منتدى قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بتبوك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب نحن نتشرف بك عضوا في منتدانا
فاضغط على التسجيل

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بتبوك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب نحن نتشرف بك عضوا في منتدانا
فاضغط على التسجيل
منتدى قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بتبوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من فتاوى اللجنة الدائمة في الزكاة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

من فتاوى اللجنة الدائمة في الزكاة Empty من فتاوى اللجنة الدائمة في الزكاة

مُساهمة من طرف أحمدى العدوى الثلاثاء يونيو 02, 2009 11:31 am

زكاة المساهمات والاستثمار في الأراضي والعقارات

س1: أخوكم في الإسلام يسأل عن زكاة العروض مثل ما هو متعامل فيه بين الناس في وقتنا الحاضر وهي المساهمات في الأراضي ، إذا كان رجل ساهم في أرض بمبلغ عشرة آلاف ريال مثلاً ، ومضى عليها خمس سنوات ، ثم بيعت بعد المدة المذكورة ووزعت على المساهمين ، فطال من ساهم في عشرة آلاف ريال خمسة وثلاثون ألف ريال ، بما في ذلك رأس المال والأرباح ، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ كله رأس المال والمكسب؟.
وهل تجب الزكاة فيه على السنة الأخيرة التي بيعت فيها الأرض وتحصل على نصيبه من الأسهم؟ أم يزكي على الخمس السنوات الماضية؟ أرجو من الله ثم منكم إفادتي عن ذلك.

ج1: يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية ، على حسب قيمتها كل سنة ، سواء ربحت أم لم تربح ، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( فتوى اللجنة الدائمة رقم: 3332) .


س2: لا يخفى على سماحتكم بأن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات ومنهم من يُجمَّد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص وقد تمكث مدة طويلة من الزمن؛ الأربع السنوات والخمس والأكثر والأقل ، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الحراج على العقار قد تبلغ القيمة التي اشترى بها وقد تنقص ، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة.
وكذا قد تكون له أموال في أراضٍ ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها ، وهكذا.

والسؤال هو: هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات التي لم تُبع إلى حد الآن ، وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها ، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق؟
والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية كعروض تجارة أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء؟ لأنها ربما مضت عليها سنون وهي على قيمة واحدة لم تتحرك بالزيادة.
وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة وإن مكثت سنين أم مرة واحدة؟ أي إذا ما باع يزكيها للسنوات الماضية أو لسنة واحدة؟ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها ، والمعنى أن النقد لا يقف عنده بل بمجرد توفر شيء لديه يشتري به ولا يقف عنده.

ج2: الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة ، فتجب الزكاة فيها ، يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء ، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه ، وإلا فإنه يُخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها ، وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( فتوى اللجنة الدائمة رقم: 4231) .


س3: استثمرنا مبالغ في شراء أسهم لشركات ، علماً بأن بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات؟ علماً بأن أصل المساهمة نوعان:
أ - نوع بغرض استلام الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم.
ب - ونوع آخر لبيع الأسهم كعروض تجارة.


ج3: عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها كل سنة ، وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك ، أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقوداً فإن الزكاة تجب في الأصل والربح.


س4: عندي فلوس خمسون ألفاً مثلاً واشتريت بها أرضية ، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس ، وعندما يأتي وقت مناسب أو أحتاج للفلوس أبيع الأرض ، وقد زادت قيمتها فهل عليها زكاة؟

ج4: من اشترى أرضاً أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، ويقومها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر، أي ما يعادل 2.5% ، وإن اشتراها بنية إقامتها سكناً له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد ، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( السؤال الخامس فتوى اللجنة الدائمة رقم: 6479) .


س5: لقد أخذت أرضاً سكنية في قريتي الواقعة بمنطقة جيزان ، والتي تسمى الشقيق ، بالتقسيط ، وقد سددت القيمة ثم أخذت مدة وأردت أن أبيعها إذا جابت لي قيمة طيبة ، وقد دُفع لي فيها مبلغ سبعين ألف ريال ، علماً بأن القيمة التي دفعتها تسعة آلاف ريال تقسيطاً كما ذكرت أعلاه ، ولكن هذا بعد مدة خمس سنوات ، فهل يلزمني دفع الزكاة عليها سنوياً أو مرة واحدة أو ماذا؟ وإذا كان هناك زكاة فهل تُدفع على القيمة التي دفعتها وهي( 9000 ريال ) أو على القيمة الحالية ، علماً بأني ما عندي غير مرتبي الشهري وعندي عائلة كبيرة ، ولا أستطيع ذلك ، علماً بأنني في الوقت الحاضر لا أرغب بيعها ولا عندي غير هذه الأرض شيء لا بيت سكن ولا دخل غير هذا الراتب ، علماً بأني مستأجر في منطقة جدة بمبلغ 24000 ريال فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة.

ج5: إذا تملكت أرضاً سكنية ثم نويتها للتجارة فتجب فيها الزكاة من وقت ما نويت بها التجارة ، فإذا تم لها حول تُخرج زكاتها بقدر ما تساوي في السوق وقت تمام الحول ، وإن نويتها للسكنى لك ولعائلتك فلا زكاة فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( السؤال الثاني من فتوى اللجنة الدائمة رقم: 6012) .

س8: هناك أراضي موهوبة لأولاد صغار لم يبلغوا سن الرشد بعد ، فهل على أولياء أمورهم أداء زكاتها نيابة عن هؤلاء الأطفال؟ وما هو تاريخ استحقاق هذه الزكاة أيضاً؟.

ج8: إذا وجبت فيها الزكاة ؛ لكون وليهم أعدها للتجارة رعاية لمصلحتهم في تنمية مالهم وجب على ولي أمرهم إخراج الزكاة عن قيمتها كلما حال عليها الحول ابتداءً من تاريخ إعدادها للتجارة ، وله تأخير إخراجها حتى تُباع ويخرجها من ثمنها عن السنوات الماضية من تاريخ إعدادها للتجارة ، إذا لم يكن لديه مال لهم يخرج منه الزكاة عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( السؤال الثاني من فتوى اللجنة الدائمة رقم: 5531) .

أحمدى العدوى
تقني متميز
تقني متميز

عدد المساهمات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 04/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

من فتاوى اللجنة الدائمة في الزكاة Empty زكاة رواتب الموظفين

مُساهمة من طرف أحمدى العدوى الثلاثاء يونيو 02, 2009 11:34 am

س1: موظف يوفر من مرتبه شهرياً مبلغاً متفاوتاً من المال ، شهر يقل التوفير، وشهر آخر يزيد ، ويكون أولها قد مضى عليه الحول ، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول ، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكيه؟.

س2: موظف آخر يتسلم راتبه شهرياً ويودعه في خزينة لديه كل ما استلمه ، ويصرف من هذه الخزينة يومياً ، أو أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته على مبالغ متفاوتة حسب الحاجة ، فكيف يكون حول ما يتوفر في الخزينة ، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة؟ مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول.

ج1،2: لما كان السؤال الأول والثاني في معنى واحد وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جواباً شاملاً تعميماً للفائدة ، وهو من ملك نصاباً من النقود ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة - وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها - ، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من مرتبه ، وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً ، فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه ، حريصاً على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة ، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه ؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها ، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته ، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( السؤال الأول والثاني من فتوى اللجنة الدائمة رقم: 282) .

س3: بخصوص سؤاله عن زكاة رواتب الموظفين ، هل هي واجبة عند الاستلام أم بعد مضي الحول؟

ج3: لا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين ، وأن من شروط وجوب الزكاة فيها تمام الحول ، وعليه فإن الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصاباً بنفسه ، أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول ، ولا يجوز قياسها على الخارج من الأرض؛ لأن اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين ثابت بالنص ، ولا قياس مع النص ، وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة فيما يتوفر من رواتب الموظف حتى يحول عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( فتوى اللجنة الدائمة رقم: 1360) .


س4: إذا كان المسلم موظفاً ، أو عاملاً يتقاضى راتباً شهرياً معيناً ، وليس له مصدر آخر للكسب ، فتأتي نفقته في بعض الشهور مستغرقة لراتبه الشهري ، ويبقى معه الشيء القليل في بعض الشهور، يدخره للنفقات الطارئة فما طريقة أداء الزكاة لهذا الإنسان؟

ج4: المسلم الذي تجمَّع لديه وفرٌ من رواتب شهرية ونحوها يُزكي ما حال عليه الحول من المتوفر لديه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى أية نقد أو عروض تجارة لديه تجب فيها الزكاة ، وإذا أخرج زكاة ما لم يَحُل عليه الحول من المتوفر لديه ناوياً بذلك تعجيل زكاته فذلك حسن إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( السؤال الرابع من فتوى اللجنة الدائمة رقم: 2192) .

**************************
زكاة مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات التي يتأخر صرفها

س1: أحيط سعادتكم بأن الشركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب 15 يوماً مكافأة عن كل سنة خدمة ، ولكن تُصرف هذه المكافأة بعد نهاية الخدمة ، فأطلب من سماحتكم الإفتاء: هل بعد انتهاء الخدمة ومنحي هذه المكافأة عن سنين الخدمة التي قضيتها زكاة أم لا؟

ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تتسلمها ، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( فتوى اللجنة الدائمة رقم: 7472) .


س2: صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بصرف جميع استحقاقات الدوائر الحكومية والمؤسسات والأفراد ، وقد صُرفت لهذه الإدارة استحقاقات تعود لأعوام منها من عام 1403هـ أي قبل سبع سنوات تقريباً ، على وجه التقريب وليس الحصر ، فقد صُرفت مبالغ مجموعها يتجاوز الخمسة ملايين ريال في هذه الأيام.
وسؤالنا هو: هل تجب الزكاة في تلك الاستحقاقات حين استلامها؟ وإن كانت تجب فهل تحسب عن عام واحد ، أم كيف تحسب؟
ولو كان الجواب بأنها تجب ؛ حبذا لو يعلمه الجميع عن طريق أئمة المساجد ووسائل الإعلام إنفاذاً لأمر الله عز وجل وتطبيقاً للركن الثالث من أركان هذا الدين القيم ، وحتى نفوز برضا المولى عز وجل ، ونُرحم بالقطر من السماء ، حيث أن منع القطر لا يكون إلا من حبس الزكاة. والله من وراء القصد. ولكم فائق تقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستقبل بها عاماً جديداً ابتداء من تاريخ قبضها ، ثم يخرج الزكاة ، ولا زكاة عليه فيما مضى لعدم ملكه لها ملكاً مستقراً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ( فتوى اللجنة الدائمة رقم: 13381) .

أحمدى العدوى
تقني متميز
تقني متميز

عدد المساهمات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 04/05/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

من فتاوى اللجنة الدائمة في الزكاة Empty رد: من فتاوى اللجنة الدائمة في الزكاة

مُساهمة من طرف مدير المنتدى الثلاثاء يونيو 02, 2009 1:43 pm

جزاك الله خيرا ونريد المزيد من الفتاوى التي تمس واقعنا
مدير المنتدى
مدير المنتدى
Admin

عدد المساهمات : 145
نقاط : 322
تاريخ التسجيل : 29/04/2009

https://survey.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى