من فتاوى في التصوير
2 مشترك
منتدى قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بتبوك :: المنتدى العام :: العقائد والأحكام والمعاملات
صفحة 1 من اصل 1
من فتاوى في التصوير
مقتطفات من كتاب
فتاوى كبار العلماء في التصوير
للشيخ/عبد الرحمن الشثري
الحمد لله الذي منَّ علينا بالإسلام ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام ، وبعث فينا رسولاً بيَّن لنا الحلال والحرام ، وأنزل عليه كتاباً يهدي به الله من اتبع رضوانه سُبل السلام ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام ، وعلى آله وأصحابه الصفوة الكرام . وبعد ،
فهذه مقتطفات اختصرتها من بعض فصول كتاب "فتاوى كبار العلماء في التصوير" والتي بلغت ثلاثة عشر فصلاً ، والكتاب أعده الشيخ/عبد الرحمن بن سعد الشثري – حفظه الله - ، وقدم له شيخان فاضلان هما: الشيخ/ صالح الفوزان – حفظه الله – ، والشيخ/ عبد الله الجبرين – رحمه الله - ،
والكتاب حري أن يقرأ بأكمله لكني أخذت هذه المقتطفات منه ليسهل مراجعتها لأهميتها ولحاجة المسلم الذي يخاف ربه لمعرفتها حتى يتبين له الحق في هذا الأمر الذي كثر فيه الخلط واللبس . والله أسأل أن يجزي علماءنا عنا خير الجزاء إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل . أبو بكر العدوي
************************
(الفصل الأول:حكم التصوير الضوئي)
* وسُئلَ الشيخ / عبدُ اللَّهِ بنُ محمد بن حميد ، رئيسُ مجلسِ القضاء الأعلى - رحمه الله - :
( س 9: في الحديثِ عن النبيِّ أنه قالَ : « كلُّ مُصوِّرٍ في النار » , فما المقصودُ بالصُّوَرِ ؟ .
الجوابُ : الصُّوَرُ سواءً كان لها جسمٌ , يَعني مُجسَّدةٌ أو غيرَ مُجسَّدةٍ , هي داخلةٌ في عمومِ الحديثِ , حتى ولو كانَ ما يُوجدُ على الوَرَقِ أو غيرهِ , وإن كان بعضُ الناسِ يقولُ إنَّ هذا ظلٌ وحبسٌ للظلِّ فقط , وما كان حبساً للظلِّ فلا بأسَ به , إنما قالوا هذا لَمَّا كَـثُرَ الإمساس قلَّ الإحساس , وإلاَّ الأحاديث تشملُ ما له ظلٌ وما لا ظلَّ له , فإنَّ النبيَّ قالَ : « أنْ لا تدَعَ صُورةً إلاَّ طمستها » فلفظة : « طمستها » تدلُّ على أنه لو كانَ في وَرَقٍ أو على خرقةٍ أو ما أشبهَ ذلكَ , ولَمْ يقل : أن لا تدَعَ صُورةً إلاَّ كسرتها , أو أتلفتها , فالطمسُ إنما يكونُ في الشيءِ الذي يُمكنُ طَمْسُه , أمَّا الْمُجسَّمُ فلا يُمكنُ طمسه , لا بُدَّ من كسره وإزالته , فدلَّ على أن قوله : « إلاَّ طمستها » يعمُّ ما كانَ موجوداً في الوَرَقِ , أو في العِلَبِ , أو ما أشبهَ ذلكَ , وهذا هو قولُ جماهيرِ العلماءِ من أتباع الأئمةِ الأربعة , حكى الإمامُ النوويُّ في شرح مسلمٍ أقوالَ الأئمةِ الأربعةِ كلُّهم يَنهونَ عن التصويرِ سواءً كان مُجسَّداً وهو أغلبُ , أو لَمْ يكن مُجسَّداً , بدليلِ هذا الحديثِ وغيره : « إلاَّ طمستها » فالطمسُ يكونُ في الشيءِ الذي لا جسمَ له , لأنه لو كان جسْمَاً لقالَ : إلاَّ كَسَرتها ) .(فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ عبد الله بن حميد , جمع إبراهيم الحمدان ج1/113-114).
* وقالَ الشيخُ / حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله - : (فَوَيلٌ للمصوِّرينَ من عذابِ السعيرِ ، فكلُّ مُصوِّرٍ في النارِ ، كَمَا أخبرَ بذلكَ البشيرُ النذيرُ , ومَن أَمَرَ بالتصويرِ , أو رَضيَ بهِ فهو شَريكٌ لفاعل هذا الذنبِ الكبيرِ .. وقد عَظُمت البلوى بصناعةِ الصُّوَرِ , وبيعها وابتياعها , وافتُتِنَ باقتنائها , واقتناءِ الجرائدِ والمجلاتِ والكتبِ التي فيها ذلكَ .. وصارَ نصبُها في المجالس والدكاكين عادةً مألوفةً عندَ كثيرٍ من الناسِ , ومَن أنكرَ ذلكَ عليهم أو أنكرَ صناعتها فأقلُّ الأحوالِ : أن يستهزئوا بهِ , ويَهْمزُوه ، ويَلْمُزُوه , وهذا دليلٌ على استحكامِ غُربةِ الإسلامِ ، وظهورِ الجهلِ بما بَعَثَ اللهُ بهِ رسولَه محمداً , وما أَمَرَ به من هدمِ الأوثانِ , وكسرِ الأصنامِ والصُّلبان ، وطَمْسِ الصُّوَرِ ، ولطخها ، فاللهُ المستعان .
وهذا المنكرُ الذميمُ , أعني : صناعة الصُّوَر ونصبها في المجالسِ وغيرها , مَوْرُوثٌ عن قوم نوح ، ثمَّ عن النصارى مِن بعدهم ، وكذلك عَن مشركي العربِ ...
وأمَّا النصارى : فكانوا يَعبُدون الصُّوَر التي لا ظلَّ لها ، كما في الصحيحين عن عائشةَ - رضي الله عنها - : أنَّ أمَّ حبيبة وأمَّ سلمة - رضي الله عنهما - ذكَرَتا كنيسةً رأينهَا بالحبشةِ فيها تصاويرٌ ، فذكَرَتا ذلكَ للنبيِّ فقالَ : « إنَّ أولئكَ إذا كانَ فيهم الرَّجلُ الصالحُ فماتَ بنوا على قبرهِ مَسجداً ، وصَوَّرُوا فيه تلكَ الصُّوَر ، فأولئكَ شرارُ الخلقِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ » .. ) .(إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص8-19) .
* وقال الشيخُ / عبد الرحمن بن ناصر البرَّاك - وفقه الله - إنَّ تصويرَ ذواتِ الأرواحِ من الإنسانِ أو الحيوانِ حَرامٌ ، وكذلك اقتناءُ الصُّوَر ، وقد استفاضت السنة عن النبيِّ في ذلك ، وقد دلَّت على أنَّ التصويرَ مُضاهاةٌ لخلقِ الله ، وأنه ظلمٌ ، كما قال فيما رواه البخاريُّ : « قال اللهُ تعالى : ومَن أظلمُ ممَّن ذهَبَ يَخلُقُ كخلقي , فليخلُقوا ذرَّةً أو ليخلُقوا حَبَّةً أو ليخلقوا شعيرةً » .
وقال : « إنَّ أشدَّ الناسِ عذاباً يومَ القيامةِ الذين يُضاهئونَ بخلقِ الله » .
وأخبرَ : « أنَّ مَن صَوَّرَ صُورةً في الدنيا كُلِّفَ أن يَنفخَ فيها الرُّوح وليس بنافخ » .
وأخبرَ : « أنَّ الملائكةَ لا تدخلُ بيتاً فيه كلبٌ ولا صُورة » .
وغضبَ لَمَّا رأى كساءً لعائشة فيه تصاوير سَترَت به فُرجةً في حُجرتها وتلوَّن وجهه وهتكَ السِّتر وقال : « إنَّ أصحابَ هذه الصُّور يُعذبون يومَ القيامة , ويُقالُ لهم أحيوا ما خلقتم » .
وأمرَ بطمسِ الصُّورِ كما ثبتَ عن عليٍّ أنَّ النبيَّ بعثه : « فلا يَدعَ صُورةً إلاَّ طَمَسَهَا , ولا قبراً مُشرفاً إلاَّ سوَّاه ».
وهذه الأحاديث وغيرها عامَّة في كلِّ تصوير لِما فيه روحٌ باليد أو بأي آلةٍ كالكاميرا العادية أو كاميرا الفيديو ، فكلُّه تصويرٌ ، وهي عامةٌ في كلِّ الصُّوَر , مما له ظلٌ كالمجسَّماتِ , وما ليسَ له ظلٌ كالصُّور على الوَرق أو الثياب ونحوها ، ويُستثنى من ذلك : لُعَبُ البناتِ التي تُصنعُ من القُطنِ والخيوطِ والقماشِ كما ثبتَ أنَّ عائشةَ - رضي الله عنها - حينَ كانت صغيرةً رأى النبيُّ عندها لُعَباً على صُورةِ بعض الحيواناتِ فأقرَّها ، فما كان من لُعَبِ الأطفالِ على هذه الصِّفةِ فلا بأسَ به .
وأما الصُّور التي تُصنعُ من البلاستيكِ على صُورةِ بناتٍ أو حيواناتٍ تصدُر منها أصواتٌ فهي شديدةُ المضاهاةِ لخلقِ الله , حتى إنَّ الرائي لها الذي لم يَتحقَّق من حالها يَظنُّها حقيقة ، فالأظهرُ عندي في هذه الصُّوَرِ هو التحريمُ .
وَمَعَ فشوِّ التصويرِ وكثرةِ آلاتهِ وتنوُّعِ وسائلهِ وكثرةِ المصوَّراتِ في شتى المجالاتِ , فينبغي للمسلمِ أن يُقاومَ هذا المنكرَ ويُربِّي أولاده على إنكارِ الصُّوَرِ والتصويرِ ، ويُمكنُ الاستعاضةُ عن هذه الصُّوَر بأنواعٍ من اللُّعَبِ كثيرة ، والمصانعُ لم تترك شيئاً ممَّا يُريدُه الناسُ من أُمور الدنيا إلاَّ وفَّرَتْه من زينٍ أو شينٍ , حلال أو حَرام ، والواجبُ الاستغناءُ بالحلالِ عن الحرامِ وعن المشتبهات ، فنسألُ اللهَ سبحانه وتعالى أن يَرزقنا البصيرةَ بالدِّين وأن يُغنينا بحلاله عن حرامه , وفي الحديث الصحيح : « إنَّ الحلالَ بيِّنٌ وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ ، وبينهما أمورٌ مُتشابهاتٌ لا يَعلمهنَّ كثيرٌ من الناسِ ، فَمَن اتقى الشبهاتِ فقد استبرأَ لدينه وعرضه ، ومَن وَقَعَ في الشبهات وَقَعَ في الحرام » الحديث , والله أعلم ) .(موقع الشيخ بشبكة نور الإسلام بتاريخ 10/8/1427 ).
* وقال الشيخ / عبد الله بن محمد الغنيمان - وفقه الله - ولهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سمعتُ رسول الله يقول : « كلُّ مُصوِّرٍ في النار ، يُجعلُ له بكلِّ صُورةٍ صوَّرها نفسٌ يُعذَّبُ بها في جهنَّم » , هذا وعيدٌ شديدٌ نسألُ الله العافية ، « كُلُّ مُصوِّرٍ في النار » وكُل : للعموم ، فيدخلُ في ذلك : التصوير باليد ، والتصوير بالكاميرا ، كلُّها داخلةٌ في هذا ، كلُّ صورةٍ عملها الإنسان سواءً بيده أو بواسطة الآلة فهي داخلة في هذا الحديث : « كل مصور في النار ، يُجعلُ له بكلِّ صُورةٍ صوَّرها نفسٌ يُعذَّبُ بها في جهنم » نسأل الله العافية ، وهذا وعيدٌ صريحٌ , وشديدٌ وواضحٌ ، ولا يجوز تأويلُه ، ولا يجوز صرفه عن ظاهره , لأنه قولُ مَن لا ينطقُ عن الهوى ، وهو كلامٌ واضحٌ جليٌّ ، فطَلَبُ تأويله وتفسيره يكون تداركاً على رسول الله ، فلا يجوز ذلك ، بل يجبُ أن يبقى على ما قاله الرسول ، ومعناه واضحٌ مفهومٌ ) .(شرح كتاب التوحيد بالمسجد النبوي – باب: ما جاء في المصوِّرين) .
* وقال الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - وفقه الله - : ( قد دلَّت الأدلةُ على أنَّ التصوير بجميع أنواعه لا يجوز , حيثُ عمَّ الدليلُ أنواعَ التصوير ولم يُخصِّص صورةً بالتحريم من أُخرى ففي الصحيح عن ابن مسعود قال سمعتُ النبيَّ يقول : « إنَّ أشدَّ الناسِ عذاباً عندَ الله يومَ القيامة الْمُصوِّرون » . وفيه حديثُ ابن عمرَ , وأبي هريرة , والأحاديث في تحريم التصوير كثيرة .
ووجه الاستدلال : أنَّ لفظ ( المصوِّرون ) اسمُ فاعل دخلت عليه ( أل ) الموصولة فدلَّ على العموم لجميع أنواع التصوير , لا يخص منها شيءٌ بالإباحة إلاَّ ما لم يكن ذا رُوحٍ , فقد دلَّ الدليلُ على جواز تصويره .
والتصويرُ الفوتغرافي داخلٌ في مسمَّى التصوير لُغةً وعُرْفاً , فالنهيُ يشمله , وتحريم التصوير تحريم وسائل , وما حُرِّم سدَّاً للذريعة أُبيح لمصلحةٍ راجحةٍ , فلذا التصويرُ للحفيظةِ والرُّخصةِ ونحوهما يُفعلُ لرجحان مصلحةٍ وعدم بديل , مع الكراهة للفعل وعدم الاستئناس له , والله أعلم ) .(المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة ص57 ).
* حكمُ العَملِ في وظيفةِ مُصَوِّرٍ :
سُئلتِ اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ :
(س:إني أعملُ في إحدَى الدوائرِ الحكوميةِ في وظيفةِ مُصَوِّرٍ , وأقومُ بالتصويرِ في المناسباتِ وذلكَ عَن طريقِ آلةِ الكاميرةِ , وعلمتُ أنَّ التصويرَ حَرَامٌ , وَهُوَ تصويرُ الإنسانِ , أرجو إفتائي في هذا , لأبتعدَ عمَّا يُغضبُ اللهَ تعالى , حفظكم الله ووفَّقكم لِما فيه الخيرُ .
الجواب : (تصويرُ كلِّ ما فيهِ روحٌ مِن إنسانٍ أوْ حيوانٍ حَرامٌ , سواءً كانَ التصويرُ بالرَّسمِ أوْ النسيجِ أوْ الصَّبغِ أو الكاميرةِ أمْ غيرِ ذلكَ , وسواءً كان مُجسَّماً أمْ غيرَ مُجسَّمٍ لعمومِ الأحاديثِ الثابتةِ الدَّالةِ على تحريمهِ ). (فتاوى إسلامية ج4/359 ).
* حكم البقاء في وظيفة مُصوِّر :
فتاوى اللجنة الدائمة - الفتوى رقم ( 3703 ) ج1/722-723 .
س: لقد اطلعتُ على صحيح البخاري وقرأتُ قولَ الرسول : « كلُّ مُصوِّرٍ في النارِ » إنني أعملُ في التصويرِ منذ ثماني عشرة سنة في التصوير الفوتوغرافي , الذي يُطلقُ عليه التصوير الشمسي , كتصوير الإنسان والحيوانات وغيرها من الكائنات , وأنا أعملُ الآن في قسم التصوير في المصانع الحربيَّة لإخراج الصُّوَر التي تحتاجها المصانعُ في النشرات وغيرها ، وقد توقَّفتُ عندَ هذا الحديث وأخافني كثيراً ؛ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك ، علماً أنَّ مصدرَ رزقي منذ ثماني عشرة سنة وحتى الآن هو دخلي من التصوير .
الجواب: أولاً : تصويرُ ذوات الأرواح من إنسانٍ أو حيوانٍ حرامٌ إلاَّ ما ألجأت إليه الضَّرورة , كصورةٍ تُوضعُ في حفيظة النفوس ، أو في جوازِ سَفَرٍ لمن اضطُرَّ إلى السَّفَر ، أو صُور المجرمين وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطرٌ على الأمنِ للتعريفِ بهم ، معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك .
ثانياً : طرقُ الكسبِ الحلال كثيرة ، فعلى المسلمِ أن يَسلُكَ سبيلَها , بُعيداً عمَّا حَرَّمَ الله ، وتجنباً لمواطن الرِيبةِ ، يسَّرَ اللهُ أمرنا وأمركَ ، وهيَّأَ للجميعِ طريقَ الهدايةِ , والرَّشاد , أمَّا ما مَضَى فنرجو أن يعفو اللهُ عنه ، ونوصيك بالتوبةِ النصوحِ . وباللهِ التوفيق , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* الأكلُ من طعام الْمُصوِّر :
فتاوى اللجنة الدائمة - السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6402 ) ج1/710-711
س1 : والدي - هداه الله - يَرتزقُ من الصُّوَر الفوتغرافية ، فأريدُ معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العملِ حلالٌ أمْ حَرامٌ ؟ وما المقصودُ بالحديث الشريف « لَعَنَ اللهُ المصوِّرينَ » .
ج1 : تصويرُ ذوات الأرواح حَرامٌ والكسبُ به حَرامٌ .
فإنْ علمَ ما اكتسبَ من التصويرِ بعينهِ حَرُمَ الانتفاعُ به , وإن اختلطَ بغيره ولم يتميَّز جازَ الأكلُ منه , على الراجحِ من أقوالِ العلماءِ . وباللهِ التوفيق ، وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ وآله وصحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* هل العذابُ يَشملُ الْمُصَوِّرَ والْمُصَوَّرَ ؟ :
فتاوى اللجنة الدائمة - السؤالُ الثالثُ من الفتوى رقم ( 222 ) ج1/678-679 :
س3 : وَرَدَ لَعنُ الْمُصَوِّرينَ - بالكسرِ - فهلْ يَشملُ الْمُصَوَّرينَ - بالفتحِ - وهلْ وَرَدَ فيهم دليلٌ خاصٌ ؟ .
ج3 : كما أنَّ الأدلةَ وَرَدَت في لَعنِ الْمُصَوِّرينَ وتوعُّدِهم بالنارِ في الدارِ الآخرةِ , فكذلكَ الذي يُقدِّمُ نفسه مِن أجلِ أخذِ صُورةٍ لها داخلٌ في ذلكَ , قال تعالى : {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً }(النساء140) , وقالَ تعالى في قصَّةِ ثمود : {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا{ ،
قالَ عبدُ الواحدِ بن زيدٍ : قلتُ للحَسَنِ : « يا أبا سعيدٍ أخبرني عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَشهَد فتنةَ أبي الْمُهلَّبِ إلاَّ أنه رَضيَها بقلبهِ ؟ قالَ : يا ابنَ أخي كَمْ يد عقَرَت الناقة ؟ قالَ : فقلتُ : يدٌ واحدةٌ ، قالَ : أليسَ قَدْ هلَكَ القومُ جميعاً برضاهم وتماليهم » ؟! (رواه الإمامُ أحمدُ في الزهدِ) , فهاتانِ الآيتانِ تدُلاَّنِ على أنَّ الرَّاضي بالفعلِ كالفاعلِ ، ولا يَدخلُ في ذلكَ مَن اقتضَتِ الضَّرُورةُ أن يَأخذ صُورةً له . وبالله التوفيق , وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّم.
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عبد الرزاق عفيفي
* هل إثمُ التصويرِ على صاحبِ المحلِّ أم على العامل :
سُئل الشيخ / عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ، عضو دار الإفتاء سابقاً – وفقه الله تعالى - :
( س: رجلٌ تاجرٌ اشترى آلةَ تصويرٍ واستأجرَ أجيراً يُصوِّرُ للناس ، فهل الإثمُ على التاجرِ أو على الأجيرِ ؟ .
فأجاب : الكلُّ منهما آثمٌ وداخلٌ في عموم الأحاديثِ الواردةِ في لعنِ المصوِّرينَ وما توعَّدهم اللَّـه من العذابِ , هذا بمباشرتهِ للتصويرِ ، وهذا بدفعهِ الأموال ، وتمكين الأجير من التصويرِ ، واستئجارِ المحلِّ لهذا العَمَلِ المحرَّمِ , ولا يخفى ما وَرَدَ من الأحاديثِ الواردةِ في النهي عن تصويرِ ذواتِ الأرواحِ من آدميينَ وغيرهم ، ولعنِ المصوِّرين ، وما وَردَ من أنهم أشدّ الناسِ عذاباً يومَ القيامةِ .
قال العلماءُ : « إنَّ التصويرَ من كبائرِ الذنوبِ الْمُتوعَّدِ عليها بالنارِ » .
وممَّا يُؤيِّدُ اشتراكهما في الإثمِ ما وَرَدَ في الخـمرِ : قول الرسولِ : « لَعَنَ الله الخـمرَ وشاربها وساقيها ومُبتاعها وبائعها وعاصرها ومُعتصرها وحاملها والمحمولة إليه » (رواه أبو داود من حديث ابن عمر) , ومُقابل ذلك ما وَرَدَ في أجرِ الجهادِ والمجاهدين : « إن الله يُدخلُ بالسهم الواحدِ ثلاثةً الجنةَ : صانعه يَحتسبُ في صنعته الخير ، والرامي به ، ومُنبله » وهو الذي يُناولُ الرامي النبل , (رواه أبــو داود مــن حــديث عقــبة بــن عـــامر وفي إسناده مقال) , والله الموفق ) .(فتاوى الشيخ عبد الله بن عقيل رقم الفتوى 486 ).
*************************
(الفصل الثالث:حكم تعليق الصور)
* وَسُئلَ الشيخ / عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنُ بازٍ - رحمه الله - :
(س: ما حُكمُ تعليقِ الصُّوَرِ الفوتوغرافيةِ على الجدرانِ ؟ وهل يَجوزُ تعليقُ صُورةِ الأخِ أو الأبِ أوْ مَا شاكَلَهُما ؟ .
الجوابُ : تعليقُ صُوَرِ ذواتِ الأرواحِ على الجدرانِ أمرٌ لا يَجوزُ , سواءٌ كانَ ذلكَ في بيتٍ , أو مجلسٍ , أو مكتبٍ , أو شارعٍ أو غيرِ ذلكَ , كلُّهُ مُنكرٌ , وكلُّه مِن عَمَلِ الجاهليةِ , والرسولُ قالَ:« أشدُّ الناسِ عذاباً يومَ القيامةِ الْمُصوِّرونَ» , وقالَ : « إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرَ يُعذَّبونَ يومَ القيامةِ , ويُقالُ لهم : أحيُوا ما خلقتم » , وبَعثَ علياً قائلاً له : « لا تَدَعْ صُورةً إلاَّ طمستها , ولا قبراً مُشْرِفاً إلاَّ سويَّتهُ » , ونهَى عن الصُّورةِ في البيتِ , وأن يُصنعَ ذلكَ , فالواجبُ طَمْسُها ولا يجوزُ تعليقُها , ولَمَّا رأَى في بيتِ عائشةَ – رضي الله عنها – صُورةً مُعلَّقةً في سِترٍ غَضِبَ وتغيَّرَ وَجْهُهُ , وهَتكَها , فدَلَّ ذلكَ على أنه لا يَجوزُ تعليقُ الصُّورِ , سواءٌ كانت صُوَراً للملوكِ , أو الزُّعَماءِ , أو العُبَّادِ , أو العلماءِ , أو الطيورِ أو الحيواناتِ الأخرى , كلُّه لا يَجوزُ , كلُّ ذي رُوحٍ تصويرُه مُحرَّمٌ , وتعليقُ صُورتهِ على الجدرانِ , أو في المكاتبِ , كلُّه مُحرَّمٌ , ولا يَجوزُ التأسِّي بمن فَعلَ ذلكَ , والواجبُ على أُمراءِ المسلمينَ وعلى علماءِ المسلمينَ وعلى كُلِّ مُسلمٍ أن يَدَعَ ذلكَ وأن يَحذرَ ذلكَ , وأن يُحذِّرَ منه طاعةً للهِ ولرسولهِ , وَعَمَلاً بشرعِ اللهِ في ذلكَ ) .(فتاوى العقيدة ج1/303-305 ).
* وقال الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ – وفقه الله – عن حكم تعليق الصُّوَر : ( هذا أبلغُ من مجرَّد التصوير , إذ هو ذريعةٌ لتعظيمها , وقد رَوَت عائشةُ - رضي الله عنها - : « أنها نصبت سِتْراً فيه تصاويرُ فَدَخَلَ رسولُ الله فَنَزَعه » .(متفق عليه) . وعنها أنه : « لَمْ يكُنْ يتركُ في بيتهِ شيئاً فيه تصاويرُ إلاَّ نقَضَه » .(رواه البخاري) . وعن عليٍّ أنه أمَرَه « أنْ لا يَدَعَ صورةً إلاَّ طمسَهَا » .(رواه مسلم) .
فتعليقُ الصُّورة من المحرَّمات الظاهرة , وإذا كانت مُجسَّمةً فالأمرُ أشدُّ , فيجب على المسلم أن يتَّقيَ الله في نفسه , ويُخرج ويَكسرَ ما في بيته من التصاوير المجسَّمة والمعلَّقة لذوات الأرواح من إنسان وحيوانٍ وطائرٍ ونحو ذلك , وقانا اللهُ شرَّ المعاصي , والله المستعان ) .(المنظار ص107 ).
*************************
(الفصل التاسع: ظهور صور العلماء القائلين بتحريم التصوير ليس دليل على إجازتهم للتصوير)
* تحريجُ وعدمُ مُسامحةِ الشيخ / ابن باز - رحمه الله - لمن يَضَع صورته في المجلاَّت والجرائد .
قال الشيخُ - رحمه الله - : ( وأنا أُحرِّجُ كلَّ مَن نقلَ عنِّي مقالاً أن يضع صورتي , فأنا لا أُسامِحُه , ولا أُبيح وَضعَ صُورتي , كلّ مَن كتبَ عني أنا أُحرِّجُه أن يَضعَ صُورتي , ولا أرضى بذلك , لأني أعتقدُ أنه لا يجوزُ التصويرُ مُطلقاً , فأنا أقولُ لكلِّ مَن نقلَ عنِّي في أيِّ مجلَّةٍ أو في أيِّ جريدةٍ لا أُبيحُه ولا أُسامِحُه أن يَضعَ صُورتي , هذا الذي أقولُه لإخواني جميعاً , وأنصحُ به إخواني جميعاً , وأُبلِّغكم إياه , أنِّي لا أرضى أن تُوضعَ صُورتي مَعَ أيِّ مقالٍ , أو فتوى تُنشرُ عنِّي , هذا اعتقادي ) .(فتاوى نور على الدرب جمع محمد الموسى وعبد الله الطيار ج1/437) .
* فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم ( 3374 ) ج1/668-671 :
س : قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم ، هل هو داخلٌ في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارجٌ عنه ؟ وقد احتجَّ عليَّ بعضُهم أنه جائز ؛ لأنه ليس تصويراً يدوياً ، وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان , مع عدم بذل أي جُهدٍ سوى الضغط على الزِّر لتخرج الصورة مُطابقة للخيال ، وقد أراني أحدُ أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلَّتيْ المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك , فهل ظهور صورتكم في المجلة دليلٌ على جواز ذلك , أو أنَّ هذا الشيء حَصَلَ عن غير علمكم ؟ وإنْ كان التصوير الفوتوغرافي غيرُ جائزٍ فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصُّوَر مع ما فيها من أخبار مُهمَّة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين ؟ أفيدونا في هذا ؟ وهل يجوزُ وضع هذه المجلاَّت في المصلَّى حتى ولو مُغطَّاة بثوبٍ ونحوه أم يَجبُ إتلافها بعد قراءتها ؟ وما هو حكمُ النظر إلى الصُّوَر المتحرِّكة مثل التي في التلفاز ؟ وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلَّى ؟ أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله .
الجواب:
أولاً : التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرَّم ، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصُّور المجسَّمة سواء في الحكم ، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافاً في الحكم ، وكذا لا أثرَ للاختلاف فيما يُبذلُ من جُهدٍ في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضاً ، وإنما الْمُعتبرُ الصورة فهي مُحرَّمةٌ وإن اختلفت وسيلتها وما بُذلَ فيها من جُهد ، وظهور صورتي في مجلَّتيْ المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلاً على إجازتي التصوير ، ولا على رضاي به ، فإني لم أعلم بتصويرهم لي .
ثانياً : المجلات والجرائد التي بها أخبارٌ مُهمَّةٌ ومسائل علميَّة نافعة وبها صُوَرٌ لذوات الأرواح يَجوزُ شراؤها والانتفاع بما فيها من علمٍ مُفيدٍ وأخبار مهمة ؛ لأنَّ المقصود ما فيها من العلم والأخبار ، والصُّور تابعةٌ والحكمُ يَتبعُ الأصل المقصود إليه دون التابع ويجوزُ وضعها في المصلَّى مع إخفاءِ ما فيها من الصُّور بأيِّ شكلٍ لينتفعَ بما فيها من مقالات , أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها .
ثالثاً : لا يَجوزُ وضعُ التلفاز في المصلَّى , لِما فيه من اللهو الباطل ، ولا يَجوزُ النظرُ إلى ما فيه من الصُّوَر العارية أو الخليعة لِما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة. وبالله التوفيق , وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
**************************
(الفصل العاشر:حكم الاحتفاظ بالصور)
* الاحتفاظ بصورة الأب الْمُتوفَّى :
* فتاوى اللجنة الدائمة - السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16916 ) المجموعة الثانية ج1/292-293 :
س 2 : أشتاقُ كثيراً لرؤية أبي المتوفَّى وأُحسُّ برغبةٍ في التحدُّث إليه ولا أجدُ بُدَّاً من أن أجعلَ صورته الفوتوغرافية أمامي بصفةٍ مُستمرَّةٍ , حيثُ وضعتها في بروازٍ ووضعتها على الحائطِ في غرفتي فهل هذا حرامٌ ؟ علماً أن النيَّة ليست تمجيداً أو تعظيماً أو عبادة .
ج 2 : لا يجوزُ الاحتفاظ بالصورة سواءً كانت لحيٍّ أو لمتوفَّى من أجل الذكريات , لأنَّ النبيَّ منعَ من تعليق الصور , وأخبر أنَّ وجودها في البيوت يمنعُ من دخول الملائكة , ما عدا الصُّور الممتهنة , والصُّور الضروريَّة لحفيظة النفوس وجواز السفر , ونحو ذلك . وباللهِ التوفيق , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* وسُئلَ الشيخُ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - :
( سؤال 3 : هل يجوزُ جمعُ الصُّور بقصد الذكرى أم لا ؟ .
الجواب : لا يَجوزُ لأيِّ مُسلمٍ ذكراً كان أم أُنثى جمع الصُّور للذكرى , أعني صُور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم , بل يَجبُ إتلافها , لِما ثبتَ عن النبيِّ أنه قال لعليٍّ : « لا تدعْ صُورةً إلاَّ طمستها , ولا قبراً مُشرفاً إلاَّ سوَّيته » , وثبتَ عنه أنه نهى عن الصُّورةِ في البيت , ولَمَّا دخلَ الكعبة يومَ الفتح رأى في جدرانها صُوراً فطلَبَ ماءً وثوباً ثم مَسَحَها , أمَّا صُور الجمادات كالجبلِ والشجرِ ونحو ذلك فلا بأسَ به ) .(مجموع فتاويه - رحمه الله - ج4/225).
* وسُئلَ الشيخُ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
( س: أنا شابٌّ أُحبُّ التصوير , والاحتفاظ بالصُّور , ولا تَمُرُّ مناسبةٌ إلاَّ وأقومُ بالتقاط الصُّوَر للذكرى , وهذه الصُّورة أحفظها داخل ألبوم , وقد تمرُّ شهورٌ دون أن أفتح هذا الألبوم , وأنظر للصُّور , ما حكم هذه الصُّور التي أقومُ بتصويرها والاحتفاظ بها ؟ .
فأجاب : الواجبُ عليك أن تتوبَ إلى الله مِمَّا صنعتَ , وأنْ تُحرقَ جميعَ الصُّور التي تحتفظُ بها الآن , لأنه لا يجوزُ الاحتفاظ بالصُّور للذكرى , فعليكَ أنْ تُحْرِقَهَا من حين أنْ تسمعَ كلامي هذا , وأسألُ الله لي ولكَ الهدايةَ والعصمة مما يكره ) فتاوى نور على الدَّرب , شريط رقم 370 , الوجه الثاني .
وسُئلَ - رحمه الله - :
(س: معصيةٌ يُكثِرُ الناس منها في الأضحية , وهي : التصوير حال الأضحية , ويدَّعون أنه للذكرى , مَعَ أنه لا فائدة فيه فما نصيحتكم جزاكم الله خيراً .
فأجاب: هذه أوَّل مرَّةٍ أسمعُ بها , أنَّ الناس يُصوِّرون عند الأضحية للذكرى , وأيُّ ذكرىً تكون لهذه الأضحية , كلُّ الناس يُضحُّون , والذَّبحُ كلٌّ يعرف يذبح , لكنْ هذه لا شكَّ أنها واردةٌ علينا , وإلاَّ فلا نعرفها , على كلِّ حال : لا يجوز أن يُصوِّر الإنسان هذا التصوير للذكرى , لأنَّ التصوير للذكرى حرامٌ , بكلِّ حالٍ , سواءٌ باليد أو بالآلة الفوتوغرافية الفورية , أو بالآلة الفوتوغرافية التي تُحمَّض بعد ذلك , كلُّ هذا حرامٌ , لأنَّ اقتناء الصُّور مُحرَّم , على أيِّ حالٍ كان , إلاَّ ما دعت إليه الضَّرورة , مثل : التابعيَّة , وما في الدَّراهم من الصُّور , والرُّخصة , وما أشبه ذلك مما لا يُمكن للإنسان أن يتخلَّى عنه , وأمَّا مجرَّد الذكرى فالواجب : وأقولُ لكم من هذا المكان : إنَّ الواجب على مَن عنده صُوَرٌ للذكرى أنْ يُحرقها , وإلاَّ فإنه آثمٌ , لا سيَّما ما يفعله بعض الناس , من إبقاء صورة الوالد , والعمِّ , والخال , الموجودة في التابعيَّة , يتذكَّرونه , فإنَّ ذلك مُحرَّم , وهذا يُوجب أن يتعلَّق القلب بالْميِّت , ورُبَّما أدَّى إلى خلَلٍ في العقيدة , فالحاصل : أنني أقول : يجب على مَن عنده شيءٌ للذكرى أن يُحرقها , وأمَّا ما دَعَت الحاجة إليه ولا بُدَّ له منه فإنه معذورٌ فيه لأنَّ الله تعالى يقول : }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{.. ) .(فتاوى الحرم المكي عام 1410 شريط رقم 12) .
*************************
(الفصل الثاني عشر: تكذيب الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - ما نُسب إليه)
* ( سُئل فضيلة الشيخ : لقد كَـثُرَ عرضُ الصُّوَرِ الكبيرةِ والصغيرةِ في المحلاتِ التجاريةِ وهيَ صُوَرٌ إمَّا لِمُمَثِّلينَ عالَميينَ أو أُناسٍ مَشهورينَ , وذلكَ للتعريفِ بنوعٍ أو أصنافٍ من البضائعِ , وعندَ إنكارِ هذا الْمُنكرِ يُجيبُ أصحابُ المحلاَّتِ بأنَّ هذه الصُّوَرَ غيرُ مُجسَّمةٍ , وهذا يَعني أنها لَيست مُحرَّمةً , وهي ليست تقليداً لخلقِ اللهِ باعتبارِها بدونِ ظِلٍّ , ويقولونَ : إنهم قد اطَّلَعُوا على فتوى لفضيلتكم بجريدةِ المسلمونَ مَفادُها أنَّ التصويرَ الْمُجسَّمَ هو الْمُحرَّمُ وغيرُ ذلكَ فلا , فنرجو من فضيلتكم توضيحَ ذلكَ ؟ .
فأجابَ بقوله : مَن نَسَبَ إلينا أنَّ الْمُحرَّمَ من الصُّوَرِ هو المجسَّمُ وأنَّ غيرَ ذلكَ غيرُ حرامٍ فقد كَذبَ علينا ، ونحنُ نرى أنه لا يجوزُ لُبسُ ما فيه صُورةٌ , سواءٌ كانَ من لباسِ الصِّغَارِ أو مِن لباسِ الكبارِ ، وأنه لا يَجوزُ اقتناءُ الصُّوَرِ للذكرى أو غيرها , إلاَّ مَا دَعَتِ الضَّرورةُ أو الْحَاجةُ إليه مثلُ التابعيةِ والرُّخصةِ , والله الموفِّق ) (مجموع فتاويه ج2/269 ).
* وقال - رحمه الله - : ( مِن مُحمدِ الصالحِ العثيمينَ إلى أخيه الْمُكرَّمِ الشيخِ ... حفظه الله تعالى ، وجعلَهُ مِن عبادِه الصالحينَ ، وأوليائهِ المؤمنينَ الْمُتقينَ وحِزبهِ المفلحينَ ، آمينَ .
وَبعدُ : فقد وَصَلَني كتابُكم الذي تضمَّنَ السلامَ والنصيحةَ ، فعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته ، وجزاكمُ اللهُ عنِّي على نصيحتكمُ البالغةُ التي أسألُ اللهَ تعالى أن ينفعني بها .
ولا رَيْبَ أنَّ الطريقةَ التي سلكتموها في النصيحةِ هي الطريقةُ الْمُثلى للتناصحِ بينَ الإخوانِ ، فإنَّ الإنسانَ مَحلُّ الْخَطأ والنسيانِ ، والمؤمنُ مرآةُ أخيه ، ولا يُؤمنُ أحدٌ حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسهِ , ولقد بلَغَت نصيحتُكم منِّي مَبلَغاً كبيراً بما تضمَّنته من العباراتِ الواعظةِ والدَّعواتِ الصَّادقةِ ، أسألُ الله أن يتقبَّلَها , وأن يكتبَ لكم مثلَها وما أشرتم إليه حفظكم اللهُ مِن تكرُّرِ جوابي على إباحةِ الصُّورةِ المأخوذةِ بالآلةِ : فإني أُفيدُ أخي أنني لَمْ أُبحْ اتخاذَ الصُّورةِ , والْمُرادُ : صُورةُ ما فيه روحٌ من إنسانٍ أو غيرهِ , إلاَّ مَا دَعَت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه ، كالتابعيةِ والرُّخصةِ ، وإثباتِ الحقائقِ ونحوها .
وأمَّا اتخاذُ الصُّورةِ للتعظيمِ ، أو للذكرى ، أو للتَّمتعِ بالنظرِ إليها ، أو التلذُّذِ بها فإنِّي لا أُبيحُ ذلكَ ، سواءٌ كان تمثالاً أو رقماً , وسواءٌ كانَ مَرقوماً باليدِ أو بالآلةِ ، لعمومِ قولِ النبيِّ r : « لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صُورةٌ » ، وما زلتُ أُفتي بذلكَ , وآمرُ مَن عندَهُ صُوَرٌ للذِّكرى بإتلافها ، وأُشدِّدُ كثيراً إذا كانت الصُّورةُ صُورةَ ميِّتٍ .
وأمَّا تصويرُ ذواتِ الأرواحِ : مِن إنسانٍ أو غيرهِ فلا رَيْبَ في تحريمهِ , وأنه مِن كبائرِ الذنوبِ ، لثبوتِ لَعنِ فاعلهِ على لسانِ رسولِ اللهِ r ، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ تمثالاً , أي : مُجسَّماً , أو كانَ باليدِ .
أمَّا إذا كانَ بالآلةِ الفوريةِ التي تَلْتَقِطُ الصُّورةَ ولا يكونُ فيها أيُّ عَمَلٍ من الْمُلْتَقِطِ مِن تخطيطِ الوجهِ وتفصيلِ الجسمِ ونحوهِ ، فإنْ التُـقِطَتِ الصُّورةُ لأجلِ الذكرى ونحوِها مِن الأغراضِ التي لا تُبيحُ اتخاذ الصُّورةَ فإنَّ التقاطَها بالآلةِ مُحرَّمٌ تحريمَ الوسائلِ ، وإن التُـقطَتُ الصُّورةُ للضرورةِ أو الحاجةِ فلا بأسَ بذلكَ .
هذا خُلاصةُ رأيي في هذه المسألةِ ، فإنْ كانَ صواباً فمن اللهِ وَهُوَ الْمانُّ بهِ ، وإنْ كانَ خَطأً فمن قُصُوري أو تقصيري , وأسألُ اللهَ أنْ يعفوَ عنِّي منه , وأن يهديني إلى الصَّوابِ , والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته ) (مجموع فتاويه - رحمه الله - ج2/287-288 ).
* الحذر من كذب بعض الصحفيين على العلماء في تحليل التصوير :
قال الشيخ / صالح بن إبراهيم البليهي - رحمه الله - إذا عُرف ما تقدَّم - أي من تحريم التصوير - فليعرف القارئ وفقه الله بأنَّ مندوب جريدة عكاظ طلب منِّي أن أكتبَ كلمةً عن حكم التصوير , كما طلبَ من بعض المشايخ ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين , والشيخ صالح بن عبد الله بن حميد , والذين طلبَ منهم كتبوا وأجادوا وأفادوا وبيَّنوا حكم التصوير .. وفعلاً أنا كتبتُ كلمةً وصرَّحت فيها بأنَّ التصوير حرامٌ بجميع أشكاله وأنواعه , لا يجوز إلاَّ لضرورةٍ ماسة.
ولكن شيءٌ يُؤسفني ويُؤسفُ كلَّ مُسلمٍ : نُشر في جريدة عكاظ بتاريخ 11/2/1409هـ عدد 8111 بالحرف العريض : التصوير ليسَ حراماً , تصوير الشباب المسلم وحفظة القرآن في المسجد مباح ... , وزاد الطين بلَّة , وجاء دوري فقالوا بالحرف الكبير : البليهي لا يمنعُ تصوير الشباب المسلم وحفظة القرآن .
فأقول : سبحان الله }سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ }(النور:16) , لم أقل ذلك , وأبرأُ إلى الله من مثل هذا الكلام الذي يُبيح الْمُحرَّم , لأنَّ تصوير الشباب وحفظة القرآن في المسجد وغير المسجد ليسَ ذلك بضرورة , فهو محرَّمٌ كغيره .
والذي أُوصي به نفسي والمسلمين عامة , والقائمين على الصحافة خاصة في العالم الإسلامي كلّه أن يتقوا الله ويذكروا الوقوف بين يدي الله , وأن يتحلَّوا بالصدق والنصح والأمانة , ولا يكتبوا ولا ينشروا ما فيه تحريمٌ لحلالٍ , ولا تحليل لحرام , ولا ينشروا ما فيه مضرَّةٌ على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وأحكام دينهم ) (الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده العلمية والدعوية ص405-406 لمحمد الثويني ).
*****************
فتاوى كبار العلماء في التصوير
للشيخ/عبد الرحمن الشثري
الحمد لله الذي منَّ علينا بالإسلام ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام ، وبعث فينا رسولاً بيَّن لنا الحلال والحرام ، وأنزل عليه كتاباً يهدي به الله من اتبع رضوانه سُبل السلام ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام ، وعلى آله وأصحابه الصفوة الكرام . وبعد ،
فهذه مقتطفات اختصرتها من بعض فصول كتاب "فتاوى كبار العلماء في التصوير" والتي بلغت ثلاثة عشر فصلاً ، والكتاب أعده الشيخ/عبد الرحمن بن سعد الشثري – حفظه الله - ، وقدم له شيخان فاضلان هما: الشيخ/ صالح الفوزان – حفظه الله – ، والشيخ/ عبد الله الجبرين – رحمه الله - ،
والكتاب حري أن يقرأ بأكمله لكني أخذت هذه المقتطفات منه ليسهل مراجعتها لأهميتها ولحاجة المسلم الذي يخاف ربه لمعرفتها حتى يتبين له الحق في هذا الأمر الذي كثر فيه الخلط واللبس . والله أسأل أن يجزي علماءنا عنا خير الجزاء إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل . أبو بكر العدوي
************************
(الفصل الأول:حكم التصوير الضوئي)
* وسُئلَ الشيخ / عبدُ اللَّهِ بنُ محمد بن حميد ، رئيسُ مجلسِ القضاء الأعلى - رحمه الله - :
( س 9: في الحديثِ عن النبيِّ أنه قالَ : « كلُّ مُصوِّرٍ في النار » , فما المقصودُ بالصُّوَرِ ؟ .
الجوابُ : الصُّوَرُ سواءً كان لها جسمٌ , يَعني مُجسَّدةٌ أو غيرَ مُجسَّدةٍ , هي داخلةٌ في عمومِ الحديثِ , حتى ولو كانَ ما يُوجدُ على الوَرَقِ أو غيرهِ , وإن كان بعضُ الناسِ يقولُ إنَّ هذا ظلٌ وحبسٌ للظلِّ فقط , وما كان حبساً للظلِّ فلا بأسَ به , إنما قالوا هذا لَمَّا كَـثُرَ الإمساس قلَّ الإحساس , وإلاَّ الأحاديث تشملُ ما له ظلٌ وما لا ظلَّ له , فإنَّ النبيَّ قالَ : « أنْ لا تدَعَ صُورةً إلاَّ طمستها » فلفظة : « طمستها » تدلُّ على أنه لو كانَ في وَرَقٍ أو على خرقةٍ أو ما أشبهَ ذلكَ , ولَمْ يقل : أن لا تدَعَ صُورةً إلاَّ كسرتها , أو أتلفتها , فالطمسُ إنما يكونُ في الشيءِ الذي يُمكنُ طَمْسُه , أمَّا الْمُجسَّمُ فلا يُمكنُ طمسه , لا بُدَّ من كسره وإزالته , فدلَّ على أن قوله : « إلاَّ طمستها » يعمُّ ما كانَ موجوداً في الوَرَقِ , أو في العِلَبِ , أو ما أشبهَ ذلكَ , وهذا هو قولُ جماهيرِ العلماءِ من أتباع الأئمةِ الأربعة , حكى الإمامُ النوويُّ في شرح مسلمٍ أقوالَ الأئمةِ الأربعةِ كلُّهم يَنهونَ عن التصويرِ سواءً كان مُجسَّداً وهو أغلبُ , أو لَمْ يكن مُجسَّداً , بدليلِ هذا الحديثِ وغيره : « إلاَّ طمستها » فالطمسُ يكونُ في الشيءِ الذي لا جسمَ له , لأنه لو كان جسْمَاً لقالَ : إلاَّ كَسَرتها ) .(فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ عبد الله بن حميد , جمع إبراهيم الحمدان ج1/113-114).
* وقالَ الشيخُ / حمود بن عبد الله التويجري - رحمه الله - : (فَوَيلٌ للمصوِّرينَ من عذابِ السعيرِ ، فكلُّ مُصوِّرٍ في النارِ ، كَمَا أخبرَ بذلكَ البشيرُ النذيرُ , ومَن أَمَرَ بالتصويرِ , أو رَضيَ بهِ فهو شَريكٌ لفاعل هذا الذنبِ الكبيرِ .. وقد عَظُمت البلوى بصناعةِ الصُّوَرِ , وبيعها وابتياعها , وافتُتِنَ باقتنائها , واقتناءِ الجرائدِ والمجلاتِ والكتبِ التي فيها ذلكَ .. وصارَ نصبُها في المجالس والدكاكين عادةً مألوفةً عندَ كثيرٍ من الناسِ , ومَن أنكرَ ذلكَ عليهم أو أنكرَ صناعتها فأقلُّ الأحوالِ : أن يستهزئوا بهِ , ويَهْمزُوه ، ويَلْمُزُوه , وهذا دليلٌ على استحكامِ غُربةِ الإسلامِ ، وظهورِ الجهلِ بما بَعَثَ اللهُ بهِ رسولَه محمداً , وما أَمَرَ به من هدمِ الأوثانِ , وكسرِ الأصنامِ والصُّلبان ، وطَمْسِ الصُّوَرِ ، ولطخها ، فاللهُ المستعان .
وهذا المنكرُ الذميمُ , أعني : صناعة الصُّوَر ونصبها في المجالسِ وغيرها , مَوْرُوثٌ عن قوم نوح ، ثمَّ عن النصارى مِن بعدهم ، وكذلك عَن مشركي العربِ ...
وأمَّا النصارى : فكانوا يَعبُدون الصُّوَر التي لا ظلَّ لها ، كما في الصحيحين عن عائشةَ - رضي الله عنها - : أنَّ أمَّ حبيبة وأمَّ سلمة - رضي الله عنهما - ذكَرَتا كنيسةً رأينهَا بالحبشةِ فيها تصاويرٌ ، فذكَرَتا ذلكَ للنبيِّ فقالَ : « إنَّ أولئكَ إذا كانَ فيهم الرَّجلُ الصالحُ فماتَ بنوا على قبرهِ مَسجداً ، وصَوَّرُوا فيه تلكَ الصُّوَر ، فأولئكَ شرارُ الخلقِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ » .. ) .(إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ص8-19) .
* وقال الشيخُ / عبد الرحمن بن ناصر البرَّاك - وفقه الله - إنَّ تصويرَ ذواتِ الأرواحِ من الإنسانِ أو الحيوانِ حَرامٌ ، وكذلك اقتناءُ الصُّوَر ، وقد استفاضت السنة عن النبيِّ في ذلك ، وقد دلَّت على أنَّ التصويرَ مُضاهاةٌ لخلقِ الله ، وأنه ظلمٌ ، كما قال فيما رواه البخاريُّ : « قال اللهُ تعالى : ومَن أظلمُ ممَّن ذهَبَ يَخلُقُ كخلقي , فليخلُقوا ذرَّةً أو ليخلُقوا حَبَّةً أو ليخلقوا شعيرةً » .
وقال : « إنَّ أشدَّ الناسِ عذاباً يومَ القيامةِ الذين يُضاهئونَ بخلقِ الله » .
وأخبرَ : « أنَّ مَن صَوَّرَ صُورةً في الدنيا كُلِّفَ أن يَنفخَ فيها الرُّوح وليس بنافخ » .
وأخبرَ : « أنَّ الملائكةَ لا تدخلُ بيتاً فيه كلبٌ ولا صُورة » .
وغضبَ لَمَّا رأى كساءً لعائشة فيه تصاوير سَترَت به فُرجةً في حُجرتها وتلوَّن وجهه وهتكَ السِّتر وقال : « إنَّ أصحابَ هذه الصُّور يُعذبون يومَ القيامة , ويُقالُ لهم أحيوا ما خلقتم » .
وأمرَ بطمسِ الصُّورِ كما ثبتَ عن عليٍّ أنَّ النبيَّ بعثه : « فلا يَدعَ صُورةً إلاَّ طَمَسَهَا , ولا قبراً مُشرفاً إلاَّ سوَّاه ».
وهذه الأحاديث وغيرها عامَّة في كلِّ تصوير لِما فيه روحٌ باليد أو بأي آلةٍ كالكاميرا العادية أو كاميرا الفيديو ، فكلُّه تصويرٌ ، وهي عامةٌ في كلِّ الصُّوَر , مما له ظلٌ كالمجسَّماتِ , وما ليسَ له ظلٌ كالصُّور على الوَرق أو الثياب ونحوها ، ويُستثنى من ذلك : لُعَبُ البناتِ التي تُصنعُ من القُطنِ والخيوطِ والقماشِ كما ثبتَ أنَّ عائشةَ - رضي الله عنها - حينَ كانت صغيرةً رأى النبيُّ عندها لُعَباً على صُورةِ بعض الحيواناتِ فأقرَّها ، فما كان من لُعَبِ الأطفالِ على هذه الصِّفةِ فلا بأسَ به .
وأما الصُّور التي تُصنعُ من البلاستيكِ على صُورةِ بناتٍ أو حيواناتٍ تصدُر منها أصواتٌ فهي شديدةُ المضاهاةِ لخلقِ الله , حتى إنَّ الرائي لها الذي لم يَتحقَّق من حالها يَظنُّها حقيقة ، فالأظهرُ عندي في هذه الصُّوَرِ هو التحريمُ .
وَمَعَ فشوِّ التصويرِ وكثرةِ آلاتهِ وتنوُّعِ وسائلهِ وكثرةِ المصوَّراتِ في شتى المجالاتِ , فينبغي للمسلمِ أن يُقاومَ هذا المنكرَ ويُربِّي أولاده على إنكارِ الصُّوَرِ والتصويرِ ، ويُمكنُ الاستعاضةُ عن هذه الصُّوَر بأنواعٍ من اللُّعَبِ كثيرة ، والمصانعُ لم تترك شيئاً ممَّا يُريدُه الناسُ من أُمور الدنيا إلاَّ وفَّرَتْه من زينٍ أو شينٍ , حلال أو حَرام ، والواجبُ الاستغناءُ بالحلالِ عن الحرامِ وعن المشتبهات ، فنسألُ اللهَ سبحانه وتعالى أن يَرزقنا البصيرةَ بالدِّين وأن يُغنينا بحلاله عن حرامه , وفي الحديث الصحيح : « إنَّ الحلالَ بيِّنٌ وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ ، وبينهما أمورٌ مُتشابهاتٌ لا يَعلمهنَّ كثيرٌ من الناسِ ، فَمَن اتقى الشبهاتِ فقد استبرأَ لدينه وعرضه ، ومَن وَقَعَ في الشبهات وَقَعَ في الحرام » الحديث , والله أعلم ) .(موقع الشيخ بشبكة نور الإسلام بتاريخ 10/8/1427 ).
* وقال الشيخ / عبد الله بن محمد الغنيمان - وفقه الله - ولهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سمعتُ رسول الله يقول : « كلُّ مُصوِّرٍ في النار ، يُجعلُ له بكلِّ صُورةٍ صوَّرها نفسٌ يُعذَّبُ بها في جهنَّم » , هذا وعيدٌ شديدٌ نسألُ الله العافية ، « كُلُّ مُصوِّرٍ في النار » وكُل : للعموم ، فيدخلُ في ذلك : التصوير باليد ، والتصوير بالكاميرا ، كلُّها داخلةٌ في هذا ، كلُّ صورةٍ عملها الإنسان سواءً بيده أو بواسطة الآلة فهي داخلة في هذا الحديث : « كل مصور في النار ، يُجعلُ له بكلِّ صُورةٍ صوَّرها نفسٌ يُعذَّبُ بها في جهنم » نسأل الله العافية ، وهذا وعيدٌ صريحٌ , وشديدٌ وواضحٌ ، ولا يجوز تأويلُه ، ولا يجوز صرفه عن ظاهره , لأنه قولُ مَن لا ينطقُ عن الهوى ، وهو كلامٌ واضحٌ جليٌّ ، فطَلَبُ تأويله وتفسيره يكون تداركاً على رسول الله ، فلا يجوز ذلك ، بل يجبُ أن يبقى على ما قاله الرسول ، ومعناه واضحٌ مفهومٌ ) .(شرح كتاب التوحيد بالمسجد النبوي – باب: ما جاء في المصوِّرين) .
* وقال الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - وفقه الله - : ( قد دلَّت الأدلةُ على أنَّ التصوير بجميع أنواعه لا يجوز , حيثُ عمَّ الدليلُ أنواعَ التصوير ولم يُخصِّص صورةً بالتحريم من أُخرى ففي الصحيح عن ابن مسعود قال سمعتُ النبيَّ يقول : « إنَّ أشدَّ الناسِ عذاباً عندَ الله يومَ القيامة الْمُصوِّرون » . وفيه حديثُ ابن عمرَ , وأبي هريرة , والأحاديث في تحريم التصوير كثيرة .
ووجه الاستدلال : أنَّ لفظ ( المصوِّرون ) اسمُ فاعل دخلت عليه ( أل ) الموصولة فدلَّ على العموم لجميع أنواع التصوير , لا يخص منها شيءٌ بالإباحة إلاَّ ما لم يكن ذا رُوحٍ , فقد دلَّ الدليلُ على جواز تصويره .
والتصويرُ الفوتغرافي داخلٌ في مسمَّى التصوير لُغةً وعُرْفاً , فالنهيُ يشمله , وتحريم التصوير تحريم وسائل , وما حُرِّم سدَّاً للذريعة أُبيح لمصلحةٍ راجحةٍ , فلذا التصويرُ للحفيظةِ والرُّخصةِ ونحوهما يُفعلُ لرجحان مصلحةٍ وعدم بديل , مع الكراهة للفعل وعدم الاستئناس له , والله أعلم ) .(المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة ص57 ).
* حكمُ العَملِ في وظيفةِ مُصَوِّرٍ :
سُئلتِ اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ :
(س:إني أعملُ في إحدَى الدوائرِ الحكوميةِ في وظيفةِ مُصَوِّرٍ , وأقومُ بالتصويرِ في المناسباتِ وذلكَ عَن طريقِ آلةِ الكاميرةِ , وعلمتُ أنَّ التصويرَ حَرَامٌ , وَهُوَ تصويرُ الإنسانِ , أرجو إفتائي في هذا , لأبتعدَ عمَّا يُغضبُ اللهَ تعالى , حفظكم الله ووفَّقكم لِما فيه الخيرُ .
الجواب : (تصويرُ كلِّ ما فيهِ روحٌ مِن إنسانٍ أوْ حيوانٍ حَرامٌ , سواءً كانَ التصويرُ بالرَّسمِ أوْ النسيجِ أوْ الصَّبغِ أو الكاميرةِ أمْ غيرِ ذلكَ , وسواءً كان مُجسَّماً أمْ غيرَ مُجسَّمٍ لعمومِ الأحاديثِ الثابتةِ الدَّالةِ على تحريمهِ ). (فتاوى إسلامية ج4/359 ).
* حكم البقاء في وظيفة مُصوِّر :
فتاوى اللجنة الدائمة - الفتوى رقم ( 3703 ) ج1/722-723 .
س: لقد اطلعتُ على صحيح البخاري وقرأتُ قولَ الرسول : « كلُّ مُصوِّرٍ في النارِ » إنني أعملُ في التصويرِ منذ ثماني عشرة سنة في التصوير الفوتوغرافي , الذي يُطلقُ عليه التصوير الشمسي , كتصوير الإنسان والحيوانات وغيرها من الكائنات , وأنا أعملُ الآن في قسم التصوير في المصانع الحربيَّة لإخراج الصُّوَر التي تحتاجها المصانعُ في النشرات وغيرها ، وقد توقَّفتُ عندَ هذا الحديث وأخافني كثيراً ؛ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي عن ذلك ، علماً أنَّ مصدرَ رزقي منذ ثماني عشرة سنة وحتى الآن هو دخلي من التصوير .
الجواب: أولاً : تصويرُ ذوات الأرواح من إنسانٍ أو حيوانٍ حرامٌ إلاَّ ما ألجأت إليه الضَّرورة , كصورةٍ تُوضعُ في حفيظة النفوس ، أو في جوازِ سَفَرٍ لمن اضطُرَّ إلى السَّفَر ، أو صُور المجرمين وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطرٌ على الأمنِ للتعريفِ بهم ، معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك .
ثانياً : طرقُ الكسبِ الحلال كثيرة ، فعلى المسلمِ أن يَسلُكَ سبيلَها , بُعيداً عمَّا حَرَّمَ الله ، وتجنباً لمواطن الرِيبةِ ، يسَّرَ اللهُ أمرنا وأمركَ ، وهيَّأَ للجميعِ طريقَ الهدايةِ , والرَّشاد , أمَّا ما مَضَى فنرجو أن يعفو اللهُ عنه ، ونوصيك بالتوبةِ النصوحِ . وباللهِ التوفيق , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* الأكلُ من طعام الْمُصوِّر :
فتاوى اللجنة الدائمة - السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6402 ) ج1/710-711
س1 : والدي - هداه الله - يَرتزقُ من الصُّوَر الفوتغرافية ، فأريدُ معرفة هل هذا المال الذي يأتي من هذا العملِ حلالٌ أمْ حَرامٌ ؟ وما المقصودُ بالحديث الشريف « لَعَنَ اللهُ المصوِّرينَ » .
ج1 : تصويرُ ذوات الأرواح حَرامٌ والكسبُ به حَرامٌ .
فإنْ علمَ ما اكتسبَ من التصويرِ بعينهِ حَرُمَ الانتفاعُ به , وإن اختلطَ بغيره ولم يتميَّز جازَ الأكلُ منه , على الراجحِ من أقوالِ العلماءِ . وباللهِ التوفيق ، وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ وآله وصحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* هل العذابُ يَشملُ الْمُصَوِّرَ والْمُصَوَّرَ ؟ :
فتاوى اللجنة الدائمة - السؤالُ الثالثُ من الفتوى رقم ( 222 ) ج1/678-679 :
س3 : وَرَدَ لَعنُ الْمُصَوِّرينَ - بالكسرِ - فهلْ يَشملُ الْمُصَوَّرينَ - بالفتحِ - وهلْ وَرَدَ فيهم دليلٌ خاصٌ ؟ .
ج3 : كما أنَّ الأدلةَ وَرَدَت في لَعنِ الْمُصَوِّرينَ وتوعُّدِهم بالنارِ في الدارِ الآخرةِ , فكذلكَ الذي يُقدِّمُ نفسه مِن أجلِ أخذِ صُورةٍ لها داخلٌ في ذلكَ , قال تعالى : {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً }(النساء140) , وقالَ تعالى في قصَّةِ ثمود : {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا{ ،
قالَ عبدُ الواحدِ بن زيدٍ : قلتُ للحَسَنِ : « يا أبا سعيدٍ أخبرني عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَشهَد فتنةَ أبي الْمُهلَّبِ إلاَّ أنه رَضيَها بقلبهِ ؟ قالَ : يا ابنَ أخي كَمْ يد عقَرَت الناقة ؟ قالَ : فقلتُ : يدٌ واحدةٌ ، قالَ : أليسَ قَدْ هلَكَ القومُ جميعاً برضاهم وتماليهم » ؟! (رواه الإمامُ أحمدُ في الزهدِ) , فهاتانِ الآيتانِ تدُلاَّنِ على أنَّ الرَّاضي بالفعلِ كالفاعلِ ، ولا يَدخلُ في ذلكَ مَن اقتضَتِ الضَّرُورةُ أن يَأخذ صُورةً له . وبالله التوفيق , وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّم.
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عبد الرزاق عفيفي
* هل إثمُ التصويرِ على صاحبِ المحلِّ أم على العامل :
سُئل الشيخ / عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ، عضو دار الإفتاء سابقاً – وفقه الله تعالى - :
( س: رجلٌ تاجرٌ اشترى آلةَ تصويرٍ واستأجرَ أجيراً يُصوِّرُ للناس ، فهل الإثمُ على التاجرِ أو على الأجيرِ ؟ .
فأجاب : الكلُّ منهما آثمٌ وداخلٌ في عموم الأحاديثِ الواردةِ في لعنِ المصوِّرينَ وما توعَّدهم اللَّـه من العذابِ , هذا بمباشرتهِ للتصويرِ ، وهذا بدفعهِ الأموال ، وتمكين الأجير من التصويرِ ، واستئجارِ المحلِّ لهذا العَمَلِ المحرَّمِ , ولا يخفى ما وَرَدَ من الأحاديثِ الواردةِ في النهي عن تصويرِ ذواتِ الأرواحِ من آدميينَ وغيرهم ، ولعنِ المصوِّرين ، وما وَردَ من أنهم أشدّ الناسِ عذاباً يومَ القيامةِ .
قال العلماءُ : « إنَّ التصويرَ من كبائرِ الذنوبِ الْمُتوعَّدِ عليها بالنارِ » .
وممَّا يُؤيِّدُ اشتراكهما في الإثمِ ما وَرَدَ في الخـمرِ : قول الرسولِ : « لَعَنَ الله الخـمرَ وشاربها وساقيها ومُبتاعها وبائعها وعاصرها ومُعتصرها وحاملها والمحمولة إليه » (رواه أبو داود من حديث ابن عمر) , ومُقابل ذلك ما وَرَدَ في أجرِ الجهادِ والمجاهدين : « إن الله يُدخلُ بالسهم الواحدِ ثلاثةً الجنةَ : صانعه يَحتسبُ في صنعته الخير ، والرامي به ، ومُنبله » وهو الذي يُناولُ الرامي النبل , (رواه أبــو داود مــن حــديث عقــبة بــن عـــامر وفي إسناده مقال) , والله الموفق ) .(فتاوى الشيخ عبد الله بن عقيل رقم الفتوى 486 ).
*************************
(الفصل الثالث:حكم تعليق الصور)
* وَسُئلَ الشيخ / عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنُ بازٍ - رحمه الله - :
(س: ما حُكمُ تعليقِ الصُّوَرِ الفوتوغرافيةِ على الجدرانِ ؟ وهل يَجوزُ تعليقُ صُورةِ الأخِ أو الأبِ أوْ مَا شاكَلَهُما ؟ .
الجوابُ : تعليقُ صُوَرِ ذواتِ الأرواحِ على الجدرانِ أمرٌ لا يَجوزُ , سواءٌ كانَ ذلكَ في بيتٍ , أو مجلسٍ , أو مكتبٍ , أو شارعٍ أو غيرِ ذلكَ , كلُّهُ مُنكرٌ , وكلُّه مِن عَمَلِ الجاهليةِ , والرسولُ قالَ:« أشدُّ الناسِ عذاباً يومَ القيامةِ الْمُصوِّرونَ» , وقالَ : « إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرَ يُعذَّبونَ يومَ القيامةِ , ويُقالُ لهم : أحيُوا ما خلقتم » , وبَعثَ علياً قائلاً له : « لا تَدَعْ صُورةً إلاَّ طمستها , ولا قبراً مُشْرِفاً إلاَّ سويَّتهُ » , ونهَى عن الصُّورةِ في البيتِ , وأن يُصنعَ ذلكَ , فالواجبُ طَمْسُها ولا يجوزُ تعليقُها , ولَمَّا رأَى في بيتِ عائشةَ – رضي الله عنها – صُورةً مُعلَّقةً في سِترٍ غَضِبَ وتغيَّرَ وَجْهُهُ , وهَتكَها , فدَلَّ ذلكَ على أنه لا يَجوزُ تعليقُ الصُّورِ , سواءٌ كانت صُوَراً للملوكِ , أو الزُّعَماءِ , أو العُبَّادِ , أو العلماءِ , أو الطيورِ أو الحيواناتِ الأخرى , كلُّه لا يَجوزُ , كلُّ ذي رُوحٍ تصويرُه مُحرَّمٌ , وتعليقُ صُورتهِ على الجدرانِ , أو في المكاتبِ , كلُّه مُحرَّمٌ , ولا يَجوزُ التأسِّي بمن فَعلَ ذلكَ , والواجبُ على أُمراءِ المسلمينَ وعلى علماءِ المسلمينَ وعلى كُلِّ مُسلمٍ أن يَدَعَ ذلكَ وأن يَحذرَ ذلكَ , وأن يُحذِّرَ منه طاعةً للهِ ولرسولهِ , وَعَمَلاً بشرعِ اللهِ في ذلكَ ) .(فتاوى العقيدة ج1/303-305 ).
* وقال الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ – وفقه الله – عن حكم تعليق الصُّوَر : ( هذا أبلغُ من مجرَّد التصوير , إذ هو ذريعةٌ لتعظيمها , وقد رَوَت عائشةُ - رضي الله عنها - : « أنها نصبت سِتْراً فيه تصاويرُ فَدَخَلَ رسولُ الله فَنَزَعه » .(متفق عليه) . وعنها أنه : « لَمْ يكُنْ يتركُ في بيتهِ شيئاً فيه تصاويرُ إلاَّ نقَضَه » .(رواه البخاري) . وعن عليٍّ أنه أمَرَه « أنْ لا يَدَعَ صورةً إلاَّ طمسَهَا » .(رواه مسلم) .
فتعليقُ الصُّورة من المحرَّمات الظاهرة , وإذا كانت مُجسَّمةً فالأمرُ أشدُّ , فيجب على المسلم أن يتَّقيَ الله في نفسه , ويُخرج ويَكسرَ ما في بيته من التصاوير المجسَّمة والمعلَّقة لذوات الأرواح من إنسان وحيوانٍ وطائرٍ ونحو ذلك , وقانا اللهُ شرَّ المعاصي , والله المستعان ) .(المنظار ص107 ).
*************************
(الفصل التاسع: ظهور صور العلماء القائلين بتحريم التصوير ليس دليل على إجازتهم للتصوير)
* تحريجُ وعدمُ مُسامحةِ الشيخ / ابن باز - رحمه الله - لمن يَضَع صورته في المجلاَّت والجرائد .
قال الشيخُ - رحمه الله - : ( وأنا أُحرِّجُ كلَّ مَن نقلَ عنِّي مقالاً أن يضع صورتي , فأنا لا أُسامِحُه , ولا أُبيح وَضعَ صُورتي , كلّ مَن كتبَ عني أنا أُحرِّجُه أن يَضعَ صُورتي , ولا أرضى بذلك , لأني أعتقدُ أنه لا يجوزُ التصويرُ مُطلقاً , فأنا أقولُ لكلِّ مَن نقلَ عنِّي في أيِّ مجلَّةٍ أو في أيِّ جريدةٍ لا أُبيحُه ولا أُسامِحُه أن يَضعَ صُورتي , هذا الذي أقولُه لإخواني جميعاً , وأنصحُ به إخواني جميعاً , وأُبلِّغكم إياه , أنِّي لا أرضى أن تُوضعَ صُورتي مَعَ أيِّ مقالٍ , أو فتوى تُنشرُ عنِّي , هذا اعتقادي ) .(فتاوى نور على الدرب جمع محمد الموسى وعبد الله الطيار ج1/437) .
* فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم ( 3374 ) ج1/668-671 :
س : قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم ، هل هو داخلٌ في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارجٌ عنه ؟ وقد احتجَّ عليَّ بعضُهم أنه جائز ؛ لأنه ليس تصويراً يدوياً ، وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان , مع عدم بذل أي جُهدٍ سوى الضغط على الزِّر لتخرج الصورة مُطابقة للخيال ، وقد أراني أحدُ أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلَّتيْ المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك , فهل ظهور صورتكم في المجلة دليلٌ على جواز ذلك , أو أنَّ هذا الشيء حَصَلَ عن غير علمكم ؟ وإنْ كان التصوير الفوتوغرافي غيرُ جائزٍ فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصُّوَر مع ما فيها من أخبار مُهمَّة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين ؟ أفيدونا في هذا ؟ وهل يجوزُ وضع هذه المجلاَّت في المصلَّى حتى ولو مُغطَّاة بثوبٍ ونحوه أم يَجبُ إتلافها بعد قراءتها ؟ وما هو حكمُ النظر إلى الصُّوَر المتحرِّكة مثل التي في التلفاز ؟ وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلَّى ؟ أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله .
الجواب:
أولاً : التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرَّم ، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصُّور المجسَّمة سواء في الحكم ، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافاً في الحكم ، وكذا لا أثرَ للاختلاف فيما يُبذلُ من جُهدٍ في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضاً ، وإنما الْمُعتبرُ الصورة فهي مُحرَّمةٌ وإن اختلفت وسيلتها وما بُذلَ فيها من جُهد ، وظهور صورتي في مجلَّتيْ المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلاً على إجازتي التصوير ، ولا على رضاي به ، فإني لم أعلم بتصويرهم لي .
ثانياً : المجلات والجرائد التي بها أخبارٌ مُهمَّةٌ ومسائل علميَّة نافعة وبها صُوَرٌ لذوات الأرواح يَجوزُ شراؤها والانتفاع بما فيها من علمٍ مُفيدٍ وأخبار مهمة ؛ لأنَّ المقصود ما فيها من العلم والأخبار ، والصُّور تابعةٌ والحكمُ يَتبعُ الأصل المقصود إليه دون التابع ويجوزُ وضعها في المصلَّى مع إخفاءِ ما فيها من الصُّور بأيِّ شكلٍ لينتفعَ بما فيها من مقالات , أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها .
ثالثاً : لا يَجوزُ وضعُ التلفاز في المصلَّى , لِما فيه من اللهو الباطل ، ولا يَجوزُ النظرُ إلى ما فيه من الصُّوَر العارية أو الخليعة لِما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة. وبالله التوفيق , وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
**************************
(الفصل العاشر:حكم الاحتفاظ بالصور)
* الاحتفاظ بصورة الأب الْمُتوفَّى :
* فتاوى اللجنة الدائمة - السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16916 ) المجموعة الثانية ج1/292-293 :
س 2 : أشتاقُ كثيراً لرؤية أبي المتوفَّى وأُحسُّ برغبةٍ في التحدُّث إليه ولا أجدُ بُدَّاً من أن أجعلَ صورته الفوتوغرافية أمامي بصفةٍ مُستمرَّةٍ , حيثُ وضعتها في بروازٍ ووضعتها على الحائطِ في غرفتي فهل هذا حرامٌ ؟ علماً أن النيَّة ليست تمجيداً أو تعظيماً أو عبادة .
ج 2 : لا يجوزُ الاحتفاظ بالصورة سواءً كانت لحيٍّ أو لمتوفَّى من أجل الذكريات , لأنَّ النبيَّ منعَ من تعليق الصور , وأخبر أنَّ وجودها في البيوت يمنعُ من دخول الملائكة , ما عدا الصُّور الممتهنة , والصُّور الضروريَّة لحفيظة النفوس وجواز السفر , ونحو ذلك . وباللهِ التوفيق , وصلَّى اللهُ على نبيَّنا محمدٍ وآلهِ وصَحبهِ وسلَّمَ .
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* وسُئلَ الشيخُ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - :
( سؤال 3 : هل يجوزُ جمعُ الصُّور بقصد الذكرى أم لا ؟ .
الجواب : لا يَجوزُ لأيِّ مُسلمٍ ذكراً كان أم أُنثى جمع الصُّور للذكرى , أعني صُور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم , بل يَجبُ إتلافها , لِما ثبتَ عن النبيِّ أنه قال لعليٍّ : « لا تدعْ صُورةً إلاَّ طمستها , ولا قبراً مُشرفاً إلاَّ سوَّيته » , وثبتَ عنه أنه نهى عن الصُّورةِ في البيت , ولَمَّا دخلَ الكعبة يومَ الفتح رأى في جدرانها صُوراً فطلَبَ ماءً وثوباً ثم مَسَحَها , أمَّا صُور الجمادات كالجبلِ والشجرِ ونحو ذلك فلا بأسَ به ) .(مجموع فتاويه - رحمه الله - ج4/225).
* وسُئلَ الشيخُ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :
( س: أنا شابٌّ أُحبُّ التصوير , والاحتفاظ بالصُّور , ولا تَمُرُّ مناسبةٌ إلاَّ وأقومُ بالتقاط الصُّوَر للذكرى , وهذه الصُّورة أحفظها داخل ألبوم , وقد تمرُّ شهورٌ دون أن أفتح هذا الألبوم , وأنظر للصُّور , ما حكم هذه الصُّور التي أقومُ بتصويرها والاحتفاظ بها ؟ .
فأجاب : الواجبُ عليك أن تتوبَ إلى الله مِمَّا صنعتَ , وأنْ تُحرقَ جميعَ الصُّور التي تحتفظُ بها الآن , لأنه لا يجوزُ الاحتفاظ بالصُّور للذكرى , فعليكَ أنْ تُحْرِقَهَا من حين أنْ تسمعَ كلامي هذا , وأسألُ الله لي ولكَ الهدايةَ والعصمة مما يكره ) فتاوى نور على الدَّرب , شريط رقم 370 , الوجه الثاني .
وسُئلَ - رحمه الله - :
(س: معصيةٌ يُكثِرُ الناس منها في الأضحية , وهي : التصوير حال الأضحية , ويدَّعون أنه للذكرى , مَعَ أنه لا فائدة فيه فما نصيحتكم جزاكم الله خيراً .
فأجاب: هذه أوَّل مرَّةٍ أسمعُ بها , أنَّ الناس يُصوِّرون عند الأضحية للذكرى , وأيُّ ذكرىً تكون لهذه الأضحية , كلُّ الناس يُضحُّون , والذَّبحُ كلٌّ يعرف يذبح , لكنْ هذه لا شكَّ أنها واردةٌ علينا , وإلاَّ فلا نعرفها , على كلِّ حال : لا يجوز أن يُصوِّر الإنسان هذا التصوير للذكرى , لأنَّ التصوير للذكرى حرامٌ , بكلِّ حالٍ , سواءٌ باليد أو بالآلة الفوتوغرافية الفورية , أو بالآلة الفوتوغرافية التي تُحمَّض بعد ذلك , كلُّ هذا حرامٌ , لأنَّ اقتناء الصُّور مُحرَّم , على أيِّ حالٍ كان , إلاَّ ما دعت إليه الضَّرورة , مثل : التابعيَّة , وما في الدَّراهم من الصُّور , والرُّخصة , وما أشبه ذلك مما لا يُمكن للإنسان أن يتخلَّى عنه , وأمَّا مجرَّد الذكرى فالواجب : وأقولُ لكم من هذا المكان : إنَّ الواجب على مَن عنده صُوَرٌ للذكرى أنْ يُحرقها , وإلاَّ فإنه آثمٌ , لا سيَّما ما يفعله بعض الناس , من إبقاء صورة الوالد , والعمِّ , والخال , الموجودة في التابعيَّة , يتذكَّرونه , فإنَّ ذلك مُحرَّم , وهذا يُوجب أن يتعلَّق القلب بالْميِّت , ورُبَّما أدَّى إلى خلَلٍ في العقيدة , فالحاصل : أنني أقول : يجب على مَن عنده شيءٌ للذكرى أن يُحرقها , وأمَّا ما دَعَت الحاجة إليه ولا بُدَّ له منه فإنه معذورٌ فيه لأنَّ الله تعالى يقول : }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{.. ) .(فتاوى الحرم المكي عام 1410 شريط رقم 12) .
*************************
(الفصل الثاني عشر: تكذيب الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - ما نُسب إليه)
* ( سُئل فضيلة الشيخ : لقد كَـثُرَ عرضُ الصُّوَرِ الكبيرةِ والصغيرةِ في المحلاتِ التجاريةِ وهيَ صُوَرٌ إمَّا لِمُمَثِّلينَ عالَميينَ أو أُناسٍ مَشهورينَ , وذلكَ للتعريفِ بنوعٍ أو أصنافٍ من البضائعِ , وعندَ إنكارِ هذا الْمُنكرِ يُجيبُ أصحابُ المحلاَّتِ بأنَّ هذه الصُّوَرَ غيرُ مُجسَّمةٍ , وهذا يَعني أنها لَيست مُحرَّمةً , وهي ليست تقليداً لخلقِ اللهِ باعتبارِها بدونِ ظِلٍّ , ويقولونَ : إنهم قد اطَّلَعُوا على فتوى لفضيلتكم بجريدةِ المسلمونَ مَفادُها أنَّ التصويرَ الْمُجسَّمَ هو الْمُحرَّمُ وغيرُ ذلكَ فلا , فنرجو من فضيلتكم توضيحَ ذلكَ ؟ .
فأجابَ بقوله : مَن نَسَبَ إلينا أنَّ الْمُحرَّمَ من الصُّوَرِ هو المجسَّمُ وأنَّ غيرَ ذلكَ غيرُ حرامٍ فقد كَذبَ علينا ، ونحنُ نرى أنه لا يجوزُ لُبسُ ما فيه صُورةٌ , سواءٌ كانَ من لباسِ الصِّغَارِ أو مِن لباسِ الكبارِ ، وأنه لا يَجوزُ اقتناءُ الصُّوَرِ للذكرى أو غيرها , إلاَّ مَا دَعَتِ الضَّرورةُ أو الْحَاجةُ إليه مثلُ التابعيةِ والرُّخصةِ , والله الموفِّق ) (مجموع فتاويه ج2/269 ).
* وقال - رحمه الله - : ( مِن مُحمدِ الصالحِ العثيمينَ إلى أخيه الْمُكرَّمِ الشيخِ ... حفظه الله تعالى ، وجعلَهُ مِن عبادِه الصالحينَ ، وأوليائهِ المؤمنينَ الْمُتقينَ وحِزبهِ المفلحينَ ، آمينَ .
وَبعدُ : فقد وَصَلَني كتابُكم الذي تضمَّنَ السلامَ والنصيحةَ ، فعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته ، وجزاكمُ اللهُ عنِّي على نصيحتكمُ البالغةُ التي أسألُ اللهَ تعالى أن ينفعني بها .
ولا رَيْبَ أنَّ الطريقةَ التي سلكتموها في النصيحةِ هي الطريقةُ الْمُثلى للتناصحِ بينَ الإخوانِ ، فإنَّ الإنسانَ مَحلُّ الْخَطأ والنسيانِ ، والمؤمنُ مرآةُ أخيه ، ولا يُؤمنُ أحدٌ حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسهِ , ولقد بلَغَت نصيحتُكم منِّي مَبلَغاً كبيراً بما تضمَّنته من العباراتِ الواعظةِ والدَّعواتِ الصَّادقةِ ، أسألُ الله أن يتقبَّلَها , وأن يكتبَ لكم مثلَها وما أشرتم إليه حفظكم اللهُ مِن تكرُّرِ جوابي على إباحةِ الصُّورةِ المأخوذةِ بالآلةِ : فإني أُفيدُ أخي أنني لَمْ أُبحْ اتخاذَ الصُّورةِ , والْمُرادُ : صُورةُ ما فيه روحٌ من إنسانٍ أو غيرهِ , إلاَّ مَا دَعَت الضرورةُ أو الحاجةُ إليه ، كالتابعيةِ والرُّخصةِ ، وإثباتِ الحقائقِ ونحوها .
وأمَّا اتخاذُ الصُّورةِ للتعظيمِ ، أو للذكرى ، أو للتَّمتعِ بالنظرِ إليها ، أو التلذُّذِ بها فإنِّي لا أُبيحُ ذلكَ ، سواءٌ كان تمثالاً أو رقماً , وسواءٌ كانَ مَرقوماً باليدِ أو بالآلةِ ، لعمومِ قولِ النبيِّ r : « لا تدخلُ الملائكةُ بيتاً فيه صُورةٌ » ، وما زلتُ أُفتي بذلكَ , وآمرُ مَن عندَهُ صُوَرٌ للذِّكرى بإتلافها ، وأُشدِّدُ كثيراً إذا كانت الصُّورةُ صُورةَ ميِّتٍ .
وأمَّا تصويرُ ذواتِ الأرواحِ : مِن إنسانٍ أو غيرهِ فلا رَيْبَ في تحريمهِ , وأنه مِن كبائرِ الذنوبِ ، لثبوتِ لَعنِ فاعلهِ على لسانِ رسولِ اللهِ r ، وهذا ظاهرٌ فيما إذا كانَ تمثالاً , أي : مُجسَّماً , أو كانَ باليدِ .
أمَّا إذا كانَ بالآلةِ الفوريةِ التي تَلْتَقِطُ الصُّورةَ ولا يكونُ فيها أيُّ عَمَلٍ من الْمُلْتَقِطِ مِن تخطيطِ الوجهِ وتفصيلِ الجسمِ ونحوهِ ، فإنْ التُـقِطَتِ الصُّورةُ لأجلِ الذكرى ونحوِها مِن الأغراضِ التي لا تُبيحُ اتخاذ الصُّورةَ فإنَّ التقاطَها بالآلةِ مُحرَّمٌ تحريمَ الوسائلِ ، وإن التُـقطَتُ الصُّورةُ للضرورةِ أو الحاجةِ فلا بأسَ بذلكَ .
هذا خُلاصةُ رأيي في هذه المسألةِ ، فإنْ كانَ صواباً فمن اللهِ وَهُوَ الْمانُّ بهِ ، وإنْ كانَ خَطأً فمن قُصُوري أو تقصيري , وأسألُ اللهَ أنْ يعفوَ عنِّي منه , وأن يهديني إلى الصَّوابِ , والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته ) (مجموع فتاويه - رحمه الله - ج2/287-288 ).
* الحذر من كذب بعض الصحفيين على العلماء في تحليل التصوير :
قال الشيخ / صالح بن إبراهيم البليهي - رحمه الله - إذا عُرف ما تقدَّم - أي من تحريم التصوير - فليعرف القارئ وفقه الله بأنَّ مندوب جريدة عكاظ طلب منِّي أن أكتبَ كلمةً عن حكم التصوير , كما طلبَ من بعض المشايخ ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين , والشيخ صالح بن عبد الله بن حميد , والذين طلبَ منهم كتبوا وأجادوا وأفادوا وبيَّنوا حكم التصوير .. وفعلاً أنا كتبتُ كلمةً وصرَّحت فيها بأنَّ التصوير حرامٌ بجميع أشكاله وأنواعه , لا يجوز إلاَّ لضرورةٍ ماسة.
ولكن شيءٌ يُؤسفني ويُؤسفُ كلَّ مُسلمٍ : نُشر في جريدة عكاظ بتاريخ 11/2/1409هـ عدد 8111 بالحرف العريض : التصوير ليسَ حراماً , تصوير الشباب المسلم وحفظة القرآن في المسجد مباح ... , وزاد الطين بلَّة , وجاء دوري فقالوا بالحرف الكبير : البليهي لا يمنعُ تصوير الشباب المسلم وحفظة القرآن .
فأقول : سبحان الله }سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ }(النور:16) , لم أقل ذلك , وأبرأُ إلى الله من مثل هذا الكلام الذي يُبيح الْمُحرَّم , لأنَّ تصوير الشباب وحفظة القرآن في المسجد وغير المسجد ليسَ ذلك بضرورة , فهو محرَّمٌ كغيره .
والذي أُوصي به نفسي والمسلمين عامة , والقائمين على الصحافة خاصة في العالم الإسلامي كلّه أن يتقوا الله ويذكروا الوقوف بين يدي الله , وأن يتحلَّوا بالصدق والنصح والأمانة , ولا يكتبوا ولا ينشروا ما فيه تحريمٌ لحلالٍ , ولا تحليل لحرام , ولا ينشروا ما فيه مضرَّةٌ على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وأحكام دينهم ) (الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وجهوده العلمية والدعوية ص405-406 لمحمد الثويني ).
*****************
أحمدى العدوى- تقني متميز
- عدد المساهمات : 49
نقاط : 81
تاريخ التسجيل : 04/05/2009
رد: من فتاوى في التصوير
جزاك الله خيرا
م/علاء جوده- تقني فعال
- عدد المساهمات : 91
نقاط : 183
تاريخ التسجيل : 29/04/2009
العمر : 57
مواضيع مماثلة
» فتاوى في التعزية
» ?? ?????? ?????? ????? ??? ?????? ?? ???
» من فتاوى اللجنة الدائمة في الزكاة
» التصوير الليلي
» أنواع التصوير الفوتوغرافي
» ?? ?????? ?????? ????? ??? ?????? ?? ???
» من فتاوى اللجنة الدائمة في الزكاة
» التصوير الليلي
» أنواع التصوير الفوتوغرافي
منتدى قسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بتبوك :: المنتدى العام :: العقائد والأحكام والمعاملات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى