه يحصل في هذا تفاخر لا يجوز . (ابن عثيمين).

الموعظة بعد الدفن:

قال ابن عثيمينSadلم يرد أن الرسول  كان يقف عند القبر أو في المقبرة إذا حضرت الجنازة ثم يعظ الناس ويُذكرهم كأنه خطيب جمعة ، وهذا ما سمعنا به ، وهو بدعة ، وربما يؤدي في المستقبل إلى شيء أعظم .... وأما الموعظة التي تعتبر كلام مجلس ، فهذه لا بأس بها لما ثبت في السنن أن النبي  جلس في جنازة رجل من الأنصار ولم يُلحد القبر ، فجلس وحوله أصحابه يُحدثهم بحال الإنسان عند موته وبعد دفنه ، حديثاً ليس على سبيل الخطبة) .(فتاوى في أحكام الجنائز ص:232).

الدعاء للميت بعد الدفن:

السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه أن يدعو واقفاً لما روى أبو داود عن عثمان  قال: "كان النبي  إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال:"استغفروا لأخيكم ، واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل".(فتوى اللجنة الدائمة:2392).

قال الشيخ محمد بن إبراهيمSadتنبيه: قد يعمل بعض الناس حال هذا الدعاء المشروع بشكل غير مشروع ، وهو أن يقوم صف يتقدمهم شخص قد يكون أمثلهم ويدعون هذا الدعاء ، كما أن رفع اليدين حال هذا الدعاء لم يرد فيه شيء ، وهذا الشيء بدعة لم يرد به سنة عن النبي ).(مجموع فتاوى الشيخ رقم:905).

وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - Sadورفع الصوت بالدعاء للميت بعد الدفن بدعة ... ولو كان الدعاء بصوت جماعي سنَّة لفعله النبي  ، ولكن يقال للناس كلٌ يدعو بنفسه لهذا الميت إذا دفن ، يستغفر له ، ويسأل الله له التثبيت ، ويكفي مرة واحدة ، وإن كررها ثلاثاً فهو خير ، لأن النبي  كان إذا دعا دعا ثلاثاً).(لقاء الباب المفتوح:29/18).

وقال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله - Sadأن من البدع التي تُفعل بعد الدفن: الدعاء جهراً من واحد عند القبر وتأمين الجماعة عليه).(تصحيح الدعاء:ص498).

وقالت اللجنة الدائمةSadلا يكون الدعاء]على القبر[ بصفة جماعية ، أو أن يدعو واحد والبقية يؤمِّنون ، لأن هاتين الصفتين غير واردتين ، ولكن كلٌ يدعو لأخيه منفرداً عن الآخر ، سواء كان ]الواقف[ عن يمين القبر أو شماله أو أمامه أو خلفه).(فتوى رقم:18209).

ولا يجوز تلقين الميت بعد دفنه لعدم ثبوته عن النبي  ولا عن خلفائه .والحديث الذي رواه الطبراني في تلقين الميت بعد دفنه ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث كما قال ابن القيم في تحفة المودود ، والأظهر أنه موضوع (كما قال ابن باز في حاشيتة على بلوغ المرام ص:364) ، والعمل به بدعة (كما في سبل السلام :2/218) ، ويجب إنكاره .(المنتقى من فتاوى الفوزان:1/197).

وقالت اللجنة الدائمةSadالصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع ، بل بدعة ، وكل بدعة ضلالة.. وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي ، بل الحجة في كتاب الله ، وما صح من سنة النبي  ، وفي إجماع الأمة ، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردوداً).(فتوى رقم:3159).

الجلوس عند القبر بعد الدفن بدعة:

وقالت اللجنة الدائمةSadما يُطلب من قريب الميت من الجلوس عند رأسه بعد الدفن بدعة لا تجوز).(فتوى رقم:11057).

وقالت أيضاًSadجلوس أحد أقرباء الميت عند قبره بعد الدفن لمدة نصف ساعة بدعة لا تجوز).(فتوى رقم:11057).

(وأما ما أوصى به عمرو بن العاص  بقوله:"أقيموا حول قبري بقدر ما تُنحر جذور ويُقسَّم لحمها" لكن النبي  لم يُرشد إليه الأمة ولم يفعله الصحابة – رضي الله عنهم – فيما نعلم ، بل إن النبي  كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال :"استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل" فتقف على القبر وتقول: اللهم ثبته ، اللهم ثبته ، اللهم ثبته ، اللهم اغفر له ، اللهم اغفر له ، اللهم اغفر له. ثم تنصرف ، أما المكث عنده فليس بمشروع).(فتاوى في أحكام الجنائز لابن عثيمين :ص218 ، وفتوى نور على الدرب لابن باز:14/133 ترتيب الشويعر).

رثاء الميت قبل الدفن وبعده:

ومن البدع رثاء الميت (بمدحه وذكر محاسنه). (فتح الباري:3/164) ، قبل الصلاة عليه وعند وبعد دفنه .

قال الشيخ محمود خطاب – رحمه الله - Sadمن البدع المنكرة: رثاء الميت في المسجد ، وتعديد محاسنه قبل الصلاة عليه وبعدها ، وقد يكون عند القبر ، فإنه إن خلا من الكذب والتغالي في المدح ، ففيه رفع الصوت في المسجد لما لم يُعد له ، وفيه ترك سنة التعجيل بالدفن . وإن اشتمل على الكذب والتغالي في المدح والمبالغة في تعداد محاسن الميت على وجه يُثير الحزن والجزع كان من النياحة المحرمة .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم رثاء الميت بقصيدة عند قبره؟ فأجابSadلا شك أن هذا بدعة).(اللقاء الشهري:60/13).

وقال الشيخ البراك – حفظه الله - Sadويُخشى أن يكون من النياحة ما يفعله بعض الخطباء إذا مات أحد الأعيان من العلماء أو غيرهم ، من الحديث عن منزلته ، وفضائله ، وأعماله ، وعظم مصاب الأمة بفقده).
وذكر – حفظه الله - Sadأنه لا ينبغي إلقاء الكلمات فيما بين الأذان والإقامة قبل الصلاة على الجنازة لما تقدم ذكره ، وسألته – حفظه الله – عن حكم إلقاء الكلمة قبل الصلاة على الميت والثناء عليه فيها؟ فأجابSadمن البدع أو طريق إليه). وذكر – حفظه الله – أن أحد الدعاة تكلم فيما بين الأذان والإقامة في جنازة الشيخ حمود التويجري – رحمه الله – وأثنى عليه ، فعقب الشيخ ابن باز – رحمه الله – بأن من أدركهم من المشايخ – رحمهم الله – لم يكن من عادتهم ذلك).(التذكرة في أحكام المقبرة ص:169-170).

(وجعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف ، بل هي تدخل في معنى اتخاذ المساجد على القبور ، وقد استفاضت السنن عن النبي  في النهي عن ذلك ... ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن ، فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلاً في النهي ، فإذا كان هذا مع كونهم يقرؤون فيها ، فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يُقرأ فيها؟ ولا ينتفع بها حيٌ ولا ميت ، فإن هذا لا نزاع في النهي عنه . ولو كان الميت ينتفع بمثل هذا لفعله السلف ، فإنهم كانوا أعلم بما يُحبه الله ويرضاه ، وأسرع إلى فعل ذلك وتحرِّيه).( مجموع فتاوى ابن تيمية:24/301-302).
البناء والسكن بين القبور:

قال الشيخ ابن باز Sadالسكن بين القبور منكر وإهانة للقبور ، وإذا صلوا عندها فصلاتهم باطلة).(مجموع فتاوى ومقالات 13/356).
وإذا احتاجت المقبرة لحارس لحمايتها من عبث العابثين فلا حرج ولكن لا ينبغي لحارس المقبرة ، ولا العمال المختصين بالحفر من السكن داخل المقبرة ، بل يمكن توفير سكن لهم قريب منها .

قال شيخ الإسلام ابن تيميةSadمن بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهو غاصب ، وهو مذهب الأئمة الأربعة). (الاختيارات الفقهية ص:132).

وقال الشيخ علي محفوظ – من علماء الأزهر - Sadلا يجوز بناء الحيشان والمساكن واتخاذ البساتين ، وإجراء المياه في المقابر ، وكل ذلك بدع سيئة واغتصاب لحقوق المسلمين ، وفيه من المفاسد ما لا يغيب عن بصير). (الإبداع في مضار الابتداع ص:181).

- ولا يُشرع بناء مُصلَّى في المقبرة لصلاة الجنائز ولا لغيرها لقول أنس :"كان يُكره أن يُبنى مسجد في وسط القبور".(أخرجه ابن أبي شيبة).

قالت اللجنة الدائمةSadلا يجوز تخصيص مكان في المقبرة وتمييزه بمحراب أو سجاد أو غير ذلك للصلاة فيه على الجنائز لعدم ورود ذلك في السنَّة ، ويُخشى أن يقصده الناس لأداء الصلوات المفروضة أو النافلة فيه ، وذلك محرمٌ قطعاً ، لما جاء من أحاديث كثيرة متواترة من النهي عن الصلاة في المقبرة مخافة الفتنة ، وحماية للتوحيد ، وسداً لذرائع الشرك . وبناءً على ذلك: فالواجب منع إحداث مثل هذه الأمكنة في المقابر ، وإزالة ما هو موجود منها).(فتوى رقم:16727).

تشجير المقابر وتظليلها وتبليطها وعمل طرق بداخلها:

قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالإجماع تحريم التعرض للمقابر لا بتشجيرها ولا بإنارتها ولا بأي شيء من أنواع التجميل (كتبليط الممرات) للإبقاء على ما كان عليه السلف الصالح ، ولتكون المقابر مصدر عظة وعبرة وادِّكار.

وقالت اللجنة الدائمةSadإضاءة طُرق المقابر ومداخلها إضاءة مستمرة لا يجوز ، وأما استعمال بعض الوسائل للإضاءة المؤقتة عند الدفن ليلاً كمصابيح يدوية فهذه لا بأس بها). (فتوى رقم:20844).

وأفتت اللجنة بعدم جواز عمل مظلات أو تظليل للممرات داخل المقبرة ، أو عمل مظلة متنقلة داخل المقبرة . وكذلك لا يجوز تشجير المقابر لما فيه من التشبه بالنصارى الذين يُجملون مقابرهم . وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم تشجير المقابر ، بل وقطع الشجر النابت على القبر ، ويتأكد ذلك إذا خُشي التبرك به وتعظيمه ، أو ترتب على بقائه أذى للقبر أو الزائر للقبر لأنه يكون مأوى للحشرات والحيَّات ، فقطعه أولى من بقائه). (فتوى رقم: 17904).
ولا يجوز أن تُجعل طرق للناس داخل المقابر .

سدنة القبور طواغيت :

(سدنة القبور وخدمها الذين يدعون الناس لصرف بعض أنواع العبادة للقبور ويرغِّبون الناس بذلك هم من الطواغيت ، واسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله ، وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويُحسِّنه ، ويشمل - أيضاً - كل من نصَّبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله ، ويشمل - أيضاً - الكاهن والساحر وسدنة الأوثان الدَّاعين إلى عبادة المقبورين وغيرهم .... وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان فهو الطاغوت الأكبر). (ابن بطين).

وليُعلم بأن السدنة (من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات).(إغاثة اللهفان). وهم بعملهم هذا كفار مشركون (لأنهم يدعون إلى الشرك الأكبر ، وذلك أعظم مما لو أشركوا بأنفسهم ولم يدعو غيرهم إلى الشرك).(الشيخ البراك).

- لا خلاف في جواز دفع الأجرة لحافر القبر ، ولا يجوز استخدام الكفار في حفر قبور المسلمين لأنهم لا يؤمنون .

- التبول والتغوط على قبر المسلم حرام بالإجماع ، (وإذا كان الاتكاء والجلوس على القبر حراماً فالتخلي على القبور أو بينها من باب أولى). (كشاف القناع:1/64).
(والتخلي على القبور أو بينها هو في معنى التخلي في الظلال والطرق ، والشجر المثمر ، وغير ذلك ، ولأن ذلك إستهانة بالميت المسلم ، وأذى لأوليائه الأحياء).(المفهم للقرطبي:3/1617). وروي عن ابن مسعود قوله:"أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته". (أخرجه ابن أبي شيبة).
السجود للقبور وعليها وثنية جاهلية:

قالت اللجنة الدائمةSadالسجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية ، وشرك أكبر ، فإن كلاً منهما عبادة ، والعبادة لا تكون إلا لله وحده ، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك ، قال الله تعالى:} قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين{ ، وقال تعالى:} إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر { إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة ، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر ، لا شك أن قصد الإنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تُنحر عندها).(فتوى رقم:2450).

ونقل القاضي عياض الإجماع على أن السجود لغير الله تعالى لا يصدر من مسلم ، فقالSadوكذلك نُكفِّر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر ، وإن كان صاحبه مصرِّحاً بالإسلام مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم ، وللشمس والقمر ، والصليب والنار .... فقد أجمع المسلمون على أن هذا الفعل لا يُوجد إلا من كافر). (الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى:2/478).

وقال شيخ الإسلام ابن تيميةSadوكذلك حجرة نبينا  ، وحجرة الخليل وغيرهما من المدافن التي فيها نبي أو رجل صالح : لا يُستحب تقبيلها ، ولا التمسح بها باتفاق الأئمة بل منهي عن ذلك ، وأما السجود لذلك فكفر).(مجموع الفتاوى:27/136).
وقال أيضاًSadوإذا كان النبي  قد نهى عن الصلاة إلى القبر وإن لم يقصد العبد السجود له ، فكيف بمن يسجد للقبر؟ فإن هذا شرك).(جامع المسائل المجموعة الثالثة ص:43).

وسئل الشيخ ابن جبرين: عن حكم السجود على القبور؟ فقال – رحمه الله - Sadهو شرك أكبر ، وعبادة لساكن القبر). (فتاوى في التوحيد لابن جبرين ص:16).

من تضليل الدجالين السجود على تربة بعض قبور الصالحين:

بلغ من تضليل بعض الدجالين أن شرعوا للناس السجود على تربة زعموا أنها من تراب بعض قبور الصالحين ، و(السجود على التربة المسماة تربة الولي ، إن كان المقصود منه التبرك بهذه التربة والتقرب إلى الولي ، فهذا شرك أكبر ، وإن كان المقصود التقرب إلى الله ، مع اعتقاد فضيلة هذه التربة ، وأن في السجود عليها فضيلة كالفضيلة التي جعلها الله في الأرض المقدسة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ، فهذا ابتداع في الدين ، وقولٌ على الله بلا علم ، وشرع دين لم يأذن به الله ، ووسيلة من وسائل الشرك . لأن الله لم يجعل لبقعة من البقاع خاصَّة على غيرها ، غير المشاعر المقدسة والمساجد الثلاثة ، وحتى هذه المشاعر وهذه المساجد لم يُشرع لنا أخذ تربة منها لنسجد عليها ، وإنما لنا حج بيته العتيق والصلاة في هذه المساجد الثلاثة ، وما عداها من بقاع الأرض فليس له قدسية ولا خاصيَّة ، وقد قال  :"وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" ، ولم يخصص بقعة دون بقعة ، ولا تربة دون تربة ، وإنما هذا من افتراء الذين لا يعلمون ، وتضليل الدجالين والمبطلين ، الذين يُشرعون للناس ما لم يأذن به الله ، وليس لهذا العمل أصل في الشرع فهو مردود على أصحابه . كما قال النبي :"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".(المنتقى من فتاوى الفوزان :1/212).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadإذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين ، متبركاً بالصلاة عند تلك البقعة ، فهذا عين المحادة لله ورسوله  ، والمخالفة لدينه ، وابتداع دين لم يأذن به الله ، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله  ، من أن الصلاة عند القبر – أي قبر كان – لا فضل لها لذلك ، ولا للصلاة في تلك البقعة مزيَّة خير أصلاً ، بل مزيِّة شر).(اقتضاء الصراط المستقيم:2/193).
وقصد الصلاة عند القبور للتبرك عين المحادة لله ورسوله ووسيلة من وسائل الشرك ، أما دعاء أصحاب القبور فهو شرك أكبر وفاعله (كافرٌ بإجماع المسلمين) (مجموع فتاوى ابن تيمية:1/147).

دعاء أصحاب القبور:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ، ويسألهم جلب المنافع ، ودفع المضار ، مثل أن يسألهم غفران الذنب ، وهداية القلوب ، وتفريج الكروب ، وسد الفاقات ، فهو كافرٌ بإجماع المسلمين).(مجموع الفتاوى:1/147).
(وهو إجماع صحيح ، معلوم من الدين بالضرورة ، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد : على أن من أشرك بالله فهو كافر ، أي: عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات . وقد ثبت بالكتاب والسنَّة والإجماع أن دعاء الله عبادة له ، فيكون صرفه لغير الله شركاً).(تيسير العزيز الحميد:1/427).

وقال مفتي الديار النجدية الشيخ حمد بن معمر – رحمه الله - Sadلا نعلم نوعاً من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله ، بالنهي عنه ، والتحذير من فعله ، والوعيد عليه ، ولا يشتبه هذا إلا على من لم يعرف حقيقة ما بعث الله به محمداً  من التوحيد ، ولم يعرف حقيقة شرك المشركين الذين كفَّرهم النبي  ، وأحل دماءهم وأموالهم ، وأمره الله أن يُقاتلهم حتى لا تكون فتنة ، أي: لا يكون شرك ، } ويكون الدين كله لله{ ، فمن أصغى إلى كتاب الله ، علم علماً ضرورياً ، أن دعاء الموتى من أعظم الشرك الذي كفَّر الله به المشركين).(النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية :4/602).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadمن الناس من يتحرَّى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح ، سواء كانت في المشرق أو غيره ، وهذا ضلال بيِّنٌ ، وشركٌ واضحٌ).(اقتضاء الصراط المستقيم:2/240-241).

الذبح لله عند القبور:

اتفق الفقهاء على تحريم الذبح لله عند القبور ، (وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة فإنها شبه ما ذُبح لغير الله) . (الاستغاثة في الرد على البكري:2/431). وعن أنس  قال: قال رسول الله  Sad"لا عَقْرَ في الإسلام"، قال عبد الرزَّاق : كانوا يعقرون عند القبر ، يعني ببقرة أو بشيء).(أخرجه أبو داود:ص:470 ح:3313).
قال ابن تيمية – رحمه الله - Sadلا يُشرع لأحد أن يذبح الأضحية ، ولا غيرها عند القبور ، بل ولا يُشرع شيء من العبادات الأصلية ، كالصلاة والصيام والصدقة عند القبور ، فمن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة وأنها أفضل فهو جاهل ضال مخالف لإجماع المسلمين).(مجموع الفتاوى:27/495).

وقالت اللجنة الدائمةSadالذبيحة عند القبور تحرياً لبركات أهلها فهو منكر وبدعة لا يجوز أكلها ، حسماً لمادة الشرك ووسائله ، وسداً لذرائعه ، وإن قصد بالذبيحة التقرب إلى صاحب القبر صار شركاً بالله أكبر ، ولو ذكر اسم الله عليها ، لأن عمل القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو الأساس في العبادات).(فتوى رقم:4297).

النذر للقبور:

(أجمع أهل العلم على أن النذر لا يجوز لغير الله كائناً من كان ، لأنه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى ، والناذر يُعظِّم المنذور له بهذا النذر ، والنذر للأموات من الأنبياء وغير الأنبياء شرك أكبر ، فإذا نذر أن يُقدم دراهم أو دنانير أو أطعمة أو زيتاً أو غير ذلك للقبور أو للأصنام أو غيرها من المعبودات من دون الله ، فإنه يكون نذراً باطلاً ، ويكون شركاً أكبر). (فتاوى نور على الدرب لابن باز:1/158. جمع الموسى والطيار).

وقال ابن تيمية – رحمه الله - Sadاتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله ، لا لنبي ، ولا لغير نبي ، وأن هذا النذر شرك لا يُوفى به). (مجموع الفتاوى:1/286).

وقال مفتي الديار المصرية الشيخ حسن مأمونSadوردت الآيات صريحة في أن النذر لا يجوز إلا لله ، والنذر لغير الله شرك ، فالنذر طاعة ولا طاعة لغير الله). (فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور . ص:103).

وقالت اللجنة الدائمةSadمن اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة ، يُستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويُضيَّق عليه فإن تاب وإلا قُتل).(فتوى رقم:1644).

وقال مفتي الديار المصرية الشيخ عبد الرحمن قُرَّاعةSadما أشبه ما يُقدِّمون من قربان ، وما ينذرون من نذور ، وما يعتقدون في الأضرحة وساكنيها ، بما كان يصنع المشركون في الجاهلية ، وما يُغني عنهم نفي الشرك بألسنتهم ، وأفعالهم تُنبئ عما يعتقدون من أن هؤلاء الأولياء لهم نافعون ، ولأعدائهم ضارون). (فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور . ص:100).

وقالت اللجنة الدائمة Sadرمي النقود على قبور الأموات ، والذبح عندها ، وصرف الأموال ، تقرباً إليها ، كل هذا من أعظم أنواع الشرك الأكبر).(فتوى رقم:17457).

الاعتكاف عند القبور:

(الاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة ، كما قال تعالى:}ولا تُباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد{ أي في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهن ، وإن كانت المباشرة خارج المسجد . ولهذا قال الفقهاء:إن ركن الاعتكاف لزوم المساجد لعبادة الله ، ومحظوره الذي يُبطله: مباشرة النساء. فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر ، تمثال أو غير تمثال ، أو العكوف والمجاورة عند قبر نبي ، أو غير نبي ، أو مقام نبي ، أو غير نبي ، فليس هذا من دين المسلمين ، بل هو من جنس دين المشركين الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه حيث قال:}ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون .......{.(اقتضاء الصراط المستقيم:2/356-357).

قالت اللجنة الدائمةSadوأما من يعكف عند هذا القبر ، فلا يخلو من أمرين:
أحدهما:أن يكون الغرض منه عبادة الله ، فهذا لا يجوز لما فيه من الجمع بين معصية العكوف ومعصية عبادة الله عند القبر ، وذلك من وسائل الشرك التي نهى عنها رسول الله  ، أما بالنسبة لتحريم العكوف: فروى الترمذي في جامعه وصححه عن أبي واقد الليثي قال:"خرجنا مع رسول الله  إلى حنين ونحن حُدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ، يقال لها ذات أنواط ، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله:اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال رسول الله  :"الله أكبر ، إنها السنن ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى :}اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون{ لتركبن سنن من كان قبلكم". فأخبر  أن هذا الأمر الذي طلبوه منه ، وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندها ، وتعليق الأسلحة بها تبركاً ، كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى  ، فكذا العكوف عند القبور).(فتوى رقم:315).

الطواف بالقبور:

اتفق العلماء على تحريم الطواف بالقبور ، قال ابن تيميةSadالطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله ، وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين ، ومن اعتقد ذلك ديناً فهو كافر ، سواء طاف ببدنه أو بقبره).(مجموع الفتاوى:2/308).

وقالت اللجنة الدائمةSadالطواف بالقبور يختلف حكمه باختلاف أحوال الطائف :
1- فإن يقصد بطوافه التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر ، لأنه عبادة لغير الله ، ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك.
2- وإن كان يقصد بالطواف على القبر التقرب إلى الله  فهو بدعة محرمة ، ووسيلة من وسائل الشرك ، لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة المشرفة.
3- وإن لم يكن قصده التقرب إلى الله ولا إلى صاحب القبر وإنما قصده المشي معهم ودعوة الطائفين – كما يزعم – إلى الصواب ، فهذا العمل خطأ وحرام ، لأن فيه تشبُّهاً بهم ، وموافقة لهم في الظاهر ، وليس هو من طرق الدعوة المشروعة ، ويجب على من رآه يفعل ذلك أن ينصحه ويُنكر عليه).(فتوى رقم:17926).

وقال الشيخ ابن بازSadوالغالب على عُبَّاد القبور:التقرب إلى أهلها بالطواف ، والدعاء والاستغاثة ، وهذا هو الشرك الأكبر ، نعوذ بالله من ذلك ، وهذه هي عبادة المشركين ، وهذه حالهم يتصرفون هذا التصرف حول القبور ، يرجون شفاعة أهلها عند الله ، وهذا هو الشرك الأكبر ، يقولون:}ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى{ ،}هؤلاء شفعاؤنا عند الله{، فلم يعذرهم الله سبحانه بل قال:} أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يُشركون{ فسماه شركاً ، ثم قال سبحانه :}إنَّ الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إنَّ الله لا يهدي من هو كاذبٌ كفار{ فسمَّاهم الله كذبة كفرة).(فتاوى نور على الدرب 2/174- 175. ترتيب الشويعر).

الحج إلى القبور:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadالذين يأمرون بالحج إلى القبور ، ودعاء الموتى ، والاستغاثة بهم ، والتضرع لهم ، ويجعلون السفر إلى قبورهم كالسفر إلى المساجد الثلاثة ، أو أفضل منه ، هم مشركون ، من جنس عُباد الأوثان ، قد جعلوا القبور أوثاناً ، وهذا هو الذي دعا الرسول  ربه فيه فقال:"اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ، فقبره  لا يمكن أحداً أن يصل إليه حتى يتخذه وثناً ، وإنما يصل إلى مسجده ، ...).(الرد على الإخنائي ص:465-467).

وقال أيضاًSad... وهو  خاف من ذلك فدعا الله أن لا يفعله بقبره ، واستجاب الله دعاءه رغم أنف المشركين الضالين ، الذين يُشبهون قبره بقبر غيره ، ويريدون أن يجعلوه وثناً يُحج إليه ، ويُدعى من دون الله ، والله قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا). (الرد على الإخنائي:ص:388-389).

وقال أيضاً Sadفتفضيل السفر إلى قبور الأنبياء وغيرهم على السفر للحج إلى بيت الله العتيق كفرٌ وردةٌ عن الإسلام باتفاق المسلمين). (الرد على الإخنائي ص: 354).

وقال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله - Sadالحج لا يجوز إطلاقه على التعبدات إلا على الحج إلى بيت الله الحرام ، وما عدا ذلك فإطلاق بدعي لا يجوز ، وقد فعل المبتدعة الأفاعيل ، فقالوا: الحج إلى المشاهد ، إلى القبور ، إلى العتبات المقدسة ، وهي بدعة رافضية قولاً وفعلاً ، ليس لها في الإسلام نصيب ، وفي حديث موضوع : أن النبي  قال لأبي هريرة :"يا أبا هريرة علِّم الناس القرآن وتعلمه ، فإنك إن مت وأنت كذلك حجَّت الملائكة إلى قبرك ، كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام". (رواه الخطيب البغدادي ، قال الألباني في الضعيفة:موضوع).(معجم المناهي اللفظية ص:226).

الحلف بصاحب القبر وتربته:

قال الشيخ ابن بازSadفالحلف بغير الله من الشرك الأصغر ، وقد يكون أكبر إذا حصل في قلبه من التعظيم للمخلوق ما هو من جنس تعظيم الله ، يكون كفراً أكبر).(فتاوى نور على الدرب :1/284 جمع موسى والطيار).

وقال الشوكاني – رحمه الله - Sadوقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يُشك معه أنَّ كثيراً من هؤلاء القبوريين - أو أكثرهم – إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراً ، فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم ، وتلكأ ، وأبى ، واعترف بالحق ، وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك مَن قال:إنه تعالى ثاني اثنين ، أو ثالث ثلاثة).(نيل الأوطار 4/102-103).

ستر القبور وكسوتها:

أجمع المسلمون على أن تعليق الستور على القبور من دين المشركين لا من دين الإسلام .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - Sadوأما كسوة القبور ، ووضع الطيب عليها ، وجعل القروش عندها ، وتعليق الخرق على الشجر وتطييبها ، فإن كان ذلك يُفعل على سبيل التقرب من أجل حصول نفع ودفع ضرر منها فهو شرك أكبر).(مجموع فتاوى الشيخ:1/130 رقم:63).

وقال الشيخ على محفوظ الحنفيSadومن البدع : الستور التي تُوضع على الأضرحة ، ويُتنافس فيها ، والشِّيلان التي توضع كالعمامة على تابوت الأولياء والعلماء ، فإن هذا مع ما فيه من صرف المال لغير غرض شرعي ، وفعل العبث ، وتضليل البسطاء من العامة على ما سيأتي ، قد ورد ما يُفيد النهي عنه صريحاً ، ففي الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها - :"أن النبي  خرج في غزاة فأخذتُ نمطاً فسترته على الباب ، فلما قدم  رأى النمط فجذبه حتى هتكه ، ثم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" ، والنمط وزان حجر ، واحد الأنماط ، وهي ضِرب من البسط له خميل رقيق – فالتعليل : في الحديث إيماء إلى أن هذه الستور خُلقت لينتفع بها الأحياء ، فاستعمالها في ستر الجماد تعطيل وعبث -).(الإبداع: ص:181-182).
البناء على القبور:

قال الشوكانيSadاعلم أنه قد اتفق الناس ، سابقهم ولاحقهم ، وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة – رضي الله عنهم – إلى هذا الوقت : أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهى عنها ، واشتد وعيد رسول الله  لفاعلها).(شرح الصدور في تحريم رفع القبور للشوكاني ص:20).
والبناء على القبور:كالبناء على جوانب حفرة القبر ، أو قريباً من جوانب القبر كالقبة ، أو المسجد ، أو الخباء ، أو الفسطاط ، أو بناء المظلات على القبور ، أو الشبابيك: من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين ، وقد كان النبي  يأمر بتسوية القبور ، وينهى عن البناء عليها . فعن جابر  قال:"نهى رسول الله  أن يُجصص القبر ، وأن يُقعد عليه ، وأن يُبنى عليه".(أخرجه مسلم:970). وعن أبي الهياج الأسدي – رحمه الله – قالSadقال لي علي بن أبي طالب  :ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله  : ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيته).(أخرجه مسلم:2243). قال الشوكاني Sadوفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف يرتفع زيادة عن القدر المشروع واجبة م

أحمدى العدوى
تقني متميز
تقني متميز

عدد المساهمات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 04/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة الفقهية والعقدية للشيخ عبد الرحمن الشثري Empty رد: من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة الفقهية والعقدية للشيخ عبد الرحمن الشثري

مُساهمة من طرف أحمدى العدوى الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 10:12 am

قال الشوكاني Sadوفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف يرتفع زيادة عن القدر المشروع واجبة متحتمة).(شرح الصدور في تحريم رفع القبور ص:28).

وقال ابن القيم – رحمه الله - Sadالقباب التي على القبور يجب هدمها كلها ، لأنها أُسست على معصية الرسول  ، لأنه قد نهى عن البناء على القبور). (إغاثة اللهفان:1/194).

(واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يُحيط بها على التفصيل إلا الله  ما يغضب لأجله من في قلبه رائحة إيمان ، كما نبَّه عليه ابن القيم وغيره ،
]عشرون مفسدة بسبب البناء على القبور[ :

فمنها: اعتيادها للصلاة عندها ، وقد نهى النبي  عن ذلك .
ومنها: ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء ، ويقولون إن البلاء يُدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين ، ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع . فالبيت المقدَّس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله ، فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به ، سلط عليهم من انتقم منهم ، وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير ، جرى عليهم عام الحرَّة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك ، وهذا أكثر من أن يُحصر .
ومنها: الدخول في لعنة رسول الله  باتخاذ المساجد عليها ، وإيقاد السرج عليها .
ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد ، وخراب المساجد ، كما هو الواقع ، ودين الله بضد ذلك .
ومنها: اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال ، وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات ، ويزعمون أن صاحب التربة تحمَّلها عنهم ، بل اشتهر أن البغايا يُسقطن أُجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ ، كالبدوي وغيره ، تقرباً إلى الله بذلك ، فهل بعد هذا في الكفر غاية؟!!
ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك .
ومنها: جعل الخزائن والأموال ، ووقف الوقوف لما يُحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك .
ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها ، الذين هم أصل كل بليَّة وكفر ، فإنهم الذين يكذبون على الجُهال والطغام ، بأن فلاناً دعا صاحب التربة فأجابه ، واستغاثة فأغاثه ، ومرادهم بذلك تكثير النُّذر والهدايا لهم .
ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام .
ومنها: الإقسام على الله تعالى في الدعاء بالمدفون فيها .
ومنها: أن كثيراً من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له ، ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، بل هذا هو عبادة الأوثان ، لأن السجود للقبة عبادة لها ، وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم ، فإنهم عبدوها ومن هي صورته ، وكذلك عُباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عُبدت القباب ومَنْ بُنيت عليه من دون الله عز وجل .
ومنها: النذر للمدفون فيها ، وفرضُ نصيب من المال والولد .
وهذا هو الذي قال فيه :}وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا{ بل هذا أبلغ فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم .
ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عُبَّاد القبور من الله وأخوف ، ولهذا لو طلبتَ من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذباً أو صادقاً ، وإذا طلبت بصاحب التربة لم يُقدم إن كان كاذباً ، ولا ريب أن عُباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحد ، بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين غلَّظوها بالله ، كما في قصة القَسَامَةِ وغيرها .
ومنها: سؤال الميت قضاء الحاجات ، وتفريج الكربات ، والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات .
ومنها: التضرع عند مصارع الأموات ، والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات .
ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد ، فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد ، وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين ، فإنهم يُعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام ، ويرون فضله عليها ، وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد .
ومنها: أن الذي شرعه رسول الله  في زيارة القبور إنما هو تذكُّر الآخرة ، كما قال:"زوروا القبور فإنها تُذكركم الآخرة" ، والإحسان إلى المزور بالترحم عليه ، والدعاء له ، والاستغفار ، وسؤال العافية له ، فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت ، فقلب عُبَّاد القبور الأمر ، وعكسوا الدين ، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاؤه والدعاء به ، وسؤاله حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك ، فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء له ، والترحم عليه ، والاستغفار له .
ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله عُباد القبور بها ، فإنه يُؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم ، ويكرهونه غاية الكراهة ، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى ، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء يُؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ، ويوم القيامة يتبرؤون منهم ، كما قال تعالى:} ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حُشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين{.
ومنها: محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها .
ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبير ، والإثم العظيم ، وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يُذكر ، إنما حدثت بسبب البناء على القبور ، ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ، ولا يعتادها لشيء مما ذُكر إلا ما شاء الله ، وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر ، فلذلك غلَّظ فيه ، وأبدأ وأعاد ، ولعن من فعله ، فالخير والهُدى في طاعته ، والشر والضلال في مخالفته . والعجب ممن يُشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور ، ثم يظن أن النبي  إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة ، كما يظنه بعض متأخري الفقهاء .
ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكرُ المجازر والحشوش ، بل ذكرُ التحرز من البول والغائط أولى . وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك التي وقعت من عُباد القبور لما خالفوا ذلك ونبذوه}وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون{).(تيسير العزيز الحميد:1/592-597).
كذلك لا يجوز بناء الشبابيك على القبور ، قال الشيخ ابن باز – رحمه الله - Sadلا شك أن اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء ، ووسيلة إلى الغلو فيها ، والفتنة بها).(مجموع فتاويه:1/398).

التمسح بالقبور وتقبيلها:

اتفق علماء المسلمين على تحريم التمسح بالقبور أو تقبيلها ، أو تمريغ الخد عليها ، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء).(المغني:3/299، مجموع الفتاوى:27/31).

قال الغزاليSadفإنَّ المسَّ والتقبيل للمشاهد عادة اليهود والنصارى).(إحياء علوم الدين:1/379).

وقال الصنعانيSadتقبيل القبور والأخشاب التي تُنحت عليها ويُقال لها: التوابيت ، هو بعينه الذي كانت تفعله عُبَّاد الأوثان لأوثانهم ، وهم من جملة عُبَّادها).(الإنصاف في حقيقة الأولياء ص:31).

وقال شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية الشيخ حسن مأمونSadفتقبيل الأعتاب ، أو نحاس الضريح ، أو أي مكان به حرام قطعاً ... وعلى ذلك يتضح أن كل زيارة للأضرحة والطواف حولها ، وتقبيل المقصورة والأعتاب ، والتوسل بالأولياء ، وطلب الشفاعة منهم ، كل هذا حرام قطعاً ومنافٍ للشريعة ، وفيه إشراك بالله).(فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور ص:58).

وقال الشيخ ابن باز – رحمه الله - Sadلا يُطاف بالقبر ، ولا يُتمسَّح بالتراب ، ولا بالنصائب ، كل هذا من المنكرات العظيمة ومن التبرك المنكر ، بل طلب البركة من القبور شرك أكبر نسأل الله العافية).(فتاوى نور على الدرب :1/331 جمع: الموسى والطيار).

وقال أيضاًSadالذي يتعاطى الشرك تبطل أعماله ولو صلى وصام ، فالذي يتصل بأهل القبور يدعوهم من دون الله ، أو يذبح لهم ، أو يتبرك بقبورهم ، ويتمسح بها ويقبلها ، يرجوا بركتها ، هذا كفر أكبر ، والعياذ بالله ، وهكذا من يتمسح بمن يظن أو يقول أنهم صالحون ، يعتقد فيهم البركة ، وأنه إذا تمسح بهم جاءته بركة من عندهم ، أو أنهم يشفعون له عند الله ، أو يقربونه إلى الله مثل فعل الكفار ، هذا لا يجوز).(فتاوى نور على الدرب:2/176- ترتيب الشويعر).

وقالت اللجنة الدائمةSadالتبرُّك بالقبور أي طلب البركة من الموتى شرك أكبر]في الألوهية والربوبية كما قال الشيخ البراك[ وإذا كان القصد منه طلب البركة من الله بواسطة الموتى فهذه وسيلة من وسائل الشرك).(فتوى رقم:16331).

إيقاد المصابيح والسرج على القبور:

اتفق الفقهاء على تحريم إسراج القبور للعن النبي  من فعل ذلك ، ولما فيه من مشابهة المشركين في تعظيمهم للأصنام ، والمجوس في تعظيمهم للنار التي يعبدونها. فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: "لعن رسول الله  زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج".(أخرجه أحمد رقم:2030 ، والترمذي وحسنه رقم:320).

قال ابن القيم – رحمه الله - Sadقرن  في اللعن بين متخذي المساجد عليها وموقدي السرج عليها ، فهما في اللعنة قرينان ، وفي ارتكاب الكبيرة صنوان ، فإن كل ما لعن رسول الله  فهو من الكبائر ، ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما لُعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها ، وجعلها نُصُبَاً يُوفض إليها المشركون ، كما هو الواقع).(إغاثة اللهفان:1/175).

وقالت اللجنة الدائمةSadلا يجوز أن يُوضع على القبر سُرج ، ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة ، لما رُوي عنه  من لعنه زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد ، والسُرج).(فتوى رقم:4335).

وقال شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت Sadوضع الشمع والقناديل على مقامات الأولياء وكسوتها ، فينبغي أن يُعرف أولاً:أن الدين الحق لا يعرف شيئاً يُقال له : مقامات الأولياء ، سوى ما يكون للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجات ، وإنما يعرف كما يعرف الناس أن لهم قبوراً ، وأن قبورهم كقبور سائر موتى المسلمين ، يحرم تشييدها ، وزخرفتها ، وإقامة المقاصير عليها ، وتحرم الصلاة فيها وإليها وعندها ، وبناء المساجد من أجلها ، والطواف بها ، ومناجاة من فيها ، والتمسح بجدرانها ، وتقبيلها والتعلق بها . ويحرم وضع أستار وعمائم عليها ، ويحرم إيقاد شموع أو ثُريات حولها . وكل ذلك مما نرى ويتهافت الناس عليه ويتسابقون في فعله على أنه قربة لله ، أو تكريم للولي ، خروج عن حدود الدين ، ورجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى ، وارتكاب لما حرَّمه الله ورسوله  في العقيدة والعمل ، وإضاعة للأموال في غير فائدة ، بل في سبيل الشيطان ، وسبيل للتغرير بأرباب العقول الضعيفة ، واحتيال على سلب الأموال بالباطل). (فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور ص:67-68).

جعل المسجد فوق المقبرة:

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - Sadسطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه ، فلو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة فهل يجوز أن نُصلي على سطحها؟.
الجواب:لا ، لأن الهواء تابعٌ للقرار ، والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء الدنيا تابع للقرار ، ولكن هنا علة أقوى من هذه بالنسبة للمقبرة ، وهي: أن علة النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة خوف أن تكون ذريعة لعبادة القبور ، والصلاة على سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون ذريعة ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام ، فيكون صلى على بناء محرم ، للعلة التي نُهي عن الصلاة في المقبرة من أجلها).(الشرح الممتع:2/249).

وقالت اللجنة الدائمةSadالمقابر لا تجوز الصلاة فيها ، ولا فوقها ، لعموم قوله  :"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ، ومعلوم أن هواء المقابر تابعٌ لها).(فتوى رقم:13905).

وقالت أيضاًSadلا تصح الصلاة في المقبرة ، ولا فيما بُني عليها ، لنهي النبي  عنها ، والنهي يقتضي الفساد).(فتوى رقم:18805).

جعل المسجد خلف المقبرة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadالمقبرة إذا كانت قُدَّام حائط المسجد ، فقال الآمدي وغيره:لا تجوز الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى المقبرة ، حتى يكون بين حائطه وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم أن هذا منصوص أحمد).(شرح العمدة:4/483).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - Sadإن وجود المقابر بقبلة المسجد وبقربه لا يجوز شرعاً ، كما في حديث أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله  يقول:"لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". (رواه مسلم) .(مجموع فتاويه. فتوى رقم:511).

وقال أيضاً: (ولا تصح الصلاة في مثل هذه الحالة ، كما لا تصح الصلاة في المقبرة ، ولا يكفي جدار المقبرة ، ولا جدار المسجد ، بل لا بد من حائل ساترٍ منفصل ، كنحو طريق ، وإذا أمكن وضع حائل ساتر بين المسجد والقبور فهذا هو المتعيَّن ، وإلا فيُزال المتأخر منهما). (مجموع فتاويه. فتوى رقم:513).

جعل المسجد بجانب المقبرة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة من حول القبور لا يُصلى فيه ، فعلى هذا ينبغي أن يكون المنع متناولاً لحريم القبر المفرد ، وفنائه المضاف إليه ، قال أصحابنا: ولا تجوز الصلاة في مسجد بُني على المقبرة ، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور ، أو كان مكشوفاً ، فأما إن لم يكن في أرض المقبرة وكانت المقبرة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله جازت الصلاة فيه ، يعنون إذا لم يكن قد بُني لأجل صاحب القبر ، فأما إن بُني لأجل صاحب القبر ، بأن يُتخذ موضعاً للصلاة لمجاورته للقبر ، وكونه في فنائه ، فهذا هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله  ).(شرح العمدة:4/461-462).

وقال الألبانيSadالمقبرة ليست موضعاً للصلاة ... وقد دل الحديث وما ذُكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة ، وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها ، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه ، وهو قول ابن حزم ، واختاره ابن تيمية ، والشوكاني في نيل الأوطار:2/112.
وروى ابن حزم (4/27- 28) عن الإمام أحمد – رحمه الله – أنه قال:"من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً". ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها ، سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره ، لأن النهي مطلق ). (أحكام الجنائز ص:271-274).

وقال الشيخ ابن باز – رحمه الله - Sadلا يجوز بناء المساجد قريباً من القبور ، من أجل أن ينتفع أهل القبور ببناء المساجد بجوارهم ، أما إذا كانت القبور خارج المسجد ويفصل بينها وبينه طريق ونحوه ، ولم يُبن المسجد من أجل تلك القبور ، فلا حرج في الصلاة فيه). (مجموع فتاويه:13/232).

وقال أيضاًSadيجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور ، وتكون مستقلة عن القبور ، والقبور مستقلة عن المساجد ، أما أن يُتخذ المسجد على المقبرة ، أو يُدفن في المسجد ، فكل هذا منكر ، ولا يجوز الدفن في المساجد ، بل تكون المقابر مستقلة ، وتكون المساجد مستقلة).(فتاوى نور على الدرب:1/401. جمع موسى والطيار).

دفن الميت في المسجد:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadلا يجوز أن يُدفن في المسجد ميت ، لا صغير ولا كبير ، ولا جنين ولا غيره ، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر).(مجموع الفتاوى:22/203).

وقال الشيخ صالح الفوزانSadوهو مخالف لدين الإسلام ، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ، وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تفشَّى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك).(المنتقى من فتاوى الفوزان:1/201).

وقالت اللجنة الدائمةSadوإذا كان في القبلة كان أشد في التحريم ، وأقرب إلى الشرك بالله ، وذلك بعبادة صاحب القبر ، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  :" قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" . وأخرج مسلم أن النبي  قال:" لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها" ، وروى مسلم أيضاً أن النبي  قال:" ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك").(فتوى رقم:1448).

ولم يتنازع أهل العلم (في أن المسجد المبني على قبر لا فرق بين أن يُبنى على قبر أو أكثر ، كالذين لعنهم النبي  ، فإنهم إنما كانوا يبنون المسجد على قبر واحد ، قبر نبي أو رجلٍ صالح ، وإن كان بعض من نهى عن الصلاة في المقبرة علله بالنجاسة ، فإنه لا يُعلل الصلاة في المسجد المبني على قبر بالنجاسة ، بل قد نصَّ هؤلاء - كالشافعي وغيره - على أن العلة هنا: خشية الافتتان بالقبر التي هي الشرك).(جامع المسائل لابن تيمية- المجموعة الثالثة ص:43).

وجوب إزالة القباب والأبنية والمساجد التي بُنيت على القبور بعد القدرة على إزالتها:

قال ابن حزمSadلا يحل أن يُبنى القبر ، ولا أن يُجصص ، ولا أن يُزاد على ترابه شيء ، ويُهدم كل ذلك).(المحلى:3/356).

وقال ابن القيم – رحمه الله - Sadوأبلغ من ذلك: أن رسول الله  هدم مسجد الضرار ، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه ، كالمساجد المبنية على القبور ، فإن حكم الإسلام فيها : أن تُهدم كلها حتى تُسوَّى بالأرض ، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار . وكذلك القباب التي على القبور ، يجب هدمها كلها لأنها أُسست على معصية الرسول  ، لأنه قد نهى عن البناء على القبور).(إغاثة اللهفان:1/194).

وقال أيضاًSadلا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت - بعد القدرة على هدمها وإبطالها - يوماً واحداً ، فإنها شعائر الكفر والشرك ، وهي أعظم المنكرات ، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة ، وهذا حكم المشاهد التي بُنيت على القبور التي اُتخذت أوثاناً وطواغيت تُعبد من دون الله ، والأحجار التي تُقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته ، وكثيرٌ منها بمنزلة اللات والعزي ومناة الثالثة الأخرى ، أو أعظم شركاً عندها وبها ، والله المستعان).(زاد المعاد:3/506).

وقال ابن حجر الهيتميSadوتجب المبادرة لهدمها ، وهدم القباب التي على القبور ، إذ هي أضرُّ من مسجد الضرار ، لأنها أُسست على معصية رسول الله  لأنه نهى عن ذلك ، وأمر  بهدم القبور المشرفة ، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ، ولا يصح وقفه ونذره).(الزواجر عن اقتراف الكبائر:1/323).

وقالت اللجنة الدائمةSadإذا بُني المسجد على قبرٍ أو قبور وجب هدمه لأنه أُسس على خلاف ما شرع الله ، والإبقاء عليه مع الصلاة فيه إصرار على الإثم في بنائه ، وزيادة غلو في الدين ، وفي تعظيم من بُني عليه المسجد ، وذلك مما يُفضي إلى الشرك والعياذ بالله ، وقد قال تعالى:}لا تغلوا في دينكم{ ، وقد قال  :"إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين". أما إذا بُني المسجد على غير قبر ثم دًفن فيه ميت فلا يُهدم ، ولكن يُنبش قبر من دُفن فيه ، ويُدفن خارجه في مقبرة المسلمين ، لأن دفنه بالمسجد منكر ، فيزال بإخراجه منه).(فتوى رقم:4521).

الصلاة في المقبرة وفي المساجد التي فيها قبور:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadليس لأحد أن يُصلي في المساجد التي بُنيت على القبور ، ولو لم يقصد الصلاة عندها ، فلا يُقبل ذلك ، لا اتفاقاً ولا ابتغاءً ، لما في ذلك من التشبُّه بالمشركين ، والذريعة إلى الشرك).(مجموع الفتاوى:27/488).

وقال أيضاًSadمن يُصلي عند القبر اتفاقاً من غير أن يقصده فلا يجوز أيضاً ، كما لا يجوز السجود بين يدي الصنم والنار وغير ذلك مما يُعبد من دون الله ، لما فيه من التشبُّه بعُبَّاد الأوثان ، وفتح باب الصلاة عندها ، واتهام مَن يراه أنه قصد الصلاة عندها ، ولأن ذلك مظنة تلك المفسدة ، فعُلِّق الحكم بها لأن الحكمة قد لا تنضبط ، ولأن في ذلك حسماً لهذه المادة وتحقيق الإخلاص والتوحيد ، وزجراُ للنفوس أن يتعرض لها بعبادة ، وتقبيحاً لحال مَن يفعل ذلك ، ولهذا نهى النبي  عن الصلاة عند طلوع الشمس ، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ ، ونهى أن يُصلي الرجل وبين يديه قنديل أو نحوه... كل ذلك حسماً لمادة الشرك صورة ومعنى).(شرح العمدة:4/450).

ولا فرق في تحريم الصلاة في المقبرة (بين المقبرة الجديدة والعتيقة ، وما انقلبت تربتها أو لم تنقلب ، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا يكون ، لما تقدم من الأحاديث وعمومها لفظاً ومعنى ، ولأنا قد بيَّنا أنه لا يجوز أن يُراد بتلك الأحاديث المقبرة العتيقة المنبوشة فقط ، لأنه  نهى عن الصلاة في المقبرة ، ونهى  عن اتخاذ القبور مساجد ، ونهى  عن اتخاذ قبر النبي أو الرجل الصالح مسجداً ، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تُنبش ، ولأن عامة مقابر المسلمين في وقته كانت جديدة .... ثم إنه لو أراد القبور المنبوشة وحدها لوجب أن يقرن بذلك قرينة تدل عليه ، وإلا فلا دليل يدل على أن المراد هو هذا ، ومن المحال أن يُحمل الكلام على خلاف الظاهر المفهوم منه غير أن ينصب دليل على ذلك . ثم إنه  نهانا عما كان يفعله أهل الكتابين من اتخاذ القبور مساجد ، وأكثر ما اتخذوه من المساجد مقبرة جديدة ، بل لا يكون إلا كذلك ، ثم هم يفرشون في تلك الأرض مفارش تحول بينهم وبين تربتها ، فعُلم أنه  نهانا عن ذلك).(شرح العمدة لابن تيمية:4/458-459).

تحريم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر سواء كان أمام المصلين أو خلفهم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadلا يخلو: إما أن يكون القبر قد بُني عليه مسجد فلا يُصلى في هذا المسجد ، سواء صلى خلف القبر ، أو أمامه بغير خلاف في المذهب ، لأن النبي  قال:"إن من كان قبلكم كانوا يتخون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك" ، وقال  :"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ، وقال :"أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً".الحديث. وقال:"لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" ، فعمَّ بالنهي أن يُتخذ شيء من القبور مسجداً ، وخص قبور الأنبياء والصالحين ، لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم ، واتخاذها مساجد أكثر . ونص على النهي أن يُتخذ قبر واحد مسجداً ، كما هو فعل أهل الكتاب ، ولذلك إن لم يكن عليه مسجد لكن قصده إنسان ليصلي عنده ، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها ، وقد اتخذ القبور مساجد ، يقصدها للصلاة فيها والصلاة عندها ، كما يقصد المسجد الذي هو مسجد للصلاة فيه ، فإن كل مكان أُعدَّ للصلاة فيه أو قُصد لذلك فهو مسجد ، بل كل ما جازت الصلاة فيه فهو مسجد ، كما قال  :"جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" ، وقال  :"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام". وسواء كان في بيت ، أو مكان محوط ، وقد بُني عليه بناء لأجله ، أو لم يكن). (شرح العمدة:4/459-460).

إذا لم يُوجد في البلد إلا مسجداً فيه قبر ، فهل يُصلى فيه؟

قال الشيخ ابن باز – رحمه الله - Sadلا يُصلي المسلم فيه أبداً ، وعليه أن يًصلي في غيره ، أو في بيته إن لم يجد مسجداً سليماً من القبور ، ويجب على ولاة الأمور نبش القبر الذي في المسجد إذا كان حادثاً ونقل رفاته إلى المقبرة العامة ، ويُوضع في حفرة خاصة يُسوَّى ظاهرها كسائر القبور ، وإذا كان القبر هو الأول فإنه يُهدم المسجد ، لأن الرسول  لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ولما أخبرته أم سلمه وأم حبيبة – رضي الله عنهما – أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور ، قال لهما عليه الصلاة والسلام:"أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله " . (متفق على صحته) ، ومن صلى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما). (مجموع فتاوى ابن باز :13/239).

وقال ابن حزم Sadفإن لم يجد إلا موضع قبر أو مقبرة أو حماماً أو عطناً أو مزبلة ، أو موضعاً فيه شيء أُمر باجتنابه فليرجع ولا يصلي هنالك جمعة ولا جماعة).(المحلى :2/345).

من صلى في مكان ولم يعلم بأن فيه قبراً ، فلا يعيد صلاته:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadلو صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة ثم تبين له أنه مقبرة ، فهنا ينبغي أن يكون كما لو صلى في موضع نجس لا يعلم بنجاسته ثم علم بعد ذلك ، وقد تقدم قول عمر لأنس :"القبر القبر" ولم يأمره بالإعادة ، لأنه لم يكن يعلم بأن بين يديه قبراً).(شرح العمدة:4/441).
(ورأى عمر  أنس بن مالك  يصلي عند قبر ، فقال:القبر القبر ، ولم يأمره بالإعادة . وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم  من الصلاة عند القبور . وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه فإنه لعله لم يره ، أو لم يعلم أنه قبر ، أو ذهل عنه ، فلما نبهه عمر  تنبه ، وفي هذا كله إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة ، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول  ، بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى وعُبَّاد اللات والعزَّى من الشرك).(تيسير العزيز الحميد :1/581-582).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadبل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك – أي الصلاة عند القبور - ، وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد ، لا نبي ولا غير نبي ، وكل من قال: إن قصد الصلاة عند قبر أحد ، أو عند مسجد بُني على قبر أو مشهد أو غير ذلك أمرٌ مشروع بحيث يستحب ذلك ، ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه : فقد مرق من الدين وخالف إجماع المسلمين ، والواجب أن يُستتاب قائل هذا ومعتقده ، فإن تاب وإلا قُتل). (مجموع الفتاوى:27/488).

إذا زال اسم المقبرة عن الموضع صحَّت الصلاة فيه:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadفإن زال القبر إما بنبش الميت وتحويل عظامه ، مثل أن تكون مقبرة كفار ، أو ببلاه وفنائه إذا لم يبق هناك صورة قبر فلا بأس بالصلاة هناك ، لأن مسجد رسول الله  كانت فيه قبور المشركين فأمر بها فنُبشت لما أراد بناءه ، وأن لم يعلم بلاه أو كان ممن يعلم أنه لم يبل ، لكن قد ذهب تمثال القبر واندرس أثره ، بحيث لم يبق علم على الميت ، ولا يظهر أن هناك أحداً مدفوناً ، فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون هناك ، لأن هذا ليس صلاة عند قبر ، ولا يُقال لمثل هذا مقبرة).(شرح العمدة:4/462-463).

وقال ابن رجبSadوهذا يدل على أن المقبرة إذا نُبشت وأُخرج ما فيها من عظام الموتى لم تبق مقبرة ، وجازت الصلاة فيها).(فتح الباري لابن رجب:3/211).

تحريم نبش قبر المسلم إلا لمسوغ شرعي:

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز نبش قبر الميت المسلم إلا لضرورة شرعية بعد فنائه وبلائه ، لأن في نبشه انتهاكاً لحرمته ، ولأن(الميت إذا وُضع في قبره فقد تبوأه وسبق إليه ، فهو حبسٌ عليه ، ليس لأحد التعرض له ولا التصرف فيه).(أبحاث هيئة كبار العلماء:5/13في حكم اقتطاع جزء من المقبرة لمصلحة عامة).

قال ابن قدامه – رحمه الله - Sadوإن تيقَّن أن الميت قد بلي وصار رميماً ، جاز نبش قبره ودفن غيره فيه ، وإن شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة ، فإن حفر فوجد فيها عظاماً دفنها ، وحفر في مكان آخر ، نصَّ عليه أحمد ، واستدل بأن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي).(المغني:3/444).

وقال ابن الحاج المالكيSadإن العلماء – رحمة الله عليهم – قد اتفقوا على أن الموضع الذي دُفن فيه المسلم وقفٌ عليه ما دام منه شيء ما موجوداً فيه حتى يفنى ، فإذا فني حينئذ يدفن غيره فيه ، فإن بقي شيء ما من عظامه فالحرمة قائمة كجميعه ، ولا يجوز أن يُحفر عليه ، ولا يدفن معه غيره ، ولا يُكشف عنه اتفاقاً إلا أن يكون موضع قبره قد غُصب).(المدخل:2/18).

وقال أيضاًSadالموضع حبسٌ على من دُفن فيه حتى لا يبقى من أثرٌ البتة ، ثم بعد ذلك يتصرف فيه ، وأما مع وجود شيء منه فلا يجوز ، ومن فعل ذلك فهو غاصب لموضع الميت الأول ، والتحلل منه مُتعذر ...وبعض الناس في هذا الزمان يحفرون ، ويرمون عظام الموتى بعد تكسيرها بموضع آخر ، وهو محرّم).(المدخل:3/251).

هل في كسر عظم الميت قصاص أو دية؟

قال  :"كسر عظم الميت ككسره حيَّاً" . قال ابن عبد البرSadهذا كلام عام يُراد به الخصوص ، لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قَوَد ، فعلمنا أن المعنى: ككسره حيَّاً في الإثم ، لا في القوَد ، ولا الدية ، لإجماع العلماء على ما ذكرت لك .... وفي قول من قال في هذا الحديث:"كسرُ عظم المؤمن" دليل على أن غير المؤمن بخلافه ، والله أعلم).(التمهيد:13/144-145).

وسئل الشيخ ابن باز – رحمه الله - Sadهل يوجب كسر عظم الميت القصاص؟ فأجاب:لا يُوجب القصاص ، إنما القصاص بين الأحياء بشروطه).(مجموع فتاويه:22/348).

نبش المسلم المدفون في مقبرة الكفار:

سئل ابن القاسم المالكي ت191:عن نصرانية أسلمت حين موتها فدفنت في قبور النصارى ؟. فقال ابن القاسم:اذهبوا فانبشوها ، ثم اغسلوها ، وصلوا عليها إلا أن تكون قد تغيَّرت).(التاج والإكليل:2/233).

وسئلت اللجنة الدائمة عن مسلم دُفن في مقبرة النصارى منذ 26 سنة فأجابتSadيجب نبشه من مقبرة النصارى ودفنه في المقبرة التي يدفن فيها المسلمون موتاهم).(فتوى رقم:15267).

نبش القبر إذا دُفن الميت بغير تغسيل وتكفين:

إذا دُفن الميت بدون تغسيل وتكفين فذهب جمهور العلماء إلى وجوب نبش القبر لغسله وتكفينه إذا كان الميت لم يتغيَّر ، وذلك لعدم وجود الدليل على جعل الدفن مُسقطاً لما عُلم من وجوب غسل الميت أو تكفينه .

نبش القبر إذا دُفن الميت ولم يُصل عليه :

إذا دُفن الميت قبل الصلاة عليه وغلب على الظن تغيُّره فلا يُنبش بالاتفاق.(الشرح الكبير لابن قدامه:6/241). وإذا غلب على الظن عدم تغيره فلا يُنبش على الصحيح ويُكتفى في الحالتين بالصلاة عليه وهو في قبره . (المغني:3/444). لما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما :"أن رسول الله  صلى على قبر بعدما دُفن". (أخرجه مسلم:2211).

نبش القبر إذا دُفن الميت لغير القبلة:

إذا دُفن الميت لغير القبلة ولم يتغير فيجب نبشه لتوجيهه إلى القبلة ، لأن توجيه الميت للقبلة واجب ، وهو الذي عليه عمل المسلمين .

نبش القبور لمصلحة الطريق:

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – عن حكم ردم بعض أجزاء المقبرة وجعلها طريقاً للسيارات؟

فأجابSadلا يجوز نبش هذه القبور ، ولا يجوز ردم المساحة المذكورة ومرور الطريق معها ، لأن هذا من امتهان الأموات ، ومعلوم أن لهم حرمة والأصل في ذلك من السنة ....قال  :"كسر عظم الميت ككسره حيَّا" .. ومعنى الحديث:أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم ، .... قال الطيبي:"إشارة إلى أنه لا يُهان ميتاً كما لا يُهان حياً" . ويحتمل:أن الميت يتألم كما يتألم الحي ، يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود قال:"أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته" ، ..... وحديث عمرو بن حزم قال:"رآني النبي  متكئاً على قبر ، فقال:"لا تؤذ صاحب القبر ، أو:لا تؤذه" . وجه الدلالة: أن الحديث فيه النهي عن إيذاء أهل القبور بالاتكاء ، أو الجلوس عليها ، وهو يقتضي التحريم ، فإذا كان هذا في الجلوس فكيف يسوغ القول في ردم هذه المساحة التي تشتمل على قبور ، وجعلها طريقاً مسلوكاً للسيارات وغيرها ، ... لأن هذا مانع شرعي لا يجوز تجاوزه).(مجموع فتاويه:3/204-205).

من اشترى أرضاً ووجد بها قبوراً:

من اشترى أرضاً ووجد بها قبوراً وعظامها لم تبل ، فلا يجوز له البقاء فيها ، ولا يصح تملُّكه ، حيث إنه مُعتدٍ عليهم ، وله الرجوع على من ابتاعها منه ، فإن أخرج بعض العظام (فيتعين توبيخه وتعزيره على ابتذاله عظام الموتى وعدم احترامها ، لأن الميت قد سبق إلى محل قبره ، وصار أحق به من غيره لأنه مسكنه ، فلا يحل إخراجه منه بدون مبرر شرعي).(مجموع فتاوى ابن باز:3/211).

وقال ابن باز – رحمه الله - أيضاًSadوإذا حفر ووجد القبور يواسيها ويتركها ، ولا يجوز للناس أن ينبشوا القبور ويضعوا بيوتهم في محل القبور ، فهذا تعد على محل الموتى ، وظلم للموتى لا يجوز). (فتاوى نور على الدرب:1/263.جمع موسى والطيار . وينظر: فتاوى في أحكام الجنائز لابن عثيمين ص:206).

وقال ابن رجب – رحمه الله - Sadلو اشترى أرضاً فوجد في بعضها عظام موتى ، ولم يعلم:هل هي مقبرة أم لا؟. فقال ابن عقيل من أصحابنا وبعض الشافعية في زمنه : لا يصح البيع في محل الدفن ، لأن تلك البقعة إما أن تكون مسبَّلة ، وإما أن تكون ملكاً للميت قد وصَّى بدفنه فيها ، فيكون أحق بها ، ولا ينتقل إلى الورثة . وهذا الذي قالوه هو الأغلب ، وإلا فيحتمل أن يكون الدفن في أرض مغصوبة ، أو مغارة للدفن ، إلا أن هذا قليلٌ أو نادر ، فلا يُعوَّل عليه ، والله أعلم).(فتح الباري لابن رجب:3/214).

بيع الأرض التي فيها قبور:

هذه المسألة على قسمين:
أحدهما: أن يكون المقبور في الأرض يجوز نبشه ونقله كأهل الحرب ، ومَن دُفن في مكان مغصوب ، فهذا لا شك في صحة البيع للأرض كلها ويُنقل المدفون فيها ، كما أمر النبي  بنقل عظام المشركين من المِربد .
والثاني: أن يكون المقبور محرَّماً لا يجوز نبشه ، فلا يصح بيع موضع القبور خاصة.
وهل يصح في الثاني؟ - أي في باقي الأرض التي ليس بها قبور .
يُخرَّج على الخلاف المشهور في تفريق الصفقة).(فتح الباري لابن رجب:3/213).

لعن نبَّاش القبور:

نبش القبور لغير ضرورة شرعية كبيرة من الكبائر . فعن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن قالتSadلعن رسول الله  المُختفي والمختفَيَة).(أخرجه مالك ، والشافعي وعبد الرزاق عن عائشة:18888 باب المختفي هو النبَّاش).

قال ابن عبد البرSadوإنما سُمِّي النبَّاش مختفياً والله أعلم : لإظهاره الميت ، وإخراجه إياه بعد دفنه من قبره).(الاستذكار:8/343).

قطع يد نباش القبور:

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب قطع يد نباش القبور ، الذي ينبش القبور ويسرق أكفان الموتى ، لعموم قوله تعالى:}والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم{ ، ولما أخرجه عبد الرزاقSadعن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة :أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب ، فكتب إلى عمر ، فكتب إليه عمر: أن يقطع أيديهم).(مصنف عبد الرزاق:18887).
وأخرج ابن أبي شيبةSadعن إبراهيم والشعبي قالا:يُقطع سارق أمواتنا كما يُقطع سارق أحياؤنا).(مسنده:28614).
فإن قيل: النباش ليس بسارق لأن القبر ليس فيه ساكن ، وإنما تكون السرقة بحيث تُتقى الأعين ، ويُتحفظ الناس؟ . فالجواب: أن النبَّاش سارق لأنه تدرَّع الليل لباساً ، واتقى الأعين ، وقصد وقتاً لا ناظر فيه ، ولا مارّ عليه ، فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز الناس للعيد وخلو البلد من جميعهم .
فإن قيل: القبر غير حرز؟
فالجواب: أن هذا باطل لأن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه .
فإن قيل: إن الميت لا يملك؟
فالجواب: هذا باطل أيضاً ، لأنه لا يجوز ترك الميت عارياً ، فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز ، وقد نبَّه الله تعالى عليه بقوله:} ألم نجعل الأرض كفاتا أحياءً وأمواتا{ ليسكن فيها حيَّا ، ويُدفن فيها ميتاً).(تفسير القرطبي:6/107).

قبر نبينا محمد  من المعلوم من الدين بالضرورة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadليس في الأرض قبرُ نبي معلوم بالتواتر والإجماع إلا قبر نبينا ).(مجموع الفتاوى:27/254).

وقال الشيخ ابن باز – رحمه الله - Sadقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام دُفن في بيت عائشة – رضي الله عنها – المجاور لمسجده الشريف).(مجموع فتاويه:2/381).

وقال الإمام الحميدي ت:219 – رحمه الله : فيمن قالSadأشهد أن محمد بن عبد الله نبي لكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا ؟ ، قالSadمن قال هذا فقد كفر).(كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد:1/195). وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله - .(أخرجه اللالكائي رقم:1831).

وقال الشيخ البراك – حفظه البراك - Sadلأن هذا من ضروريات الدين ، من شك في موضع دفن نبينا  فهو كافر).

وقال العجلونيSadويكفر مُنكِر كون قبر نبينا  في المدينة في المكان المخصوص ، ولا يكفر منكر قبر نبي غيره بخصوصه حتى إبراهيم عليه السلام).(كشف الخفاء:2/499).

هل للصلاة والسلام على النبي  عند الحجرة فضل مزيَّة؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadوتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعلٌ لها عيداً ، وهو  قد نهاهم عن ذلك ، ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجداً ، ولعن من فعل ذلك ، ليحذروا أن يُصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة ، وكان أصحابه  خير القرون ، وهم أعلم الأمة بسنته ، وأطوع الأمة لأمره ، وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحدٌ منهم إلى قبره ، لا من داخل الحجرة ولا من خارجها ، وكانت الحجرة في زمانهم يُدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة – رضي الله عنها – فيها ، وبعد ذلك إلى أن بُني الحائط الآخر ، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره  لا يدخلون إليه ، لا لسلام ، ولا لصلاة عليه  ، ولا لدعاء لأنفسهم ، ولا لسؤال عن حديث أو علم).(مجموع الفتاوى:27/387).

فإن قيل: روى أبو هريرة  أن رسول الله  قال:"من صلَّى عليّ عند قبري سمعته ، ومن صلّى عليّ نائباً أُبلغته".(أخرجه العقيلي في الضعفاء رقم:1700 ، وابن الجوزي في الموضوعات رقم:562). فدل على أفضلية الصلاة والسلام عليه عند الحجرة.

فالجواب:أنه حديث موضوع بالإجماع .(مجموع الفتاوى:27/241).

فإن قيل:روى أبو هريرة  عن رسول الله  قال:"ما من أحدٍ يُسلم عليّ إلا رد الله  إليَّ روحي حتى أرد عليه السلام".(أخرجه الإمام أحمد واللفظ له:10815 ، وأبو داود:2041). فدل الحديث على أن المسلِّم عند القبر قاطع بنيل هذه الدرجة ، متعرِّض لخطاب النبي  له برد السلام ، وفي المواجهة بالخطاب فضيلة زائدة على الرد على الغائب.

فالجواب:أن هذا الحديث لا يسلم من مقال في إسناده . ونزاع في دلالته . ويُحتمل أن يكون معناه على العموم ، وأنه لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد ، وهذا هو ظاهر الحديث ، وهو الموافق للأحاديث المشهورة التي فيه:"فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم" ، "إن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم" ، يُشير بذلك  إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه ، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا ، كما قال:"ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم". والأحاديث عنه  بأن صلاتنا وسلامنا تبلغه وتُعرض عليه كثيرة .... وهي متفقة على أن من صلى عليه وسلم من أمته ، فإن ذلك يبلغه ويُعرض عليه ، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلِّي والمسلِّم بنفسه ، إنما فيها أن ذلك يُعرض عليه ويبلغه  تسليماً . ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به ، سواء صلَّى عليه وسلَّم في مسجده ، أو مدينته ، أو مكانٍ آخر).(الصارم المنكي:189-200).

هل كانت عائشة – رضي الله عنها – تصلي في الحجرة التي دُفن فيها النبي  وصاحباه – رضي الله عنهما - ؟

قالت اللجنة الدائمةSadعائشة – رضي الله عنها - ممن روى الأحاديث الثابتة عن الرسول  في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وهذا من حكمة الله جل وعلا ، وبهذا يُعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور ، لأنها لو كانت تُصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله  ، وهذا لا يليق بها ، وإنما تُصلي في بقية بيتها).(فتوى رقم:1644).

وقال الإمام مالكSadقُُسم بيت عائشة – رضي الله عنها باثنين: قِسم كان فيه القبر ، وقِسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط ، فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فُضلاً – أي بثياب مهنتها أو بالثوب الواحد - ، فلما دُفن عمر  لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها).(أخرجه ابن سعد في الطبقات:2/256).

الاحتجاج على جواز بناء المساجد على القبور بوجود قبر النبي  في مسجده:

قالت اللجنة الدائمةSadالمسجد النبوي أسسه النبي  على تقوى من الله ورضوان منه سبحانه وتعالى ، ولم يُقبر فيه النبي  بعد موته ، بل قبر في حجرة عائشة – رضي الله عنها - ، ولما مات أبو بكر  دُفن معه في الحجرة ، ثم مات عمر  فدفن معه أيضاً في الحجرة ، ولم تكن الحجرة في المسجد ولا في قبلته ، بل عن يسار المصلِّي خارج المسجد ، ولم تدخل فيه حينما وسَّع عثمان  المسجد النبوي).(فتوى رقم:4521).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadإنما أُدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة ، وكان من آخرهم موتاً جابر بن عبد الله ، وهو تُوفي في خلافة عبد الملك قبل خلافة الوليد ، فإنه تُوفي سنة بضعٍ وسبعين ، والوليد تولَّى سنة بضع وثمانين ، وتُوفي سنة بضعٍ وتسعين ، فكان توسعة المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك).(الرد على الإخنائي ص:312).

قال المعصومي الحنفيSadرحم الله تعالى الفقهاء العشرة – فقهاء المدينة – إن ما أشاروا به هو الحق بلا ريب – وهو عدم جواز إدخال الحجرة في المسجد - ، وإن ما فعله الوليد وباشره عمر بن عبد العزيز بدعة شنيعة مضرَّة في الدين ، وهم لا يشعرون).(المشاهدات المعصومية ص:291).

احتجاج بعض الجهلة بالقبة الموجودة على قبر النبي  بجواز بناء القباب على القبور:

و(هذا جهل عظيم بحقيقة الحال ، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه  ولا من صحابته ، ولا من تابعيهم وتبع التابعين ، ولا من علماء أمته وأئمة ملته ، بل هذه القبة المعمولة على قبره  من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين ، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة ثمان وسبعين وستمائة).(تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص:62).

وقالت اللجنة الدائمةSadلا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على قبر النبي  على جواز بناء قباب على قبور الأموات ، صالحين أو غيرهم ، لأن بناء أولئك الناس القبة على قبره  حرام يأثم فاعله ، لمخالفته ما ثبت عن أبي الهياج الأسدي قال:قال لي علي بن أبي طالب  :"ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله  :ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيته". وعن جابر  قال:"نهى النبي  أن يُجصص القبر ، وأن يُقعد عليه ، وأن يُبنى عليه".(رواهما مسلم في صحيحه). ، فلا يصح أن يحتج أحد بفعل بعض الناس المحرَّم على جواز مثله من المحرمات ، لأنه لا يجوز معارضة قول النبي  بقول أحد من الناس أو فعله ، لأنه المبلغ عن الله سبحانه ، والواجب طاعته ، والحذر من مخالفة أمره ، لقول الله عز وجل :} وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا{ ، وغيرها من الآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله  ، ولأن بناء القبور ، واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلها ، فيجب سد الذرائع الموصِّلة للشرك).(فتوى رقم:8263).

لا صحة لدفن عيسى عليه السلام بعد موته في حجرة النبي  :

(الأحاديث الواردة في دفن عيسى ابن مريم – عليه السلام – في حجرة النبي  بعد نزوله آخر الزمان وموته ، كلها ضعيفة . وهكذا ما روى الترمذي عن عبد الله بن سلام أنه مكتوب في التوراة:أن عيسى عليه الصلاة والسلام يُدفن مع النبي  ضعيف).(مجموع فتاوى ابن باز:26/219).
...........................

دفن المرتد:

اتفق الفقهاء على أن المرتد إذا قُتل أو مات على ردته لا يُصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين . قال ابن نجيم الحنفيSadلا يُغسل ولا يُكفن وإنما يُلقى في حفرة كالكلب ، ولا يُدفع إلى من انتقل إلى دينهم – كما في فتح القدير - ، ولأنه أطلق جواب المسألة ، وهو مقيد بما إذا لم يكن له قريبٌ كافر ، فإن كان خُلي بينه وبينهم).(البحر الرائق:2/334). ورجح الشيخ البراك :أنه لا مانع من دفنه في مقابر الكفار لأنه كافرٌ مثلهم .

دفن البهائيين في مقابر المسلمين:

سئل الشيخ ابن بازSadالذين اعتنقوا مذهب بهاء الله الذي ادعى النبوة ، وادعى أيضاً حلول الله فيه . هل يسوغ للمسلمين دفن هؤلاء الكفرة في مقابر المسلمين؟

فأجاب – رحمه الله - : إذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم فلا شك في كفرهم ، وأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين .
لأن من ادعى النبوة بعد نبينا محمد  فهو كاذب وكافر بالنص وإجماع المسلمين لأن ذلك تكذيب لقوله تعالى:}ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين{ ولما تواترت به الأحاديث عن رسول الله  أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده . وهكذا من ادعى أن الله سبحانه حال فيه ، أو في أحد من الخلق فهو كافرٌ بإجماع المسلمين لأن الله سبحانه لا يحل في أحدٍ من خلقه بل هو أجل وأعظم من ذلك . ومن قال ذلك فهو كافرٌ بإجماع المسلمين مكذب للآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق العرش ، قد علا وارتفع فوق جميع خلقه ، وهو سبحانه العلي الكبير الذي لا مثيل له ولا شبيه له ...).(مجموع فتاويه:13/169).

دفن الدروز والنصيرية في مقابر المسلمين:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - Sadالدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين ، لا يحل أكل ذبائحهم ، ولا نكاح نسائهم ، بل ولا يُقرُّن بالجزية ، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين ، ولا يهود ولا نصارى ، لا يُقرُّون بوجوب الصلوات الخمس ، ولا وجوب صوم رمضان ، ولا وجوب الحج ، ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما . وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين ....فكفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون ، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم ، لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين ، بل هم الكفرة الضالون ، فلا يُباح أكل طعامهم ، وتُسبى نساؤهم ، وتُؤخذ أموالهم . فإنهم زنادقة مرتدون ، لا تُقبل توبتهم ، بل يُقتلون أينما ثُقفوا ، ويُلعنون كما وصفوا ، ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ

أحمدى العدوى
تقني متميز
تقني متميز

عدد المساهمات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 04/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة الفقهية والعقدية للشيخ عبد الرحمن الشثري Empty رد: من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة الفقهية والعقدية للشيخ عبد الرحمن الشثري

مُساهمة من طرف أحمدى العدوى الثلاثاء نوفمبر 15, 2011 10:14 am

ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يُضلوا غيرهم ، ويحرم النوم معهم في بيوتهم ، ورفقتهم ، والمشي معهم ، وتشييع جنائزهم إذا عُلم موتها ).(مجموع الفتاوى:35/162).

دفن المرأة الكافرة الحامل من مسلم:

إذا تزوج مسلم كتابية وماتت(وفي بطنها ولد مسلم لا يُصلى عليها بالإجماع).(بدائع الصنائع:1/303).
(وذهب أكثر العلماء إلى أنها تُدفن منفردة لا في مقبرة المسلمين ولا في مقبرة الكافرين).(فتوى اللجنة الدائمة:335).
وتدفن (على جنبها الأيسر).(الإرشاد لابن أبي موسى ص:122) ، (ويجعل ظهرها إلى القبلة ، لأن وجه الطفل إلى ظهرها ، فإذا دُفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة ، والطفل يكون مسلماً بإسلام أبيه ، وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء).(مجموع فتاوى ابن تيمية:24/295-296).

*********************

التعزية:

لم يختلف الفقهاء في استحباب تعزية أهل الميت . والتعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويُخفف حزنه ، ويهون مصيبته ، وهي مستحبة ، فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). (الأذكار للنووي ص:219).
ويُحمل كراهة من كره تعزية أهل الميت في المقبرة إذا أدى ذلك لتأخير دفنه ، أو الانشغال عن الدعاء لميتهم والاستغفار له .

وسئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - : ما حكم الاصطفاف للعزاء في المقبرة من قبل أقارب الميت ، وتتابع الناس على المرور أمامهم لتعزيتهم؟. فأجاب: الحقيقة أني أكره ذلك ، وقد حدث هذا عندنا أخيراً ، وكذا الجلوس في البيوت لتلقي العزاء ، وقد أدركت الناس في بلدنا لا يفعلون ذلك ، وإنما يُعزُّون ذوي الميت الأقربين جداً إذا قابلوهم ، أو صلُّوا معهم في مساجدهم ، أما أنا فإني أكتفي في المقبرة بتعزية أقرب الناس للميت ، وأوصيه بنقل العزاء للباقين ، أو أقف وسط دائرة المصطفين وأُعزِّيهم جميعاً بكلام واحد . ومن المؤسف أن يقع تزاحم ، وعناق ونحو ذلك ، وأنه يُعزَّى أحياناً من ليس بمصاب ، بل ربما كان فرحاً للميت بالراحة ، كما يقف ناس كثير ممن ليسوا من خاصة الميت ، ويُغنى عن قصد المنزل الاتصال بالهاتف).(مذكرة ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين مسألة194 للشيخ أحمد القاضي).

قال أحمد بن محمود الساوي – رحمه الله - Sadرأيت أبا عبد الله – أي الإمام أحمد – جاء يُعزي أبا طالب فوقف بباب المسجد فقال:عظَّم الله أجركم ، وأحسن عزاءكم ، ثم جلس ، ولم يقصد أحداً منهم).(طبقات الحنابلة 1/188 للقاضي أبي يعلى).

المصافحة والتقبيل في التعزية:

سئل الإمام أحمد Sadعن الرجل يُعزي الرجل يُصافحه ؟ قال: ما أذكره ، ما سمعت).(بدائع الفوائد لابن القيم 4/1441).

وقال ابن عثيمينSadفليس في التقبيل عند العزاء سنَّة متبعة ، ولا نقله أحد من أهل العلم عن السلف ، فتركه أولى وأحوط ، لا سيما أنه يحصل به تأذي المُعزَّى أحياناً ، ثم إنه ربما يحصل به تطور إلى أبعد من ذلك كما يُفعل في بعض الجهات من الاجتماعات المذمومة).(فتاوى في أحكام الجنائز ص:356).

وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – بأن (تميُّز أهل الميت بلباس لكي يُعرفون بدعة).(فتوى رقم:950).
وقالت اللجنة الدائمةSadويكره الجلوس للتعزية والاجتماع من أجلها يوماً أو أياماً ، لأن ذلك لم يُعرف عن النبي  ولا عن خلفائه الراشدين ، لأن في جلوس أهل الميت واجتماع المعزِّين بهم يوماً أو أياماً إثارة للحزن وتجديداً له ، وتعطيلاً لمصالحهم).( فتوى رقم:2618).

وقال الشيخ ابن سعدي – رحمه الله - Sadوالتعزية ليست كما يظن بعض العوام أنها مجرد قول:"أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك" ، بل هي كما قال أبو الوفاء بن عقيل – رحمه الله – قال كلاماً معناه: إن التعزية هي أن تأتي إلى قلب قد هدَّته المصيبة وغيَّرته فلا تزال تُلقي عليه من الآيات والأحاديث والترغيب والترهيب حتى ترده إلى الحق ، فهذه التعزية حقاً ، سواء كانت مشافهة ، أو بكتابة إذا كان بعيداً . وأما ما يفعله بعض الناس اليوم – بل كلهم إلا النادر – فليست بتعزية ، وهي لتهييج الحزن أقرب منها للتعزية). (شرح عمدة الأحكام:1/533).

تعزية الكافر:

قالت اللجنة الدائمةSadإذا كان قصده من التعزية أن يُرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك ، وهذا من مقاصد الشريعة ، وهكذا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه أو عن المسلمين ، لأن المصالح العامة الإسلامية تُغتفر فيها المضار الجزئية).(فتوى رقم:1988).

وقال الشيخ ابن عثيمينSadإن كان يُفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراماً وإلا فيُنظر في المصلحة).(مجموع فتاويه:2/304).

***********************

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

اختصرها ورتبها
الراجي عفو ربه
أبو بكر العدوي
وكان الانتهاء منها
يوم الحج الأكبر 10/12/1432هـ


أحمدى العدوى
تقني متميز
تقني متميز

عدد المساهمات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 04/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة الفقهية والعقدية للشيخ عبد الرحمن الشثري Empty رد: من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة الفقهية والعقدية للشيخ عبد الرحمن الشثري

مُساهمة من طرف م/علاء جوده الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 11:06 am

جزاك الله خيرا
م/علاء جوده
م/علاء جوده
تقني فعال
تقني فعال

عدد المساهمات : 91
نقاط : 183
تاريخ التسجيل : 29/04/2009
العمر : 56

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى